الرهن الحيازي العقاري و رهن المنقول الحيازي

- تعريف رهن المنقول الحيازي : 

عرفت المادة 1028 من القانون المدني رهن المنقول الحيازي كما يلي :
 " رهن المنقول , عقد يخصص بمقتضاه شيء منقول , مادي أو غير مادي , بتأمين التزام ما " . 
من خلال مناقشة التعريف الوارد في هذه المادة نلاحظ ما يلي : 
1- من ناحية أولى , عرف المشرع السوري رهن المنقول على أنه عقد , مع أنه حق . 
2- من ناحية ثانية , قد يدل نص المادة 1028 من القانون المدني على أن المال المرهون لا يضمن إلا الوفاء بالدين المضمون بالرهن الحيازي . لكن هذا المال , عندما تتجاوز قيمته قيمة الدين المضمون , فإنه يضمن كذلك الديون الأخرى المترتبة على صاحبه , لأن المال المرهون لا يخرج أصلاً من حق الضمان العام المقرر لجميع الدائنين . 
3- من ناحية أخيرة , لم يذكر التعريف الذي أوردته المادة الذكورة ما هي المزايا التي يمنحها الرهن الحيازي للدائن المرتهن , سواء لناحية تتبع المال المرهون أو لناحية رحجان هذا الدائن في استيفاء دينه بالتقدم على غيره من الدائنين . و لم يذكر التعريف أيضاً أن الرهن الحيازي غير قابل للتجزئة . 


- تعريف الرهن الحيازي العقاري : 

عرفت المادة 1055 من القانون المدني الرهن الحيازي العقاري كما يلي :
" الرهن عقد يضع بموجبه المدين عقاراً في يد دائنه , أو في يد شخص آخر يتفق عليه الطرفان , ويخول الدائن حق حبس العقار إلى أن يدفع له دينه تماماً , و إذا لم يدفع الدين فله الحق بملاحقة نزع ملكية مدينه بالطرق القانونية " . 
من خلال مناقشة التعريف الوارد في هذه المادة نلاحظ ما يلي : 
1- من ناحية أولى , عرف المشرع رهن العقار الحيازي على أنه عقد , مع أنه حق . 
2- من ناحية ثانية , ورد في النص أن المدين هو من يضع العقار المرهون في يد الدائن المرتهن أو العدل , مع أنه قد يكون شخص آخر غير المدين هو من يرهن عقاره لصالح هذا الأخير , كالكفيل العيني . 
3- من ناحية ثالثة , لم يذكر المشرع خصائص ومزايا الرهن العقاري الحيازي , و لا عدم قابليته للتجزئة . 
وبناءً على ما تقدم في تعريف رهن المنقول الحيازي و رهن العقار الحيازي , يمكن إعطاء تعريف موحد للرهن الحيازي , سواء أكان محله منقولاً أم عقاراً , فنقول إن الرهن الحيازي :
هو حق عيني تابع ينشأ للدائن بمقتضى عقد الرهن على مال معين مملوك للمدين أو لغيره , ضماناً للوفاء بالالتزام , وهو يخوله حق حبس المال المرهون لحين استيفاء دينه كاملاً , وأن يستوفي حقه من ثمن هذا المال بالتقدم في أية يد يكون , و هو حق غير قابل للتجزئة .