أنواع واختصاصات المحاكم ونطاق تطبيق القانون

 تتولى السلطة القضائية ممثلة في المحاكم مهمة تطبيق القانون , إذ تلعب هذه السلطة دوراً خطيراً في الفصل في المنازعات بين الأفراد , أو بين الأفراد وجهات الإدارة .
و قد عرفت سورية نظام تعدد الجهات القضائية , إذ إلى جانب القضاء العادي تم إنشاء مجلس الدولة الذي تخصص بالفصل في المنازعات الإدارية , هذا بالإضافة إلى جهة القضاء الاستثنائي الذي بدأ يضيق نطاقه شيئاً فشيئاً .


المطلب الأول : القضاء العادي

 تعتبر المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة أو الشاملة , إذ تختص بالنظر في جميع المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص .
 هذا ما عبرت عنه المادة / 25 / من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 98 / لعام 1961 عندما نصت على أنه : 
" 1- تفصل المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها في جميع الدعاوى والمعاملات التي تعرض عليها في حدود اختصاصها إلا ما استثني بنص خاص .
2- دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب الخاضعين بمقتضى قوانين بلادهم لقانون مدني بشأن أحوالهم الشخصية تقام أمام المحاكم المدنية " .
 نعرض الآن لمحاكم القضاء العادي وفقاً للمادة / 32 / من قانون السلطة القضائية .


أولاً : محكمة الصلح :

A ـ تؤلف محكمة الصلح من قاضٍ واحد يدعى قاضي الصلح .
B ـ تفصل هذه المحكمة في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية المبينة في قوانين أصول المحاكمات وفي القوانين الأخرى .
C ـ يقوم قضاة الصلح بأعمال القضاة العقاريين وفقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بتحديد العقارات وتحريرها .
فقد نصت المادة / 62 / من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه :
 " تختص محكمة الصلح في الدعاوى الشخصية والعينية , المدنية والتجارية , المنقولة أو العقارية التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة سورية , مع عدم الإخلال بما للمحكمة البدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي , وغير ذلك مما نص عليه القانون " .
و توجد في مركز كل محافظة عدة محاكم صلح , كما يوجد في مركز كل منطقة قاض للصلح على الأقل , كما يوجد في مراكز بعض النواحي محكمة صلح .


- الدعاوى التي تدخل في اختصاص قاضي الصلح :

إن اختصاص المحاكم الصلحية على نوعين : 
أ- اختصاص نوعي يشمل فئة معينة من الدعاوى بغض النظر عن قيمة الدعوى .
ب- اختصاص قيمي يتعين بحسب قيمة الحق المتنازع عليه .


أولاً : الاختصاص النوعي :

1- جميع الدعاوى المتعلقة بعقود إيجار العقارات , سواء كان موضوع النزاع صحة عقد الإيجار أو فسخه , أو تسليم المؤجور أو تخليته , وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره , ودعاوى أجر مثل العقار مهما بلغ مقدار المدعى به .
2- جميع الدعاوى المتعلقة بأجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين الدائمين والمؤقتين , وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين دوائر الدولة والمؤسسات العامة .
ـ ملاحظة : وهنا تبرز محكمة الصلح العمالية التي تختص بالمنازعات والقضايا التي نص عليها قانون العمل الموحد وقانون التأمينات الاجتماعية ( أي أجور العمال والصناع والكتبة والمستخدمين ... ) .
3- الدعاوى المتعلقة بالتعويض عما يصيب الأراضي الزراعية أو المحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان .
4- دعاوى الانتفاع بالمياه و تطهير الأقنية والمجارير .
5- الدعاوى المتعلقة بقسمة الأموال المنقولة والعقارية .
6- الدعاوى المتعلقة بإدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها .
7- الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق .
8- الدعاوى المتعلقة بتعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف  فيما يتعلق بالأبنية والمنشآت الضارة أو الغرس إذا لم تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع ( دعاوى حسن الجوار ) .
9- جميع دعاوى الحيازة .
10- الدعاوى المتعلقة بتصفية التركات .


ثانياً : الاختصاص القيمي :

و يدخل أيضاً في اختصاص المحكمة الصلحية جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة سورية .


