الواقعة القانونية حسب القانون المدني

يقصد بالواقعة القانونية كل أمر أو عمل مادي يرتب القانون عليه أثرا قانونياً , وهي تحدث إما بفعل الطبيعة , وإما بفعل الإنسان .


1ـ الوقائع الطبيعية : 

وهي التي تحدث بفعل الطبيعة دون أن يكون للإنسان دخل في حدوثها , كالفيضانات و الزلازل .
فإذا بلغت هذه الحوادث حداً يجعل تنفيذ المدين لالتزامه مستحيلاً رتب القانون عليها أثراً قانونياً , وهو انقضاء الالتزام لاستحالة الوفاء به .
وتعتبر من الوقائع الطبيعية التي ترتب آثارا قانونية واقعة الميلاد , التي تبدأ بها شخصية الإنسان , و واقعة الوفاة التي تنتهي بها الشخصية وتنشأ للورثة حقوق في تركة المورث .


2 ـ الوقائع التي هي من فعل الإنسان :

وهي التي يكون للإنسان دخل في وقوعها , ويرتب عليها القانون أثرا بصرف النظر عن إرادة صاحبها . 
فالقانون هو الذي يرتب الآثار القانونية على الأعمال المادية ولو لم يقصد الشخص ترتيبها على عمله المادي ,فمن يتلف مالاً للغير سواء عن عمد أو إهمال يترتب على فعله التزامه بالتعويض .