تبدو أهمية تعريف القانون الدولي العام في أنه وسيلة لإدراك موضوع هذا الفرع من القانون وتحديد أشخاصه ومعرفة غايته , وقد تعددت تعاريف هذا القانون .
و يعزى تعدد التعاريف التي وضعها الفقهاء للقانون الدولي العام إلى تباين وجهات نظرهم حول إظهار الأولوية في التعريف لأحد مكونات التعريف دون آخر .
وهكذا تذهب غالبية الفقهاء إلى إظهار أشخاص القانون الدولي العام في تعريفه وهي غالباً الدول .
بينما يذهب فقهاء آخرون إلى تعريف القانون الدولي العام من خلال موضوعه وصفته الإلزامية .
و تذهب قلة من الفقهاء إلى إظهار غاية وهدف القانون الدولي العام .
في حين ذهب الفقهاء الماركسيون إلى إظهار الطابع الصدامي الطبقي للقانون الدولي العام في تعريفه .
مما تقدم يتبين بأن التعريف التوفيقي الجامع للقانون الدولي العام هو ذلك الذي يتضمن موضوعه وأشخاصه وطابعه الإلزامي , وعلى هذا يمكننا أن نعرفه بأنه :
مجموعة القواعد الملزمة الناظمة للعلاقات بين الكائنات التي تتمتع بالشخصية الدولية .
و هذا التعريف يظهر الصفة الإلزامية لقواعد القانون الدولي وموضوعه وأشخاصه .
وبهذا التعريف يختلف القانون الدولي عن القانون الداخلي , ويتمثل هذا الأخير
( أي القانون الداخلي ) في مجموعة القواعد القانونية التي تطبق داخل الدولة , ويطلق عليه أحياناً القانون الوطني .
و القانون الداخلي أو الوطني ينقسم إلى قسمين :
1 ـ القانون الداخلي الخاص : ويمثل مجموعة القواعد المنظمة لعلاقات الأفراد ببعضهم , ويشمل القانون المدني والقانون التجاري بفروعهما المختلفة .
2 ـ القانون الداخلي العام : ويتناول تنظيم السلطات العامة للدولة في علاقاتها ببعضها البعض , وعلاقة هذه السلطات بالأفراد , ويشمل القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون الجنائي وما يتفرع عن هذه القوانين .
والقانون الداخلي ذو طابع إقليمي , فلا يجوز تطبيقه من حيث المبدأ على غير إقليم الدولة التي وضعته , كما لا تلتزم بأحكامه الدول الأخرى .
|