الأشياء القابلة للتعامل والأشياء الخارجة عن التعامل

إذا كانت الحقوق العينية ترد على أشياء مادية لها كيان مستقل عن كيان الأشخاص , فليست كل الأشياء صالحة لان ترد عليها الحقوق العينية , فالأشياء إما أن تكون قابلة للتعامل أو خارجة عن التعامل .
وحتى يمكن أن ترد على الأشياء الحقوق العينية لا بد أن تكون هذه الأشياء غير خارجة عن دائرة التعامل .


وقد نصت المادة 83 من القانون المدني في هذا الصدد على ما يلي : 
"1 ـكل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية .
2 ـوالأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها , وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية " .


ويتضح من هذا النص أن الأشياء الخارجة عن التعامل إما أن تكون كذلك بحسب طبيعتها نفسها , وإما أن يرجع خروجها عن التعامل إلى حكم القانون .
والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها , أي الأشياء المشتركة التي يمكن لجميع الناس أن ينتفعوا بها دون أن يؤثر انتفاع أحدهم على انتفاع الآخر , كالهواء وأشعة الشمس ومياه البحر , فهذه أشياء يشترك الناس جميعاً في الانتفاع بها دون أن يستأثر بها أحد منهم .
ولكن إذا تم فصل أجزاء من هذه الأشياء عن أصلها وأمكن الاستئثار بها , فان هذه الأجزاء التي أمكنت حيازتها تدخل في دائرة التعامل , وتصلح بالتالي لأن تكون محلاً للحق العيني . و مثال ذلك : الهواء المضغوط في الأنابيب .
أما الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق العينية , فهذه الأشياء يمكن الاستئثار بحيازتها , ولكن القانون يمنع التعامل فيها . ومثال ذلك : المخدرات أو المواد المتفجرة و الأشياء التي تدخل ضمن الأموال العامة .
لكن المشرع قد يجيز التعامل في هذه الأشياء في حالات معينة على سبيل الاستثناء لتحقيق غرض معين . مثال ذلك : استخدام المخدرات للأغراض الطبية .


ـ ملاحظة :
تنص المادة 90 من القانون المدني السوري على ما يلي :
" 1ـ تعتبر أموالا عامة, العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم .
 2 ـ وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم " .