الأسناد التجارية : هي صكوك مكتوبة أو محررة وفق صيغة محددة قانوناً تتضمن الالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتنتقل بالطرق التجارية وتكون واجبة الدفع لدى الإطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين ويقبلها العرف التجاري على أن فيها من المصداقية أنها تحل محل النقد في التعامل .
هذه الأسناد لها خصائص إذا فقدت إحداها تتحول إلى أوراق أخرى بعيداً عن القواعد التي تحكم الأسناد التجارية .
1- الأسناد التجارية صكوك مكتوبة وفق صيغة محددة قانوناً :
يجب أن يفرغ السند في شكل معين أي أن الكتابة شرط لوجود هذا السند وليس شرط إثبات فحسب بخلاف القواعد العامة .
وإن مبدأ الشكلية ( السند التجاري تصرف قانوني شكلي ) لا يقتصر على إنشاء السند وإنما يشمل أيضاً كل من التظهير والقبول والضمان فكل هذه الأمور يجب أن تكون كتابة وفق الشكل الذي يرسمه لهذا السند حيث أنه كل سند له شكل محدد ( مجموعة من البيانات الإلزامية )
إن هذه الشكلية ليست مطلوبة لذاتها ذلك أن الحق الذي يجسده السند التجاري لا يمكن أن ينتقل ما لم يكن مجسد من خلال صك مكتوب وذلك حتى تتمكن هذه الأسناد من تحقيق وظيفتها في أن تحل محل النقد في التعامل وبالتالي يستطيع أن يعلم من يتعامل بها أنه أمام سند تجاري .
2- الأسناد التجارية صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية :
الطرق التجارية تكون إما بالتظهير أو بالتسليم ( المناولة ) والتظهير توقيع على ظهر السند وتسليم هذا السند , وينتقل السند عن طريق التظهير مع التسليم إذا كان محرر باسم شخص معين أو لأمره وينتقل عن طريق المناولة التسليم فقط عندما يكون السند للحامل دون ذكر اسم على ظهر هذا السند وذلك وفق قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز.
وإذا سلبت من السند هذه الخاصية ( قابلية التداول بالطرق التجارية ) وذلك كما لو ذكر في السند : ادفعوا لفلان وليس لأمره . أو ادفعوا لفلان وغير قابل للتداول .
فإذا ما ذكرت هذه العبارة أو تلك فإن السند لا يعتبر تجارياً حتى لو اجتمعت كل خصائصه لأنه سلبت منه أهم خاصية ويعتبر سند عادي ويخضع للقانون المدني .
3- الأسناد التجارية تمثل مبلغاً من النقود :
لأن مبلغ النقود الذي يلتزم المدين بوفائه في وقت الاستحقاق يتمتع بالثبات من الناحية القانونية وبالتالي يستطيع هذا السند أن يحل محل النقد في التعامل ومن يكون بحاجة إلى سيولة يستطيع أن يقوم يخصم هذا السند عن طريق المصرف .
وهكذا تخرج من نطاق الإسناد التجارية كافة الصكوك التي تمثل البضائع كسند النقل البحري ( وثيقة الشحن ) أو سند الشحن الجوي أو سندات تخزين البضائع فهذه الإسناد لا تعتبر من قبيل الإسناد التجارية لأن هذه الإسناد ولو كانت قابلة للتداول بالطرق التجارية إلا أنها لا تعطي لحاملها أو لصاحب الحق فيها إلا الحق باستلام بضائع وليس الحصول على مبلغ نقدي فضلاً عن أن قيمة هذه البضائع تخضع لتقلبات السوق وقانون العرض والطلب مما يتعذر معه على حامل هذه الصكوك أن يكون مطمئناً على أنه سيحصل على مبلغ محدد في زمن محدد مما يجعلها كصكوك غير قادرة أن تحل محل النقد بالتعامل .
4- يجب أن يكون محل الالتزام مبلغ محدد على وجه الدقة في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو لدى الاطلاع .
إذا كان المبلغ النقدي في السند التجاري غير محدد المقدار على وجه الدقة أو إذا كان أداؤه معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل غير محدد ,
مثال : ادفعوا لفلان مبلغ كذا في حال انتهاء العقد الفلاني .
هنا أيضاً سيؤدي هذا الأمر إلى إعاقة تداول السند لأن الحامل لن يكون مطمئناً وبالتالي يبطل هذا السند كسند تجاري .
يترتب على ذلك أن القيم المنقولة ( الأسهم وسندات القرض ) التي تصدرها الشركات المساهمة والتي على الرغم من توافر خصائص السند التجاري فيها إلا أنها لا تعتبر من الأسناد التجارية لأن حامل السهم يعتبر شريك وحامل السند يعتبر دائن للشركة والمبلغ الذي يجسده السهم أو السند يكون مستحق على آجال طويلة قد تمتد لعشرات السنوات كما أن المبلغ غير محدد بدقة لأن قيمة السهم تصعد وتهبط تبعاً للمركز المالي للشركة بينما المبلغ الذي يلتزم المدين بدفعه يجب أن يكون محدداً بدقة كما أن الهدف في القيم المنقولة هو استثمار النقود بينما الإسناد التجارية فإن الهدف منها هو أن تحل محل النقد في التعامل وبالتالي فإن حامل السند لا يستطيع أن يخصم السهم أو السند عن طريق المصرف بل يلجأ إلى بيعه عن طريق البورصة ( سوق الأوراق المالية ) في حين أن حامل السند التجاري يستطيع أن يلجأ إلى المصرف لخصم السند .
5- يجب أن يتقبل العرف التجاري قبول هذه الإسناد أنها تستطيع أن تحل محل النقد في التعامل : تصدر الشركات قسائم لأرباح الأسهم وقسائم لفوائد السندات وتحررها لحامل السند ( كوبونات ) وهي تتمتع بجميع خصائص الأسناد التجارية ولكنها لا تعتبر كذلك لأنها لا تتمتع بالثقة العرفية التي تمكن هذه القسائم أن تحل النقد في التعامل.
|