إن تحليلنا لأي قاعدة قانونية يكشف بأن كل قاعدة قانونية تتكون من عنصرين هما :
ـ العنصر الأول : و هو العنصر المادي :
و هو الفرض أو الواقعة الأصلية , إذ أن الصيغة النموذجية للقاعدة القانونية تكون على الشكل التالي : إذا حدث كذا ... و هو الفرض ... وجب أن يكون الحكم كذا .
أ ـو قد تكون هذه الافتراضات عبارة عن وقائع مادية محضة : سواء كانت وقائع طبيعية لا دخل فيها لنشاط الإنسان , و مثالها الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون المدني السوري التي تنص على أنه : " تبدأ شـخصية الإنسان بتمام ولادته حياً ، و تنتهي بموته " . فواقعة الولادة و الوفاة كل منهما واقعة طبيعية لا دخل لإرادة الإنسان فيها .
و قد ترجع هذه الوقائع المادية إلى فعل الإنسان , مثل نص الفقرة الأولى من المادة 427 من قانون العقوبات السوري التي تنص على أن: " منقلد خاتم الدولة السورية أو خاتم دولة أجنبية أو استعمل الخاتم المقلد و هو على بينة من الأمر عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل " .
ب ـو قد تكون هذه الافتراضات نتيجة تصرف قانوني : كالوعد بجائزة على سـبيل المثال .
ج ـو قد تكون هذه الافتراضات عبارة عن مزيج من شروط مادية و شروط قانونية في آن واحد: مثل نص المادة 164 من القانون المدني السوري التي تنص على أنه :" كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ":
ـ العنصر الثاني : هو العنصر المعنوي :
و يتمثل بالحكم أو الأثر القانوني الذي ترتبه القاعدة القانونية على تحقق الافتراضات السابقة , و التي تشكل العنصر المادي في كيان القاعدة القانونية .
|