الدائن المرتهن يقوم باستثمار المال المرهون بالأصالة عن نفسه بمقتضى السلطة التي يخولها له حقه العيني في الرهن الحيازي , وهذا هو الرأي الغالب , وإن كان البعض يعتبره نائباً عن المدين الراهن .
وعلى عكس ما اعتمده المشرع المصري , يفرق المشتري السوري في استثمار المال المرهون فيما لو كان هذا المال منقولاً أو عقاراً .
1- استثمار المنقول المرهون :
للدائن المرتهن استثمار المنقول المرهون وتملك ثماره .
ويتملك الدائن الثمار وإن لم يكن المال المرهون في يده مباشرة . وعلى هذا جرت محكمة النقض بأنه .
ويحق للدائن المرتهن أيضاً تملك فوائد الدين المرهون .
2- استثمار العقار المرهون :
لا يعتبر استثمار العقار المرهون رهناً حيازياً حقاً للدائن المرتهن فحسب , كما هي عليه الحال بالنسبة لرهن المنقول الحيازي , وإنما هو واجب عليه .
لكن هذه القاعدة مفسرة , أي ليست من النظام العام , فيجوز لأطراف عقد الرهن الحيازي مخالفتها .
وتكمن الحكمة من إلزام الدائن المرتهن باستثمار العقار المرهون في دفع الضرر عن المدين الراهن و تحاشي حرمانه من الفوائد التي كان يمكن أن يجنيها منه لو بقي عقاره بين يديه .
ويجب على الدائن المرتهن أن يستغلالعقار المرهون فيما أعد له , وبالطريقة المألوفة لاستثماره .
وللدائن المرتهن أن يستغل العقار المرهون بنفسه أو بواسطة الغير عن طريق إيجاره , و يصح هذا الإيجار حتى إلى الراهن نفسه . وعلى هذا جرت محكمة النقض .
والأصل أن الرهن الحيازي لا يزول طالما كان مسجلاً في السجل العقاري . لكن استثمار و انتفاع الدائن المرتهن من العقار المرهون ينتهي بمجرد انتهاء عقد الرهن الحيازي , حيث يتوجب عليه إعادة هذا العقار إلى صاحبه , سواء أكان الرهن مسجلاً أم غير مسجل في السجل العقاري . وعلى هذا قضت محكمة النقض .
لاحظ : ـ يجب استثمار العقار .
ـ و يجوز استثمار المنقول .
|