ثانياً : محكمة البداية :

A ـ تؤلف من قاضٍ منفرد يدعى القاضي البدائي .
B ـ تختص هذه المحكمة بالنظر في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى .
C ـ كما تختص بالنظر في الأمور المستعجلة .
D ـ تختص أيضاً وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية بالنظر في أنواع معينة من الجنح .


- الدعاوى التي تدخل في اختصاص قاضي البداية :

 

أ ـالاختصاص النوعي :

1- دعاوى إكساب الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ .
2- دعاوى الإفلاس والصلح الواقي .
3- دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب التابعين في أحوالهم الشخصية لأحكام القانون المدني .


ب ـ الاختصاص القيمي :

تختص محكمة البداية في نظر جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة سورية .


ثالثاً : محكمة الاستئناف :

A ـ تؤلف من رئيس وعدد من رؤساء الغرف والمستشارين .
B ـ أحكام محاكم الاستئناف يصدرها ثلاثة مستشارين أحدهم الرئيس .
C ـ تفصل في القضايا التي تقبل الاستئناف , وفي القضايا التي هي من اختصاصها بمقتضى القوانين النافذة .
D ـ ويوجد في كل مركز محافظة محكمة استئناف مؤلفة من غرفة واحدة أو عدة غرف .


- الدعاوى التي تدخل في اختصاص محكمة الاستئناف :


تختص محكمة الاستئناف في النظر فيما يلي :
1- الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح والبداية القابلة للاستئناف .
2- الأحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية في دعاوي الحيازة .
3- القرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة .
4- القرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين .
5- القرارات الصادرة عن القضاة العقاريين .
6- القرارات الصادرة عن لجان تصفية الحقوق المكتسبة على مياه الأملاك العامة .
7- الأحكام الصادرة عن لجنة تسريح العمال .


رابعاً : محكمة النقض :

A ـ مركزها دمشق .
B ـ تؤلف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين .
C ـ تقسم محكمة النقض إلى عدة دوائر يمكن زيادتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
D ـ فهناك دائرة للقضايا المدنية والتجارية , ودائرة للقضايا الجزائية , ودائرة لقضايا الأحوال الشخصية .
E ـ و قرارات كل دائرة يصدرها ثلاثة مستشارين .
F ـ تتولى الإشراف على حسن تطبيق القانون , فمثلاً تنظر في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف والقابلة للطعن بطريق النقض إذا كانت هذه الأحكام مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره .


خامساً : المحاكم الشرعية :

و تتألف من قاضٍ واحد ( القاضي الشرعي ) . و إن اختصاص قضاة الشرع على نوعين : اختصاص عام , اختصاص خاص :


1- الاختصاص العام : يشمل الاختصاص العام لقضاة الشرع جميع السوريين على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم , كما يشمل غير السوريين من الذين يتبعون في مسائل الأحوال الشخصية أحكام الشريعة الإسلامية , ويدخل ضمن الاختصاص العام لقضاة الشرع المسائل التالية :
1- الولاية والوصاية والنيابة الشرعية .
2- إثبات الوفاة وتعيين الحصص الإرثية .
3- النسب .
4- نفقة الأقارب من غير الزوجين والأولاد .
5- الحجر وفكه وإثبات الرشد . 
6- المفقود . 


2- الاختصاص الخاص لقضاة الشرع :ويشمل المسلمين فقط وذلك في الدعاوى التالية :
1- دعاوى الزواج وانحلاله .
2- المهر والجهاز .
3- النفقة بين الزوجين والأولاد .
4- الوقف الخيري .

 

سادساً : المحاكم الروحية : 

للطوائف المسيحية والطائفة اليهودية . ويدخل في اختصاص هذه المحاكم :
1- جميع المنازعات الناشئة عن الخطبة .
2- جميع المنازعات المتعلقة بشروط الزواج وعقده .
3- دعاوى المتابعة .
4- دعاوى بطلان الزوجية ونفقة الصغير .
5- دعاوى بطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه .
6- الدعوى المتعلقة بالبائنة ( الدوطة ) .
7- الدعوى المتعلقة بالحضانة .


