حاول العديد من الفقهاء التصدي لتعريف قانون أصول المحاكمات المدنية إلا أن هذه التعريفات كانت محل نظر جميعها :
أ- يعرفها السنهوري على أنه
( مجموعة القواعد التي تنظم الإجراءات الواجب إتباعها لتطبيق أحكام القانون المدني و التجاري ), في حين أن قواعد هذا القانون لا تحدد الإجراءات التي يتعين إتباعها لتطبيق أحكام القانون المدني و التجاري فحسب بل تعتبر هذه القواعد الشريعة العامة في الأصول التي يتعين الرجوع إليها كلما أثيرت مشكلة متعلقة بالأصول سواء لتطبيق القانون المدني أو التجاري أو الإداري أو غيره عندما لا يوجد نص خاص يحكم هذه المشكلة أو عندما يكون هذا النص غامضاً ؟
فقانون أصول المحاكمات الجزائية يطبق أمام المحاكم الجزائية إلا أنه إذا أثيرت أمامها مشكلة تتعلق بالأصول في معرض تطبيق قانون العقوبات مثلاً و لا يوجد نص يعالج هذه المشكلة في قانون أصول المحاكمات الجزائية فإنه يطبق بشأنها قانون أصول المحاكمات المدنية باعتباره الشريعة العامة في الأصول .
ب- أما الأستاذ الدكتور فتحي والي الذي عرفه بأنه :
" مجموعة القواعد القانونية التي تنظم القضاء المدني و تبين وظيفته و وسيلة أدائه لهذه الوظيفة " فهو يقصر التعريف على مجموعة القواعد القانونية التي تنظم القضاء المدني , بالرغم من أن قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية لا تعتني كما سبق ذكرنا بالقضاء المدني فقط .
ج- أما الفقيه بوتييه فقد عرفه على أنه :
" الشكل الذي يمكن بمقتضاه رفع الدعوى و متابعتها قضائياً و الدفاع و التدخل فيها و كذلك سبل الطعن في الأحكام و تنفيذها .
و على الرغم من أن الفقه يكاد يجمع على أن هذا التعريف من أفضل التعريفات لقانون أصول المحاكمات المدنية إلا أن شأن هذا التعريف شأن سائر التعريفات التي تعد المفردات و الموضوعات عدّاً , فعجزه سيظهر كلما عثرنا على موضوع أو مفردة لا يستغرقها هذا التعريف.
فموضوع التحكيم - مثلاً – من أهم الموضوعات التي يتناولها قانون أصول المحاكمات المدنية و يفرد له أحكاماً تفصيلية و مع ذلك لم يحفل به بوتييه في تعريفه .
و بالتالي فإنه يمكن تعريفه على الشكل التالي :
قانون أصول المحاكمات المدنية هو :
" مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الجهة القضائية التي تفصل في القضايا المدنية و التجارية و الشرعية و تبين كيفية أدائها لهذه الوظيفة و تشكل القواعد العامة في هذا الخصوص بالنسبة إلى الهيئات القضائية الأخرى "
|