تعريف وتصنيف حقوق الامتياز حسب القانون المدني

تعريف حق الامتياز

إن المشرع السوري أغفل في تعريفه لحق الامتياز الوارد في المادة 1109 من القانون المدني الإشارة إلى أن حق الامتياز حق عيني , ولم يشر المشرع أيضاً إلى مزية التتبع التي يخولها حق الامتياز لصاحبه , وإنما اقتصر على ذكر حق التقدم أو الأولوية , ثم إن المشرع لم يذكر أيضاً ماهية وعاء حق الامتياز . 
ويمكن تعريف حق الامتياز على أنه : 
ســلطة مباشــرة يقررها القانون لأصحاب الديون الممتازة , مراعاة منه لصفات ديونهم , وهي تقع على جميع أموال المدين أو على منقول معين أو على عقار معين منها , وتخول الدائن أن يرجح على غيره من الدائنين في استيفاء حقه من ثمن الأموال في أية يد تكون . 


أساس حقوق الامتياز و مبناها 

تستند حقوق الامتياز في تقريرها إلى إحدى الاعتبارات الأربعة التالية : 


1- العدالة :
كما هي عليه الحال بالنسبة لامتياز بائع المنقول أو بائع العقار , حيث تقتضي العدالة أن يتمكن البائع الذي أوجد المال في ذمة المشتري من استيفاء حقه من ثمن هذا المال المبيع قبل غيره من دائني المشتري . 
وينطبق نفس الحكم بالنسبة لامتياز المقاولين والمهندسين المعماريين . 
كذلك يأخذ نفس الحكم امتياز المصروفات القضائية , لأن من أنفق هذه المصروفات يكون قد 
قدم خدمة لمصلحة جميع الدائنين . 


2- الاعتبارات الإنسانية :
كما هي عليه الحال بالنسبة لامتياز المبالغ المستحقة للعمال والخدم في المنازل والكتبة , حيث تقتضي الرحمة أن يميز هؤلاء في استيفاء ديونهم اللازمة لمعيشتهم عن غيرهم من الدائنين , وهم غالباً من الطبقة الفقيرة . 


3- المصلحة العامة : 
كما هلي عليه الحال بالنسبة لامتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة , حيث أن واردات الدولة كالضرائب والرسوم وغير ذلك تعتمد بشكل أساسي على استيفاء هذه المبالغ , ولولا هذه الواردات لما أمكن للدولة أن تقوم بالأعباء الملقاة على عاتقها . 


4- الرهن الضمني : 
كما هي عليه الحال بالنسبة لامتياز دين مؤجر العقار , ودين صاحب الفندق على أمتعة المستأجر والنزيل . فالمؤجر و صاحب الفندق يعتمدون في ضمان حقوقهم على وجود منقولات المستأجر أو النزيل في حوزتهم . 


طبيعة حق الامتياز 

يعترف بعض الفقهاء لحق الامتياز بالصفة العينية بصورة مطلقة .
ومن الفقهاء من ينكر عليه عليه هذه الصفة , بحجة أن حقوق الامتياز العامة ليست سوى أوصاف تلحق ببعض الديون . 
وهناك اتجاه ثالث معتدل بين الطرفين يرمي إلى التفصيل , حيث يقول أصحابه بأن طبيعة حقوق الامتياز تتنوع وفقاً لتنوع وعاء هذه الحقوق . وحسب رأيهم فإن حقوق الامتياز العامة تعتبر أوصافاً تلحق بعض الديون , فتكفل لها أفضلية في الاستيفاء على غيرها من الديون , بينما حقوق الامتياز الخاصة هي حقوق عينية كونها ترد على شيء معين بالذات . 
أما في التشريع السوري فقد أوضح القرار رقم 3339 لعام 1930 طبيعة حقوق الامتياز الواقعة على عقار فوصفها بأنها من قبيل الحقوق العينية , بينما لم يوضح طبيعة حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول , ولا حقوق الامتياز العامة . 
وفي ظل القانون المدني الجديد فقد اعتبر المشرع السوري حقوق الامتياز جميعها من قبيل الحقوق العينية وأدرجها في الباب الرابع من القانون المدني المتعلق بالحقوق العينية التبعية , وإن كان بالأساس قد تجاهل في تعريف حق الامتياز وصفه بالحق العيني , وهو ذات التجاهل في تعريف كل من حق الارتفاق والرهن الحيازي . 