سابعاً : المحكمة المذهبية :

 تتألف من قاضٍ شرعي واحد من أبناء الطائفة الدرزية , و تتولى النظر في قضايا الأحوال الشخصية للطائفة المذكورة , و تخضع الأحكام الصادرة عنها كما هو الحال بالنسبة لأحكام المحاكم الشرعية للطعن أمام محكمة النقض .
 [ تختص هذه المحاكم في دعاوى الإرث والوصية والنفقة والزواج والطلاق وما يتفرع عنها وفي الأمور المذهبية الخاصة ] .


المطلب الثاني : القضاء الإداري

تخضع الدولة في مختلف التصرفات والأعمال الصادرة عنها لمبدأ الشرعية , ويعني هذا أن تلتزم في تصرفها جميع الحدود المرسومة لها في القواعد القانونية المقررة في الدولة , وأن تمارس فاعليتها في نطاقها .
و طالما أن الإدارة تباشر وظيفتها في حدود القانون , فلا يجوز لها أن تصدر قراراً مخالفاً للقانون , إذ يترتب على مخالفتها لمبدأ الشرعية السابق ذكره بطلان ما يصدر عنها من تصرفات واعتبارها باطلة أو معدومة وفقاً لجسامة المخالفة .

كما تكون الإدارة مسؤولة في مواجهة الأفراد عن الأضرار التي تلحق بهم من جراء تصرفاتها المخالفة للقانون , و يفترض ذلك وجود رقابة قضائية على أعمال الإدارة , يمكن من خلالها مراقبة مدى احترام الإدارة في تصرفاتها وإعمالها لمبدأ الشرعية .
غير أنه لم يكن من المتصور لدى رجال الثورة الفرنسية بعد أن كرسوا مبدأ الفصل في السلطات بحيث حرروا الإدارة من الخضوع لسلطة المحاكم , أن يعودوا مرة أخرى إلى إخضاع أعمال الإدارة للرقابة القضائية لهذه المحاكم , ولذلك حاولوا التوفيق بين ضرورتين أساسيتين , وهما : ضرورة خضوع الإدارة لمبدأ الشرعية وسيادة القانون , وضرورة عدم السماح بإخضاع الإدارة إلى رقابة السلطة القضائية .
واستناداً إلى ذلك أنشئت جهة إدارية خاصة هي مجلس الدولة أعطي لها الاختصاص في البت في المنازعات الإدارية .


و لقد صدر في سورية القانون رقم / 55 / لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة .
و قد نصت المادة الأولى من قانون مجلس الدولة على اعتباره هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء .
و نصت المادة الثانية منه على أن يكون مجلس الدولة من :
أ- القسم القضائي .
ب- القسم الاستشاري للفتوى والتشريع .


أولاً : القسم القضائي:

و يتألف من :


1- المحكمة الإدارية العليا :

 يكون مقرها دمشق , يرأس جلساتها رئيس مجلس الدولة , أو أقدم الوكلاء الذي أصبح نائباً للرئيس بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم / 59 / لسنة 1964 .
 تختص بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم المسلكية , وذلك في الأحوال الآتية :
أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون , أو خطأ في تطبيقه , أو تأويله .
ب- إذا وقع بطلان في الحكم , أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
ج- إذا صدر الحكم خلافاً لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه , سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع .
و يكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم , وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب فيها الطعن .


2- محكمة القضاء الإداري :

 نصت المادة / 8 / من القانون السابق على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون 
غيره بالفصل في العديد من المسائل , و منها على سبيل المثال الطلبات التي يتقدم بها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .


تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في القضايا الآتية :
أ‌- الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية .
ب- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
ج- الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم .
د- دعاوى الجنسية .


هـ- الطلبات الآتية إذا كانت تتعلق بموظفي الحلقة الأولى وما فوقها :
1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف أو الترقية أو بمنح علاوات .
3- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
4- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم على المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي ( باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استناداً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي ) .
و- طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا رفعت إليه بصورة أصلية أو تبعية .
ز- المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر .
ح- الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي .


3- المحاكم الإدارية :

A ـ يكون مقرها دمشق . 
B ـ و يجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .
C ـ وتصدر المحكمة الإدارية أحكامها من ثلاثة مستشارين .
D ـ وتكون برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل .
E ـ تختص بالفصل في القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وخامساً من المادة / 8 / من قانون مجلس الدولة إذا كانت لا تتعلق بموظفي الحلقة الأولى وما فوقها , وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات , وأيضاً بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكر في البند السابق , أو لورثتهم .


