الوسائل العامة التي تصون الضمان العام للدائنين

1- إقامة الدعوى غير المباشرة ( م 236 ق م ) 

حيث يمارس الدائن بعض حقوق مدينه عند إهماله استعمالها , و ذلك فيما لو كان هذا الإهمال يؤدي إلى إعساره أو الزيادة في إعساره . 
ومع ذلك فإن القائدة التي قد تعد نتيجة لهذه الدعوى لا يستفيد منها الدائن الذي أقامها فحسب , و إنما يستفيد منها الدائنون الآخرون , حيث أن المال الذي تم تحصيله من قبل المدين يعود ليدخل في الذمة المالية لهذا الأخير , وبالتالي يعود ليكون جزءاً من الضمان العام المقرر لجميع دائنيه .


2- إقامة الدعوى البوليصية أو دعوى طلب عدم نفاذ تصرفات المدين بحق الدائن : 

هذه الدعوى تحمي الدائنين من تصرفات مدينهم التي تؤدي إلى الإضرار بحقوقهم . أي فيما لو أدى تصرف المدين إلى إعساره أو الزيادة في إعساره . كما هي الحال في طلب عدم نفاذ بيع أحد أموال المدين مع مشتر سيئ النية , أي عالم بحالة إعسار المدين . 
وترفع الدعوى البوليصة باسم الدائن شخصياً و ليس باسم مدينه , ليطالب فيها بإبطال التصرف الذي قام به هذا المدين .
لكن يشترط لإقامتها أن يكون الدين مستحق الأداء بتاريخ الادعاء و ليس قبل ذلك . 
و من الضروري أن ترفع الدعوى على كل من المدين المتصرف و المتصرف إليه . 
ومن المؤكد أن الدائن يستفيد من هذه الدعوى في التنفيذ على العقار الذي لم ينفذ التصرف فيه و يمنحه أفضلية معينة . 
لكن حق الدائن هنا لا يعني تخصصه بأي امتياز , بل تعود الفائدة الحقيقية من هذه الدعوى على الدائن الذي أقامها وعلى مجموع الدائنين الآخرين , حيث يعود المال الذي تصرف به المدين إلى ذمته المالية , و بالتالي يعود ليشكل جزءاً من الضمان العام المقرر لكافة الدائنين . 
وقد أخذ المشرع المصري بذات الاتجاه . بينما الدعوى البوليصية في التشريعين الفرنسي و اللبناني تكون الفائدة منها لصالح من يرفعها فقط , و يبقى التصرف سارياً في حق من لم يشارك فيها . 


3- إقامة دعوى الصورية ( م 245 / 1 ق م ) :

تقام دعوى الصورية عندما يتصرف المدين تصرفاً لا يتفق مع واقع الأمر , كما لو قام ببيع صوري لأحد أمواله . 
حيث يتمسك الدائن بعدم وجود البيع و يستفيد من ورقة الضد التي يخفيها المدين مع الطرف الآخر في التصرف , و من ثم يعود المال المتصرف فيه إلى ذمة المدين و يخضع بالتالي لحق الضمان العام . 
و يمكن للدائن أن يثبت التصرف الصوري بكافة الوسائل . 
لكن لا يجوز لأحد الطرفين في العقد الصوري إثباته بكافة الوسائل إلا إذا كان العقد مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة . 
و يشترط لإقامة دعوى الصورية أن يكون الدائن حسن النية . 
وهذه الدعوى أيضاً تؤدي إلى استفادة جميع الدائنين من نتائجها , وليس فقط الدائن الذي أقامها . 
ولا تسقط دعوى الصورية بالتقادم الثلاثي كما هي عليه الحال بالنسبة للدعوى البوليصية , و إنما تسقط بالتقادم الطويل . 


4- مباشرة الإجراءات التحفظية الرامية إلى صيانة أموال المدين , و بالتالي صيانة الحق في الضمان العام : 

حيث يمكن للدائن أن يقوم ببعض الأعمال و منها : 
أ- المعارضة في القسمة العينية للمال الشائع أو ببيعه بالمزاد العلني بدون تدخله عندما يكون مدينه شريكاً في هذا المال . 
ب- استيفاء حقه في تركة مدينه قبل غيره من أصحاب الحقوق , فالقاعدة أنه لا تركة قبل سداد الديون . و يمكنه أن يطلب من القاضي تعيين مصف لتركة مدينه .
ج- إيقاع الحجز الاحتياطي على أموال مدينه المنقولة و غير المنقولة . و له أيضاً أن يطلب الحجز الاحتياطي على أموال مدينه إذا ما اعتراه سفه أو مسته غفلة . 
ولا بد من تسجيل إشارة الحجز الاحتياطي في السجل العقاري على عقارات المدين , ثم تسجيل إشارة الدعوى المتعقلة بطلب الدين . فإذا صدر حكم ينسحب أثره إلى إشارة الدعوى و ليس إلى إشارة الحجز الاحتياطي . 
د- إجراء المقاصة القانونية لاستيفاء دينه مما يتوجب عليه لصالح مدينه : 
وفي هذا فإن المقاصة القانونية تعتبر بمثابة أداة ضمان , مثل الحق في الحبس تماماً . 


5 - حماية الدائنين في حالة الإعسار : 

حيث يمنع المدين من التصرف في أمواله المنقولة و غير المنقولة بمجرد تسجيل استدعاء دعوى الإعسار . 
ولا يلزم الدائنون في هذه الحالة بإثبات حالة الغش في تصرف مدينهم , على عكس ما هي عليه الحال في الدعوى البوليصية , لأن مجرد تسجيل دعوى الإعسار يكفي لمنع المدين من التصرف بأمواله . 


6- إقامة الدعوى المباشرة : 

حيث للدائن المطالبة بحق لمدينه على الغير , فيسدد هذا الغير الحق للدائن مباشرة دون المرور بذمة المدين . 
هذه الدعوى التي يرفعها الدائن باسمه مباشرة على مدين مدينه تعود بالفائدة عليه وحده , و لا يستفيد منها غيره من الدائنين . 
وبذلك يتمتع صاحب الدعوى المباشرة بنوع من الامتياز على أموال مدينه إلى درجة اعتقد البعض أنها تمثل نوعاً من الضمان أو التأمين . 
لكن حالات الدعوى المباشرة محددة وقليلة في القانون السوري , و من أهمها : 
أ- الدعوى التي يقيمها المؤجر على المستأجر الثانوي . 
ب- الدعوى التي يقيمها المقاول الثانوي على صاحب العمل . 
ج- الدعوى التي يقيمها الموكل و نائب الوكيل على بعضهما البعض .
د- الدعوى التي يقيمها صاحب المواد التي استخدمها الغير للبناء على أرض لا يملكها على صاحب هذه الأرض . 


7- الحق في الحبس : 

كحق البائع مثلاً في حبس المبيع عنده حتى يستوفي الثمن المـستحق . 
ويلتقي هذا الحق مع التأمينات العينية من حيث كونه يرد على شيء معين بذاته ، ويضع الدائن في مركز يفضل به على سائر الدائنين من ناحية واقعية ، هذا إلى أن للحابس أن يتتبع الشيء إذا أخرج من يديه خفية أو بالرغم من معارضته .
ولكن الحق في الحبس يفترق عن التأمينات العينية من حيث كونه لا يخول الدائن أفضلية بالمعنى الفني ، فمجرد الحق في حبس شيء لا يثبت حق امتياز عليه .