حقوق وخصائص الشخص الاعتباري

الأصل أن الشخص الاعتباري يتمتع بكل الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية كحقوق الأسرة , على أن حقوق الشخص الاعتباري محدودة بالغرض الذي أنشئ من أجله , فهي ليست مطلقة كحقوق الشخص الطبيعي .
وفي ضوء هذه الحدود فان الشخص الاعتباري يتمتع بالخصائص التالية :


أولا : الأهلية :

للشخص الاعتباري أهلية وجوب وأهلية أداء , فهو يعتبر صالحاً لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات , كما يعتبر صالحاً لمباشرة التصرفات القانونية وممارستها بنفسه .
غير أن أهلية الشخص الاعتباري تختلف عن أهلية الشخص الطبيعي , فأهلية الشخص الاعتباري أضيق نطاقا منها لدى الشخص الطبيعي , ويرجع ذلك إلى اعتبارين: 
الأول : هو طبيعة الشخص الاعتباري إذْ أنه ليس إنساناً .
والثاني : هو الغرض الذي من أجله وجد الشخص الاعتباري .
فبالنظر إلى أن الشخص الاعتباري ليس إنسانا فلا تثبت له وعليه الحقوق والالتزامات الملازمة لصفة الشخص الطبيعية , فطبيعة الشخص الاعتباري لا تقبل أن تكون له حقوق أسرة أو حقوق الشخصية التي تهدف إلى حماية الكيان المادي للشخص , كالحق قي سلامة الجسم .
والغرض الذي من أجله وجد الشخص الاعتباري يقضي مراعاة مبدأ التخصص , فنشاط الشخص الاعتباري محدد بهذا الغرض , ولا يجوز له أن يجاوزه إلى غيره , فلا يكون صالحاً لاكتساب الحقوق أو تحمل الالتزامات إلا بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض , فليس للجمعية مثلاً أن تقوم بأعمال تجارية , ولا للشركة أن تباشر عملاً سياسياً . 
ولما كان الشخص الاعتباري ليس له وجود مادي كالشص الطبيعي , فهو لا يستطيع إجراء الأعمال والتصرفات القانونية إلا بواسطة من ينوب عنه أو يمثله من الأشخاص الطبيعيين .


ثانياً : الذمة المالية :

يترتب على أن للشخص الاعتباري شخصية قانونية تميزه عن شخصية أعضائه أو مؤسسيه أن تكون له ذمة مالية مستقلة عن الذمم الخاصة لهؤلاء .
وعلى هذا فللشخص الاعتباريأمواله الخاصة به , وتعتبر ملكاً له وحده , كما أن له ديونه الخاصة به , وهي مضمونة بأمواله , ولا يسأل عنها أعضاؤه في أموالهم الخاصة .
ويستتبع استقلال ذمة الشخص الاعتباري عن ذمة الأشخاص المكونين له أنه تجوز مقاضاته , كما يجوز له أن يقاضي , أي أن يقيم الدعاوى عن طريق نائبه كما تقام عليه الدعاوى .


ثالثا : الموطن :

للشخص الاعتباري موطن مستقل عن موطن الأعضاء الذين يتألف منهم , تبعاً لاستقلال الشخص الاعتباري .
والأصل أن يعتبر موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته .
و تنص المادة 55 من القانون المدني السوري على أن موطن الشخص الاعتباري هو :
" المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته . والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في سورية يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية " .


رابعاً : الاسم :

للشخص الاعتباري كالشخص الطبيعي اسم يميزه ويستطيع بواسطته إجراء الأعمال والتصرفات القانونية .
ويستمد الاسم عادة من الغرض أو الغاية التي أنشئ الشخص الاعتباري من أجلها , أو من أسماء مؤسسيه .
ويتمتع اسم الشخص الاعتباري بالحماية القانونية التي يتمتع بها اسم الشخص الطبيعي .