الموازنة بين حق الامتياز والتأمين العقاري

أولاً ـ أوجه الشبه :
هناك عدة وجوه تشابه بين كل من حق الامتياز والتأمين العقاري وهي : 
أ- حق الامتياز كما التأمين العقاري عبارة عن حق عيني يولي صاحبه مزيتي التتبع والتقدم . 
ب- حق الامتياز كما التأمين العقاري عبارة عن حق تابع لالتزام أصلي يدور معه وجوداً وعدما ً .
ج- حق الامتياز كما التأمين العقاري عبارة عن حق لا يقبل التجزئة , حيث يبقى بكامله طالماً بقي جزء من الدين لم يتم إيفاؤه . لكن نذكر بأن مبدأ عدم تجزئة حق الامتياز كما في التأمين العقاري أيضاً ليس من النظام العام , وبالتالي يمكن الاتفاق على مخالفته , ويمكن للدائن الممتاز أيضاً أن يتنازل عن الاستفادة منه صراحة أو ضمناً . 
د- تسري على حق الامتياز كما التأمين العقاري ذات الأحكام المتعلقة بهلاك الشيء أو تلفه .
 

ثانياً ـ أوجه الاختلاف :
هناك العديد من الاختلافات بين حق الامتياز والتأمين العقاري وهي : 

أ- من حيث نشوء الحق :
لا ينشأ حق الامتياز إلا بنص قانوني , سواء في القانون المدني أو غيره .
بينما التأمين العقاري قد ينشأ بالاتفاق , إضافة إلى إمكانية نشوئه بنص القانون كما في التأمين الجبري . 


ب- من حيث أساس الحق : 
حق الامتياز قرره القانون مراعاة منه لصفة الدين الممتاز وليس مراعاة لشخص الدائن .
بينما في التأمين العقاري الجبري فالقانون يراعي من خلال إقراره صفة الدائن , كالزوجة والقاصر . 


ج- من حيث وعاء الحق : 
حق الامتياز قد يرد على عقار معين أو على منقول معين أو على كامل أموال المدين المنقولة والعقارية . 
بينما التأمين العقاري فلا يرد سوى على العقارات , وإن كانت بعض المنقولات تعامل بشكل استثنائي كالعقارات ويمكن أن تكون محلاً للتأمين العقاري , كما هي الحال بالنسبة للطائرات والسفن و السيارات . 


د- من حيث ضرورة قيد الحق : 
هناك حقوق امتياز معفاة من القيد في السجل العقاري , كما هي الحال بالنسبة للامتيازات التي تقع على المنقولات , والامتيازات العامة المعفاة من التسجيل .
بينما التأمين العقاري يخضع للتسجيل بشكل دائم ولا تكون له أية قيمة بدون تسجيله . 


هـ - من حيث ترتيب الدائنين : 
تراعى في حساب و ترتيب الأولوية في حقوق الامتياز صفة الديون الممتازة , وليس تاريخ نشــــوئها , باســــتثناء الحقوق الممتازة الخاضعة للتسجيل فالأولوية عندئذ للحقوق الأسبق في التسجيل . 
بينما الأولوية بين الدائنين المسجلين أصحاب التأمينات العقارية فتكون للأسبق في التسجيل دائماً . 


و – من حيث أثر الحق : 
في حقوق الامتياز الواقعة على منقول يقتصر أثر الامتياز على منح الدائن مزية الأولوية أو التقدم , ولا يمكن منحه مزية التتبع على اعتبار أن ذلك يصطدم بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز . 
بينما التأمين العقاري يمنح صاحبه مزيتي التقدم والتتبع . 


