أحكام الخطبة المحرمة في الفقه والقانون

يشترط في المخطوبة أن تكون صالحة للزواج , و ألا تكون مخطوبة للغير , و إلا كانت خطوبتها محرمة .
{ ملاحظة : لا توجد خطبة اسمها خطبة فاسدة , لأن الفساد يكون في العقود فقط , والخطبة ليست بعقد }
و في آثار تحريم الخطبة ثلاثة آراء للفقهاء :

أولاً ـ مذهب جمهور الفقهاء ( الحنفية و الشافعية و الحنابلة ): 
إذا خطب المرء مخطوبة غيره أو معتدة من الغير أو محرمة عليه , ثم انتظر مضي العدة فعقد العقد , فهل يعتبر الزواج صحيحاً أم غير صحيح ؟ يجب للجواب على هذا أن نميز بين حالات ثلاث : 
أ ـ الحالة الأولى : إذا كانت الفتاة التي يريد خطبتها محرمة لأنها متزوجة من الغير , فهذه بالإجماع لا تجوز خطبتها ولا العقد عليها , لأنها زوجة ولا عقد على الزوجة ما دامت زوجيتها قائمة .
ب ـ الحالة الثانية : إذا كانت معتدة من الغير ، ففي هذه الحالة يجب أن يلاحظ أن العقد لا يجوز أثناء العدة , بلا خلاف بين الفقهاء .
أما إذا مضت العدة فعقد عليها ، أي إذا تمت الخطوبة والزوجة معتدة وانتظر الخاطب حتى مضي العدة فعقد عليها ، فالعقد على ما ذهب إليه الجمهور أنه عقد صحيح , و لكن الخاطب يأثم ديانة , لأنه خطب معتدة الغير .
ج ـ الحالة الثالثة : إذا كانت الفتاة مخطوبة ، فلا يجوز للغير أن يخطبها , و لكن المنع هنا منع دياني ، لا قضائي , بمعنى أن الخاطب الثاني يأثم أمام الله لتعديه على حق الغير في هذه الخطوبة , و لكن العقد صحيح قضاء , فإذا خطب مخطوبة غيره فعقد عليها واستوفى العقد أركانه و شرائطه كان زواجاً صحيحاً , و ذلك لأن النهي يرجع لأمر خارج عن العقد , و أن النكاح حادث بعد الخطبة .

ثانياً ـ المذهب الظاهري : 
أن العقد في جميع هذه الحالات عقد باطل , و يجب فسخه , لأن النهي في الحديث الشريف صريح في هذا الأمر ، و لا يمكن للشارع أن ينهى عن أمر ثم يعترف بصحته , و إلا لم يكن للنهي معنى في هذا الموضوع .
فمن خطب مخطوبة للغير أو معتدة , فعقد عليها و لو بعد انتهاء العدة , فالعقد غير صحيح , و لا أثر له , و يجب فسخه إن تم بين الزوجين .

ثالثاً ـ المذهب المالكي :  
( أ ) ـ في حكم زواج مخطوبة الغير : 
روي في المذهب المالكي ثلاث روايات عن الإمام مالك : 
1 ـ الرواية الأولى : توافق ما ذهب إليه الجمهور أن التحريم هنا تحريم دياني , و يجوز العقد قضاء .
2 ـ الرواية الثانية : أن العقد فاسد , و يجب فسخه إن حصل .
3 ـ الرواية الثالثة : هذه الرواية تفرق بين حالتين : قبل الدخول , و بعد الدخول :
# فإن حصل الدخول فالعقد صحيح .
# أما إذا لم يحصل الدخول ( أي إذا خطب شخص مخطوبة الغير فعقد عليها و لم يدخل ) , فالعقد يفسخ , أما إذا تم الدخول فالعقد صحيح .
( ب ) ـ أما حكم زواج المعتدة ( أي إذا خطب شخص معتدة من الغير ثم عقد عليها و هي لا تزال في العدة ) فتحرم عليه حرمة مؤبدة .

ـ خـطـبـة المرأة على المرأة : 
لا تجوز أيضاً لاشتراك العلة في التحريم , فإذا خطبت امرأة شاباً فلا يحق لغيرها أن يخطب هذا الشاب , لعموم الحديث الشريف الذي نهى عن ذلك .

ـ  لتحريم الخطبة على خطبة الغير يشترط :
1- علم الخاطب الثاني , كما ذهب إلى ذلك فقهاء الشافعية . 
2- أن تكون الخطبة الأولى صحيحة و لازمة , أما إذا كانت خطبة باطلة أو فاسدة فلا تعتبر خطبة لا يجوز التعدي عليها .
3 -  تعتبر   موافقة ولي الفتاة على الخطية خطبة صحيحة إذا لم تعارض الفتاة أما إذا  كانت  موافقة الولي  دون علم الفتاة فلا تعد خطبة صحيحة ( قول المالكية ) هذا  إذا  كانت  الفتاة  راشدة . 
4 – إذا  كان الخاطب  الأول  فاسقاً وخطبها رجل  صالح أكفأ من الأول  في خلقه  ودينه له  أن يخطبها دون إثم . 
5 – لا يجوز عند  الإمام  مالك الخطبة على خطبة الذمي   مسيحياً  أو يهودياً إذا كانت المخطوبة كتابية  حرمة لدينهما  بخلاف  الفاسق . 

 

المصدر : محاضرات كلية الحقوق - السنة الثانية