تختص هذه المحاكم بالفصل في الطلبات الآتية إذا كانت لا تتعلق بموظفي الحلقة الأولى وما فوقها :
1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف أو الترقية أو بمنح علاوات .
3- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
4- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم على المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي .
5- طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .


4- هيئة مفوضي الدولة :

تختص في تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة .
كما تم إصدار القانون رقم / 7 / لعام 1990 حيث تم بموجبه إحداث محاكم مسلكية تلحق بمجلس الدولة في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية ودير الزور .
وقد جاء في المادة / 23 / من هذا القانون أنه :
 " لا يجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقاً لأحكام هذا القانون " .


ثانياً : القسم الاستشاري للفتوى والتشريع:

يتناول اختصاص القسم الاستشاري وظيفة الإعداد والصياغة , أي صياغة مشروعات القوانين التي تقدم من الإدارة , ولا يقتصر الأمر فقط عند الصياغة اللفظية , بل يتعداها إلى بيان مدى مطابقة أو عدم مطابقة هذه المشروعات لمبدأ الشرعية .
كما تلجأ الإدارة إلى القسم الاستشاري لاستطلاع رأيه في أمر من الأمور قبل البت فيه .
وفي جميع الأحوال فإن الفتوى الصادرة عن القسم الاستشاري غير ملزمة للإدارة , فإن شاءت أخذت بها وإن شاءت أهملتها .


المطلب الثالث : القضاء الاستثنائي


هناك العديد من الهيئات واللجان ذات الطابع القضائي والتي عمد المشرع إلى إحداثها من خلال مجموعة من القوانين الخاصة , و ذلك لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية ,نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :


1- محاكم القضاء العسكري :

تختص بالنظر في الجرائم العسكرية , و هي الجرائم التي تنطوي على اعتداء على المصلحة العسكرية , وهذه المصلحة تحددها القوانين والأنظمة العسكرية , وهي مقننة في قانون العقوبات العسكري رقم / 61 / لعام 1950 , وقانون خدمة العلم رقم / 115 / لعام 1953 , وعدد من القوانين الأخرى التي تنظم شؤون الجيش والقوات المسلحة .


2- محاكم الأحداث :

المحدثة بمقتضى قانون الأحداث الجانحين رقم / 18 / لعام 1974 وتعديلاته .


3- لجان قضايا التسريح :

التي أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم / 49 / لعام 1962 الذي انتزع سلطة التسريح من يد صاحب العمل و أوكلها إلى لجنة التسريح المشكلة في كل محافظة بقرار من وزير العدل .
و تنحصر صلاحية هذه اللجنة بقضايا التسريح الإفرادي الذي لا يؤدي إلى توقف الأعمال جزئياً أو كلياً .
 و يعني هذا أن اللجنة لا تختص في النظر ولو بتسريح عامل واحد إذا كان من شأن هذا التسريح أن يؤدي لوقف العمل جزئياً أو كلياً , كما أنها لا تختص بالنظر في قضايا التسريح الجماعي الذي أنيط بموافقة وزير العمل .


4- لجان التوفيق والتحكيم :

المحدثة بمقتضى قانون العمل رقم / 91 / لعام 1959 وتعديلاته , وهي وسيلة لحل المنازعات الجماعية , أي المنازعات التي تنشأ حول العمل وشروطه , بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم , أو بين نقابة عمال وصاحب عمل أو أكثر .

5- لجان تحديد الأجور في العمل الزراعي .


6 ـ محكمة تنازع الاختصاص :

في حال رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي , وأمام جهة القضاء الإداري , و لم تتنحى إحداها عن نظرها أو تخلت الجهتين عنها يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص .
 وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين , صادر أحدهما من جهة القضاء العادي , والآخر من جهة القضاء الإداري أو الاستثنائي .
وتؤلف هذه المحكمة من :
أ- رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه رئيساً .
ب- أقدم المستشارين في محكمة النقض عضواً .
ج- أقدم المستشارين في مجلس الدولة عضواً .