خصائص حق الامتياز

1- حق الامتياز مصدره إرادة المشرع : 
لا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون , سواء أكان القانون المدني أو قانون الأحوال الشخصية أو أي قانون آخر . 
وقد أيدت محكمة النقض مبدأ اعتبار القانون وحده مصدراً لحق . 
ويترتب على ذلك نتيجتان : 
أ- لا يجوز للأفراد ولا للقاضي اعتبار حق ما ممتازاً إلا إذا قضى القانون باعتباره ممتازاً . 
ب- إقرار الامتياز لبعض الديون يعد استثناءً من الأصل القاضي بالمساواة بين الدائنين , فيجب تفسير النصوص المقررة لحقوق الامتياز تفسيراً ضيقاً , فالاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره . 


2- حق الامتياز حق عيني تابع :
كما في الرهن الحيازي والتأمين العقاري فإن حق الامتياز يوجد دائماً لضمان الوفاء بالتزام معين أو بدين معين . 
والامتياز يلازم الدين المضمون نشوءاً وانتقالاً وانقضاء , ويمنح صاحبه مزيتي التتبع والتقدم , بشكل خاص عندما يكون محله عقاراً . 


3- حق الامتياز غير قابل للتجزئة :
كما في الرهن والتأمين العقاري يبقى حق الامتياز على كامل المال المثقل به , إلى أن ينقضي الدين بشكل كامل . 
فانقضاء جزء من الدين الذي يضمنه الامتياز لا يؤدي إلى تحرير جزء مقابل من المال المثقل بالامتياز منه .
لكن هذه القاعدة ليست من النظام العام , فيجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها , ويمكن للدائن الممتاز أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن الاستفادة من أحكامها , كما هو شــأن الدائن المرتهن رهناً حيازياً أو صاحب التأمين العقاري تماماً . 


4- حق الامتياز يرد على جميع أنواع الأموال :
سواء أكانت هذه الأموال أمولاً منقولة أو غير منقولة , وسواء أكانت مادية أو معنوية . ويستثنى بطبيعة الحال الأشياء التي تخرج عن دائرة التعامل المالي , والأشياء التي لا يمكن بيعها بالمزاد العلني بشكل مستقل . 
5- الامتياز حق قرره المشرع مراعاة منه لصفة الدين :
الأولوية التي يمنحها الامتياز تقدر بجدارة الدين و ليس بمكانة الدائن . 
وبهذا يختلف الحق الممتاز عن الرهن التأمين الجبري من حيث أن الحماية تقرر للدين في حقوق الامتياز , بينما الحماية تقرر للدائن في التأمين الجبري . لذلك يتوجب القول , في سياق الحديث عن حق الامتياز , الدين الممتاز وليس الدائن الممتاز . 
ويترتب على مراعاة صفة الدين في حق الامتياز أن الامتياز يبقى ولو تغير شخص الدائن , فإن حول الدائن حقه الممتاز لشخص آخر كان للدائن الجديد أن يفيد من الامتياز . 


تصنيف حقوق الامتياز


أولاًـ من حيث وعاؤها : 
إن حقوق الامتياز تنقسم من حيث وعاؤها إلى ثلاثة أقسام : 
- حقوق امتياز عامة . 
- حقوق امتياز خاصة على المنقولات . 
- حقوق امتياز خاصة على العقارات . 


