الجزاء أو العقوبة المترتبة على مخالف القانون

1 ـ الجزاء أو المؤيد الجزائي : و يقوم على أساس حماية حق المجتمع في الأمن و الاستقرار و الطمأنينة . و يتم بإيقاع العقوبة على من يخالف أحكام القاعدة القانونية ردعاً له و لغيره .
و هذا الجزاء :
- إما أن يكون مالياً , كالغرامة أو المصادرة ، 
- و إما أن يكون جسدياً يقع على جسم الإنسان , كالإعدام ، 
- أو ماساً بحريته , كالسجن أو الاعتقال . 
2 ـ الجزاء المدني : و هو الجزاء الذي يوقع في حالة مخالفة قاعدة من قواعد القانون الخاص التي تحمي مصلحة خاصة أو حقاً خاصاً . 
و يتم :
- إما بالتنفيذ العيني , أي إجبار المدين على تنفيذ الالتزام ذاته ، كإجبار البائع مثلاً على تسليم الشيء المبيع إلى المشتري .
- أو بالتنفيذ بمقابل , أي يتم بطريق التعويض كإجبار من سبب بفعله 
ضرراً للغير على دفع تعويض عنه . 
- أوببطلان الاتفاق المخالف للقاعدة القانونية , كبطلان الاتفاق على بيع مخدرات مثلاً . 


3 ـ الجزاء الإداري : وهو الجزاء الذي يوقع على من يخل بالقواعد التي تفرضها وظيفته أو مهنته . 
و يترتب على مخالفة أحكام القانون الإداري :
A. الإنذار ,
B. أو تأخير الترفيع , 
C. أو الخصم من المرتب ,
D. أو الفصل من العمل . 
و تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض القواعد القانونية تطرح إشكالاً بصدد وجود جزاء أو عدم وجوده , و خاصة قواعد القانون الدستوري و قواعد القانون الدولي العام . 

 

أ ـ بالنسبة لقواعد القانون الدستوري : 
فقد أنكر بعض الفقهاء صفة القانون على قواعد القانون الدستوري لعدم وجود سلطة توقع الجزاء على من يخالف أحكامه . 
 و هذا الرأي يجافي الحقيقة , إذ أن مخالفة قواعد القانون الدستوري لا تخلو من رد فعل مادي يعتبر جزاء لها . 
و يمكن القول إن إعطاء الدستور لرئيس السلطة التنفيذية إمكانية حل السلطة التشريعية هو من قبيل الجزاء , و إن اختلف في مضمونه عن الجزاء في التشريع العادي ، و الحال نفسه في إعطاء السلطة التشريعية حق حجب الثقة عن الحكومة ، و عليه فإن القانون الدستوري قانون بالمعنى الصحيح . 

 

ب ـبالنسبة لقواعد القانون الدولي العام : 

فقد أنكر بعض الفقهاء أيضاً على القانون الدولي صفة القانون بالمعنى الصحيح لعدم وجود تشريع مكتوب , باعتبار أن العادات و الاتفاقات لا تكفي لإيجاد القانون بالمعنى الحقيقي , و أيضاً لعدم وجود محكمة , إذ أن كل قاعدة قانونية لا يكون لها قيمة مادية ما لم يضمن تنفيذها حكم قضائي ، و أيضاً لا وسائل للإكراه إلا الحرب . 
في الواقع هذه الانتقادات صحيحة من الناحية الشكلية فقط ، فالنظام القانوني الدولي و إن اختلف من ناحية الشكل عن النظام القانوني الداخلي , فإن ذلك لا ينفي من الناحية العملية وجود قواعد القانون الدولي و الاعتراف لها بالوصف القانوني بكل ما يترتب على ذلك من نتائج .