عندما ينقضي الرهن الحيازي لأي سبب كان , ينقضي معه حق الدائن المرتهن في حبس المال المرهون ويلزم برده , ويقع ذات الالتزام على عاتق العدل , فيتوجب عليه رد المال المرهون الذي بعهدته إلى المدين الراهن .
ويعد التزام الدائن المرتهن برد المال المرهون التزاماً تعاقدياً ينشــأ عن عقد الرهن الحيازي ذاته , و لكنه التزام معلق على شرط هو استيفاء الدائن المرتهن حقه من المدين الراهن .
لكن يرد على هذا التحديد الزمني لالتزام الدائن المرتهن برد المال المرهون إلى المدين الراهن استثناءات خمسة , يعجل في اثنين منهما الالتزام بالرد قبل انقضاء الرهن , ويتراخى في ثلاثة منها هذا الالتزام إلى ما بعد انقضاء الرهن الحيازي .
1- الرد المعجل للمال المرهون :
يتحقق الرد المعجل للمال المرهون في حالتين :
أ- إذا أســاء الدائن المرتهن إدارة المنقول المرهون , أو ارتكب تقصيراً في المحافظة عليه وصيانته , فيحق للمدين الراهن أن يطلب من القاضي إجراء بعض التدابير التحفظية , كوضع المنقول المرهون في عهدة حارس .
ويؤخذ بذات الحكم فيما يتعلق بالعقار المرهون , حيث أن الدائن المرتهن ملتزم أساساً بالمحافظة على العقار المرهون , وإذا لم يلتزم بذلك يمكن للمدين الراهن أن بطلب وضعه تحت الحراسة القضائية .
لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن الدائن المرتهن يبقى صاحب حق في الاستفادة من ثمار المال المرهون وإن انتقل هذا المال إلى يد الحارس القضائي . و قد أكدت محكمة النقض على هذا .
ب- إذا تعيب المنقول المرهون فيحق للمدين الراهن أن يطلب بيعه أو رده لقاء تقديمه تأميناً آخر للدائن المرتهن .
وإذا رخص القاضي ببيع المنقول المرهون فإنه يقرر في الوقت ذاته إيداع ثمن المبيع في المكان المناسب ( مصرف – خزانة المحكمة – الدائن المرتهن ) إلى أن يحل أجل الدين . و في جميع الأحوال يتحول الرهن الحيازي إلى ثمن المال المرهون وفقاً لقاعدة الحلول العيني .
ولا مجال لتطبيق هذا الحكم الذي يخالف بالأساس القواعد العامة في الرهن الحيازي العقاري .
و رد المال المرهون قبل حلول أجل الدين المضمون في الحالتين المذكورتين مشروط بأن يستوفي الدائن المرتهن حقوقه من المدين الراهن , على أنه إذا كان المبلغ المضمون لا تسري عليه فائدة , أي أن الفائدة كانت محسوبة في أصل الدين الذي لم يكن قد حل أجله , فلا يحق للدائن المرتهن إلا دينه مخصوماً منه الفائدة بالسعر القانوني عن المدة الباقية .
2- الرد المتراخي للمال المرهون :
يتحقق الرد المتراخي للمال المرهون في ثلاث حالات :
أ ) - إذا وجد للدائن على المدين الراهن دين آخر , عقد بعد إنشاء الرهن الحيازي المنقول , و أصبح مستحق الأداء قبل إيفاء الدين الأول ولم يفِ به المدين الراهن :
فيحق للدائن المرتهن , في هذه الحالة , أن يحبس المنقول المرهون إلى أن يستوفي مبلغ الدينين تماماً .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن حق الدائن المرتهن على المنقول المرهون بالنسبة للدين الثاني يقتصر على حبس هذا المال فقط , ولا يكون له أي امتياز عليه , على عكس ما هي عليه الحال بالنسبة للامتياز المقرر نتيجة لعقد الرهن الحيازي الأساسي .
لكن لا مجال لتطبيق هذا الحكم الذي يخالف بالأساس القواعد العامة على الرهن الحيازي العقاري , فالدائن المرتهن كان قد أخذ بعين الاعتبار قيمة العقار المرهون العالية عند تعاقده مع المدين الراهن , إضافة إلى أن القيد في السجل العقاري قد حدد بدقة الدين المضمون ولا يجوز ضمان دين جديد بين الطرفين لم يحدد بالعقد الأساسي ولم يذكر في القيد .
ب ) - إذا أنفق الدائن المرتهن على المنقول المرهون مصروفات نافعة , فيحق له أن يمتنع عن رده لحين استيفاء هذه المصروفات , ولو انقضى الرهن الحيازي وتم استيفاء الدين المضمون أساساً :
ويستند حق الدائن المرتهن في حبس المنقول المرهون في هذه الحالة , ليس إلى عقد الرهن الحيازي الذي يخول الدائن المرتهن استيفاء المصروفات الضرورية فقط , بل إلى أساس آخر وهو الحق في الحبس المنصوص عليه في المادة 247 من القانون المدني , التي تكفل حقوق الدائنين العاديين عن طريق الحق في الحبس كوسيلة ضمان .
ج - إذا كان المنقول المرهون ضائعاً أو مسروقاً : حيث يلزم الدائن المرتهن برده إلى مالكه الأصلي أو إلى السلطة المختصة .
|