انقضاء التأمين العقاري بصفة تبعية بالتقادم

إن التقادم المسقط للدين لم يكن يؤدي بالنتيجة إلى انقضاء التأمين العقاري الضامن له بشكل تلقائي . وهذا ما أخذت به محكمة النقض في البداية .
لكن هذه المحكمة سرعان ما عدلت عن هذا الاتجاه وقضت بأن " حق التأمين يسقط تبعاً لسقوط الدين المضمون " . 


وفي قرار آخر قضت هذه المحكمة بأن " التأمين العقاري يتبع أصل الحق ويسقط إذا ثبت أن أصل الحق انقضى بإحدى طرق الانقضاء , وإذا سقط الدين بالتقادم سقط معه التأمين بصورة تبعية " . 
وبناءً على ما تقدم فإن التأمين العقاري يسقط بسقوط الدين المضمون بالتقادم , ولا يعتبر استمرار قيد التأمين في السجل العقاري بمثابة اعتراف ضمني بوجود الدين المضمون , مما قد يؤدي إلى قطع مرور الزمن . 


وبعد اكتمال مدة التقادم المسقط يجوز للمدين الراهن أن يطلب ترقين القيد , بدون رضاء الدائن المرتهن , بعد الحصول على حكم من المحكمة المختصة يقضي بسقوط الدين بالتقادم وبسقوط التأمين العقاري تبعاً لذلك . 
وعدم طلب ترقين قيد التأمين العقاري لا يعني أن المدين الراهن قد تنازل عن حقه في التقادم المسقط للدين المضمون , وإنما باستطاعته أن يتمسك بحقه في دعوى يرفعها ابتداءً أو في دفع دعوى الدائن المرتهن ضده . 
لكن إذا تبين من الظروف المحيطة بعدم مطالبة المدين الراهن بالترقين بعد مرور مدة التقادم المسقط للدين المضمون أنه لا يريد الاستفادة من التقادم و يعترف باستمرار الدين فلا يسقط الدين ولا التأمين العقاري الضامن له . 
والقاضي هو من يقرر إذا كان موقف المدين الراهن يفيد حتماً بتنازله عن الاستفادة من التقادم . 
ويجوز النزول عن التقادم المسقط بعد ثبوت الحق فيه , ولا يجوز قبل ذلك . 


وتكمن العلة في تحريم النزول المسبق عن الاستفادة من التقادم المسقط قبل ثبوت الحق فيه , في أن هذا النزول يمس وجود التقادم بذاته وتلك مسألة متعلقة بالنظام العام . 
والنزول عن الاستفادة من التقادم المسقط بعد ثبوت الحق فيه قد يكون نزولاً صريحاً , سواء أكان مكتوباً أو شفوياً , وقد يكون نزولاً ضمنياً يستفاد من أي عمل للمدين الراهن تنطوي دلالته على معنى النزول , كما في سكوت المدين عن الدفع بالتقادم .