1 ـ حقوق الامتياز العامة : 

وهي التي تقع على جميع أموال المدين ، منقولات كانت أم عقارات . و قد نص عليها القانون 
المدني في المادتين 1120 و 1113 ، و هي تتضمن : 
- المبالغ المستحقة للخدم و الكتبة و العمال و كل أجير آخر . 
- المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين و لمن يعوله ، من مأكل و ملبس ، في الستة أشهر الأخيرة . 
- النفقة المستحقة في ذمة المدين لأفراد أسرته و أقاربه . 
- الرسوم و النفقات القضائية الناشئة عن بيع العقار و توزيع ثمنه . 
- الرسوم المذكورة في المادة 44 من قانون تحديد و تحرير العقارات . 
- رسوم و نفقات نقل الملكية و الغرامات التي تفرض على البيانات الكاذبة المتعلقة بثمن المبيع . 
- ديون المصرف الزراعي . 
- الديون الزراعية الممنوحة من المصارف . 
- ديون التأمينات الاجتماعية . 
- ديون المصرف العقاري . 
- مهر المرأة .
- ديون الجمارك .


2 ـ حقوق الامتياز الخاصة على المنقولات : 

و هي التي ترد على منقول معين أو عدة منقولات معينة ، و تشمل قسمين : 
أولهما :ما نص عليه القانون في المواد 1117 ـ 1119 على الترتيب التالي : 
أ ـ امتياز المصروفات القضائية . 
ب ـ امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة . 
ج ـ امتياز مصروفات الحفظ و الترميم . 
و ثانيهما :ما نص عليه القانون في المواد 1121 ـ 1125 على الترتيب الآتي : 
أـامتياز مصروفات الزراعة . 
ب ـامتياز أجرة المباني و الأراضي الزراعية . 
جـامتياز صاحب الفندق . 
د ـامتياز بائع المنقول . 
هـ ـامتياز متقاسم المنقول . 
و يراعى أن القسم الأول يتقدم في ترتيب الأولوية على حقوق الامتياز العامة ، أما القسم الثاني فيليها مرتبة ( أي يلي حقوق الامتياز العامة مرتبة ) . 


3 ـ حقوق الامتياز الخاصة على المنقولات :

و هي التي تقع على عقار معين ، أو عقارات معينة :
ـ كامتياز بائع العقار . 
ـ وامتياز المقاولين و المهندسين المعماريين . 
ـ وامتياز اتحاد الملاك في ملكية الطبقات .


ثانياً ـ من حيث وجوب قيد حق الامتياز (أي من حيث شهرها ) :

تنقسم حقوق الامتياز من حيث وجوب شهرها إلى قسمين : 


1 ـ حقوق امتياز لا يجب شهرها : 

و هي حقوق الامتياز الخاصة على المنقولات ، و بعض حقوق الامتياز العامة التي أعفاها المشرع من التسجيل ، و هي : 
أ ـ الرسوم المذكورة في المادة 44 من قانون تحديد و تحرير العقارات . 
ب ـ الرسوم و النفقات القضائية الناشئة عن بيع العقار و توزيع ثمنه . 
ج ـرسوم و نفقات نقل الملكية ، و الغرامات التي تفرض على البيانات الكاذبة المتعلقة بثمن المبيع . 
د ـضريبة ريع العقارات و العَرَصَات . 
هـ ـ الضريبة المفروضة على نصيب الوارث فيما يتعلق بالعقارات . 
و ـضريبة تكاليف مشروعات الري . 


2 ـ حقوق امتياز يجب شهرها : 

وهي حقوق الامتياز الخاصة على العقارات ، و حقوق الامتياز العامة غير المعفاة من التسجيل : 
أ ـ و يشمل القسم الأول : 
1 ـ امتياز بائع العقار . 
 2 ـ امتياز المقاولين و المهندسين المعماريين . 
3 ـ امتياز اتحاد الملاك في ملكية الطبقات .
ب ـ و يشمل القسم الثاني :
1 ـ ديون الدولة ( فيما عدا الاستثناءات المذكورة منذ قليل ) . 
2 ـ ديون الخدم و العمال و الأجراء . 
3 ـ دين النفقة . 
4 ـ المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ، و لمن يعوله ، من مأكل و ملبس ، في الستة أشهر الأخيرة . 
و ظاهر أن هذه الامتيازات واجبة التسجيل في حق العقار فقط .