يرجح صاحب حق الامتياز بمقتضى مزية التقدم - في استيفاء حقه في حدود وعاء الامتياز -على جميع دائني المدين العاديين .
أما إذا تزاحم صاحب حق الامتياز مع دائنين مرتهنين أو تعدد أصحاب الامتيازات , فلا بد عندئذ من تعيين رتبة كل منهم .
أولاً- تزاحم حقوق الامتياز فيما بينها :
القانون هو الذي يحدد رتبة الامتياز مراعياً في الأصل صفة الدين لا تاريخ نشوئه , ويستثنى من ذلك حقوق الامتياز الخاصة العقارية حيث تثبت الأولوية فيها لا على أساس صفة الديون , بل على أساس تاريخ تسجيلها في السجل العقاري , كما هي عليه الحال بالنسبة للرهن الحيازي والتأمين العقاري .
وعليه فلا بد من التمييز في ضوابط الأولوية بين حقوق الامتياز الواقعة على منقول وتلك الواقعة على عقار .
أ- حقوق الامتياز الواقعة على منقول:
إذا كان وعاء الامتياز منقولاً يكون ترتيب حقوق الامتياز كالتالي :
1- الامتياز المتفوق لأجر العامل الزراعي .
2- امتيازات .
أ- امتياز المصروفات القضائية التي أنفقت في بيع الأموال , ثم تليها تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع .
ب ـ امتياز ديون العمال الزراعيين على أرباب العمل الناشئة عن أجورهم المستحقة عن السنة الأخيرة .
ج- امتياز أتعاب المحامي على ما آل لموكله من القضية.
وتعد حقوق الامتياز هذه متساوية فيما بينها , وتستوفي الديون المضمونة بها عند التزاحم بنسبة كل منها .
3- امتيازات .
أ- امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة .
ب- امتياز المبالغ المستحقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية , وهو امتياز عام .
4- امتياز مصرفات الحفظ والترميم .
5- حقوق الامتياز العامة الأخرى :
أ-المبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه .
ب- امتياز المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة أشهر الأخيرة .
ج- امتياز النفقة المستحقة في ذمة المدين لأفراد أسرته وأقاربه .
6- امتياز مصروفات الزراعة والمبالغ المستحقة في مقابل الآلات الزراعية .
7- امتيازات .
أ- امتياز أجرة المباني والأراضي الزراعية .
ب- امتياز المبالغ المستحقة لصاحب الفندق .
وهذان الامتيازان هما في رتبة واحدة , فإذا تزاحما استوفيا بنسبة قيمة كل منهما .
8- امتيازات .
أ- امتياز بائع المنقول .
لكن امتياز بائع المنقول يسبق امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق إذا ثبت أن المؤجر وصاحب الفندق كانا يعلمان بامتياز بائع المنقول وقت وضع المبيع المثقل به في العين المؤجرة أو الفندق .
ب- امتياز متقاسم المنقول .
وهذان الامتيازان هما في رتبة واحدة , فإذا تزاحما يقدم الأسبق في التاريخ .
9- بعد ما تقدم تأتي رتبة حقوق الامتياز الأخرى المقررة في قوانين خاصة دون أن تحدد رتبتها .
ب- حقوق الامتياز الواقعة على عقار :
إذا كان وعاء الامتياز عقاراً فيجب التمييز بين حقوق الامتياز المعفاة من التسجيل وحقوق الامتياز واجبة التسجيل .
1- حقوق الامتياز المعفاة من التسجيل :
أ- امتياز الرسوم والنفقات القضائية الناشئة عن بيع العقار وتوزيع ثمنه .
ب- حقوق امتياز دين الخزانة العامة المعفاة من التسجيل , وهي :
الرسوم المحددة في المادة 44 من القرار رقم 186 لعام 1926 المتضمن نظام التحرير والتحديد .
ورسوم ونفقات نقل الملكية .
والغرامات التي تفرض على البيانات الكاذبة المتعلقة بثمن المبيع .
