أ- عقد ضمان :
فيدخل في نطاق الضمانات العينية , فينشأ بموجبه للدائن المرتهن ضمان عيني على المال المرهون المعين بالذات .
ب- عقد عيني :
حيث لا يكفي لانعقاده مجرد توافق إيجاب وقبول طرفيه , فهو ليس عقداً رضائياً , و إنما لابد لانعقاده من تسليم المال المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى طرف ثالث يعينه العاقدان يسمى العدل .
فالتسليم ركن أساسي في عقد الرهن الحيازي ذاته , لا يقوم إلا به .
ج- عقد ملزم للجانبين :
وليس بعقد ملزم لجانب واحد , فتقع الالتزامات على كل من الدائن المرتهن والمدين الراهن .
ولئن كانت التزامات الدائن المرتهن أهم و أكثر من تلك التي يلتزم بها المدين الراهن , حيث يلتزم الدائن المرتهن بصيانة المال المرهون والمحافظة عليه وغير ذلك , فإن المدين الراهن يلتزم أيضاً بتسليم المال المرهون على الحالة التي وجد عليها عند إنشاء الرهن , و إلا لما قام حق الرهن أساساً , إضافة إلى بعض الالتزامات الأخرى , مما يعني أن عقد الرهن الحيازي هو عقد ملزم للجانبين .
وفي قرار حديث لمحكمة النقض أكدت هذه المحكمة على أن عقد الرهن من العقود الملزمة للجانبين , حيث قضت بأن : " عقد الرهن من العقود الملزمة لأطرافها , ولا يجوز إثباته بالبينة الشخصية , وإنما وفق القواعد العامة في إثبات العقود " .
و في التشريع المصري عقد الرهن الحيازي هو عقد ملزم للجانبين , لكن مع فارق كبير بالنسبة للتشــريع السوري : حيث في التقنين المدني المصري الجديد لم يعد عقد الرهن الحيازي عقداً عينياً , كما هو عليه الحال في التشريع السوري الحالي .
د- عقد بمقابل :
فهو من عقود المعاوضة , وليس من عقود التبرع . فالمدين لا يرضى بترتيب الرهن الحيازي على ماله أو مال شخص آخر إلا في مقابل رضاء الدائن بإقراضه أو بإمهاله في دين موجود .
( لكن يمكن للشخص الآخر وهو عادة الكفيل العيني أن يقدم الرهن الحيازي على عقاره تبرعاً لصالح المدين الأصلي ) .
|