شروط المال القابل للرهن الحيازي

يجب توافر أربعة شروط في المال القابل للرهن الحيازي , سواء أكان الرهن الحيازي واقعاً على منقول أم على عقار . 


أولاً- يجب أن يكون المال المرهون داخلاً في دائرة التعامل :

المال المرهون في الرهن الحيازي يجب أن يكون داخلاً في دائرة التعامل المالي , بحيث يقبل البيع و الهبة , و ما شابه ذلك . حيث أن الرهن الحيازي يؤدي إلى بيع المال المرهون بالمزاد العلني إذا امتنع المدين الراهن عن وفاء دينه .
و قد نصت المادة 1058 من القانون المدني على أن " كل عقار جاز بيعه جاز رهنه " . و يسري هذا الحكم على رهن المنقول بالرغم من عدم وجود نص مماثل في القانون المدني . 
وبناءً عليه فلا يمكن رهن الأموال الخارجة عن التعامل , كالأموال العامة , أو الحقوق التقاعدية , لأنه لا يجوز التصرف بها . 
كذلك لا يجوز رهن الأموال التي اشترط فيها عدم التصرف , سواء :
أكان الشرط قانونياً , كما في الأراضي الموزعة من قبل الدولة في أراضي الإصلاح الزراعي أو أملاك الدولة الخاصة و في العقارات المرهونة للمصرف العقاري .
أم اتفاقياً , كما في شرط المنع من التصرف المسجل أصولاً . و قد قضت محكمة النقض بهذا الخصوص بأن " إشارة منع التصرف تنصرف إلى أي إجراء أو معاملة كانت " . 
ولا يجوز كذلك رهن العقار الموقوف , حيث لا يمكن حجزه أو بيعه .
و لا يجوز أيضاً رهن العقار الذي لا يمكن التعامل فيه بنص القانون محافظة على النظام العام والآداب العامة , كالعقار المستعمل لألعاب القمار أو غير ذلك .
و لا يجوز رهن حق الانتفاع بمعزل عن حق الرقبة , مع أن هناك أقلية من الفقهاء تجيز فصل حق الانتفاع عن ملكية الرقبة , وبالتالي تجيز قيام الرهن الحيازي على حق الانتفاع بمعزل عن حق الرقبة . 
أما الأشياء التي لا يجوز حجزها فيمكن مع ذلك رهنها , كما في دار السكن , فهي تدخل في دائرة التعامل . لكن حق الدائن المرتهن في هذه الحال يقتصر على استيفاء الدين من ثمار المال المرهون , ولا يمكن طلب بيعه بالمزاد العلني , لأن البيع يستلزم توقيع الحجز على هذا المال , و الأصل أن حجزه غير جائز . لكن إذا علق الدين بدار السكن ذاتها فهنا يجوز حجز الدار و بيعها بالمزاد العلني . 


ثانياً- يجب أن يكون المال المرهون من الأشياء التي يجوز بيعها استقلالاً :

المال المرهون يجب أن يكون قابلاً للبيع بصورة مستقلة . 
و يعود السبب في ذلك إلى أن الرهن الحيازي يمنح الدائن المرتهن حق التقدم على ثمن المال المرهون , مما يستتبع إمكانية بيعه مستقلاً . 
لذلك لا يجوز إنشاء الرهن الحيازي على حقوق الارتفاق التي لا يمكن بيعها مستقلة عن العقار المرتفق . و لكن إذا تقرر الرهن الحيازي في البداية على العقار المرتفق فينسحب أثره إلى حق الارتفاق , باعتباره من ملحقاته . 
كذلك لا يصح الرهن الحيازي على التأمينات , سواء أكانت شخصية أو عينية , كما في الكفالة أو الرهن الحيازي أو التأمين العقاري , ولكن إذا رهن الالتزام الموثق بهذه التأمينات فإن الرهن الحيازي يشملها عندئذ , باعتبارها من توابعه . 


ثالثاً- يجب أن يكون المال المرهون قابلاً للحيازة :

انتقال حيازة المال المرهون من يد المدين الراهن إلى الدائن المرتهن , أي تسليمه إليه أو إلى العدل , هو ركن أساسي في عقد الرهن الحيازي .
و عليه فإن الأشياء غير القابلة للحيازة و التي لا يمكن تسليمها لا يمكن رهنها , كما هي عليه الحال بالنسبة للدين غير الثابت كتابة . 


رابعاً- يجب أن يكون المال المرهون مملوكاً للراهن ملكية حاضرة :

تسليم المال المرهون ركن أساسي في عقد الرهن الحيازي , فلا بد أن تكون ملكية هذا المال حاضرة للمدين الراهن لا مستقبلية . 
مع ذلك فلا يشترط أن تكون ملكية المال المرهون خالصة للراهن , فيجوز مثلاً رهن الملكية الشائعة .