استثمار المال المرهون - التزامات الدائن المرتهن في عقد الرهن الحيازي

الدائن المرتهن يقوم باستثمار المال المرهون بالأصالة عن نفسه بمقتضى السلطة التي يخولها له حقه العيني في الرهن الحيازي , وهذا هو الرأي الغالب , وإن كان البعض يعتبره نائباً عن المدين الراهن . 
وعلى عكس ما اعتمده المشرع المصري , يفرق المشتري السوري في استثمار المال المرهون فيما لو كان هذا المال منقولاً أو عقاراً . 


1- استثمار المنقول المرهون :

للدائن المرتهن استثمار المنقول المرهون وتملك ثماره . 
ويتملك الدائن الثمار وإن لم يكن المال المرهون في يده مباشرة . وعلى هذا جرت محكمة النقض بأنه . 
ويحق للدائن المرتهن أيضاً تملك فوائد الدين المرهون . 


2- استثمار العقار المرهون :

لا يعتبر استثمار العقار المرهون رهناً حيازياً حقاً للدائن المرتهن فحسب , كما هي عليه الحال بالنسبة لرهن المنقول الحيازي , وإنما هو واجب عليه . 
لكن هذه القاعدة مفسرة , أي ليست من النظام العام , فيجوز لأطراف عقد الرهن الحيازي مخالفتها . 
وتكمن الحكمة من إلزام الدائن المرتهن باستثمار العقار المرهون في دفع الضرر عن المدين الراهن و تحاشي حرمانه من الفوائد التي كان يمكن أن يجنيها منه لو بقي عقاره بين يديه . 
ويجب على الدائن المرتهن أن يستغلالعقار المرهون فيما أعد له , وبالطريقة المألوفة لاستثماره .
 وللدائن المرتهن أن يستغل العقار المرهون بنفسه أو بواسطة الغير عن طريق إيجاره , و يصح هذا الإيجار حتى إلى الراهن نفسه . وعلى هذا جرت محكمة النقض . 
والأصل أن الرهن الحيازي لا يزول طالما كان مسجلاً في السجل العقاري . لكن استثمار و انتفاع الدائن المرتهن من العقار المرهون ينتهي بمجرد انتهاء عقد الرهن الحيازي , حيث يتوجب عليه إعادة هذا العقار إلى صاحبه , سواء أكان الرهن مسجلاً أم غير مسجل في السجل العقاري . وعلى هذا قضت محكمة النقض . 
لاحظ : ـ يجب استثمار العقار . 
ـ و يجوز استثمار المنقول .