ج- حقوق امتياز دين الخزانة المعفاة من التسجيل , والواردة في نصوص خاصة , وهي :
الضريبة المفروضة على نصيب كل وارث فيما يتعلق بالعقارات .
وضريبة ريع العقارات والعرصات .
وضريبة رسوم الري .
فإذا تزاحمت الامتيازات المعفاة من التسجيل فيتقدم امتياز المصروفات القضائية , أما تزاحمت ديون الخزانة العامة فيما بينها فتستوفى بنسبة قيمة كل منها .
2- حقوق الامتياز الواجبة التسجيل :
أ- امتياز بائع العقار .
ب- امتياز المقاولين و المهندسين المعماريين .
وتتحدد الأولوية بالنسبة لهذه الامتيازات بتاريخ تسجيلها في السجل , حيث تسري أحكام التأمين العقاري على حقوق الامتياز الخاصة العقارية .
ثانياً- تزاحم حقوق الامتياز مع الرهون والتأمينات :
قد يحدث التزاحم بين الدين الممتاز والدين المضمون برهن حيازي على منقول , أو بين الدين
الممتاز والدين المضمون بتأمين عقاري .
أ- التزاحم بين الدين الممتاز والدين المضمون برهن حيازي على منقول :
في هذه الحالة يجب التمييز كالتالي :
يتقدم صاحب حق الامتياز على منقول على مرتهنه رهناً حيازياً إذا كان الدائن المرتهن سيئ النية .
أما إذا كان الدائن المرتهن للمنقول حسن النية , فالأولوية تكون له في مواجهة صاحب حق الامتياز عليه.
على أن المشرع يحمي في هذه الحال صاحب الامتياز حيث يمكنه أن يطلب وضع المنقول تحت الحراسة في حال خشي لأسباب معقولة تبديد المنقول , وبذلك يتحاشى خطر وقوع المنقول في يد حائز حسن النية .
ب- التزاحم بين الدين الممتاز والدين المضمون بتأمين عقاري :
في هذه الحالة يجب التمييز كالتالي :
إذا كان حق الامتياز معفى من التسجيل بموجب نص قانوني , فيتقدم الامتياز على التأمين العقاري بصورة مطلقة , ومهما كان تاريخ الامتياز أو تاريخ قيد التأمين .
أما إذا كان حق الامتياز خاضعاً للتسجيل ,فتكون الأولوية بينه وبين التأمين العقاري للأسبق في التسجيل . وإذا كان قيد الدائنين في يوم واحد , فالأسبقية في القيد تتحدد عندئذ بساعة تقديم طلب التسجيل في دفتر اليومية , فمن كان أسبق في الساعة يقدم على المتأخر , أما إذا تقدم دائنان في ساعة واحدة , فيتساويان , بغض النظر عن الدقائق التي تفصل بينهما .
- المرجع في تحديد رتبة حقوق الامتياز :
تعيين رتبة حقوق الامتياز عند تقسيم المبالغ الواردة في بيع الأموال المحجوزة يدخل في اختصاص رئيس التنفيذ .
وإذا ما فصل رئيس التنفيذ في موضوع تعيين رتبة حقوق الامتياز واكتسب قراره الدرجة القطعية , امتنع عرض الأمر على القضاء بدعوى أصلية .
وفي هذا الخصوص قضت محكمة النقض بأنه :
" لرئيس التنفيذ تعيين درجات الامتياز عند تقسيم الدين , وإن قراره بهذا الشأن لا يمكن وصفه بأنه إجراء من الإجراءات الوقائية , ولا يصح تقديم دعوى أصلية في خصومة عادية لتعيين درجات الامتياز بعد اكتساب قرار رئيس التنفيذ الدرجة القطعية " .
أما إذا حصل نزاع حول تحديد رتبة حقوق الامتياز أثناء النظر في دعوى ما أمام محكمة الموضوع , فإنه يعود لهذه المحكمة أمر البت فيه .
|