يثبت عقد البيع وفقاً للقواعد العامة في إثبات التصرفات القانونية , و تُعد قيمة البيع بمقدار الثمن .
و بناءً على ذلك إذا زاد الثمن على خمسمائة ليرة سورية , أو كان غير محدد القيمة ، فلا بد لإثباته من الكتابة , أو ما يقوم مقامهما ، كالحكم النهائي القاضي بتثبيت عقد البيع .
و إذا كان الثمن خمسمائة ليرة سورية أو أقل منها , أو زاد عنها و كان عقد البيع تجارياً ، فيجوز إثباته بالشهادة .
|