عقد الرهن الحيازي عقد ملزم للجانبين , ويلتزم المدين الراهن بمقتضاه بدفع المصروفات والتعويضات والضرائب التي تتوجب على المال المرهون .
أما من يقول بأن عقد الرهن الحيازي هو عقد ملزم لجانب واحد , هو الدائن المرتهن , فإن التزامات الراهن برأيهم لا تنشأ من العقد ذاته , بل تنشأ من أعمال عارضة ولاحقة له .
وتتحدد التزامات المدين الراهن بما يلي :
يلزم المدين الراهن بدفع النفقات الضرورية التي صرفها الدائن المرتهن في صيانة وحفظ المال المرهون المنقول أو الدين.
ويستطيع الدائن المرتهن حبس المنقول المرهون لحين استيفاء المصروفات النافعة التي أنفقها عليه , وفقاً لحق الحبس المقرر في المادة 247 من القانون المدني , وليس كأثر لحق الرهن الحيازي ذاته .
لكن حق الدائن المرتهن في حبس المنقول المرهون لا يثبت له أي امتياز في استيفاء ما أنفقه من مصروفات نافعة فيما لو بيع هذا المنقول بيعاً جبرياً , وذلك لأن مزية الحبس في المادة 247/2 من القانون المدني , لا تمنح الدائن المرتهن مزيتي الأولوية والتقدم , كما في الحقوق العينية , بل يقتصر حقه في الامتناع عن رد المنقول المرهون .
فحق الحبس هنا ليس سوى مجرد وسيلة للضغط على المدين الراهن ليدفع ما هو مستحق عليه .
يدفع المدين الراهن هنا المصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها الدائن المرتهن على العقار المرهون .
ويستطيع الدائن المرتهن أن يطالب بهذه المصاريف عن طريق الدعوى الشخصية .
وللدائن المرتهن أن يطالب بالمصروفات الضرورية ولو هلك العقار المرهون .
يدفع المدين الراهن كافة الضرائب التي يكون قد دفعها الدائن المرتهن المترتبة على المال المرهون , منقولاً كان أم عقاراً .
وتعد الضرائب من المصروفات الضرورية , لأنه إذا لم تدفع في مواعيدها القانونية فقد تلجأ الدولة إلى بيع المال المرهون , محل هذه الضرائب , واستيفاء حقها من ثمنه .
في حال تحمل الدائن المرتهن بنفسه الضرر الذي سببته حيازة المال المرهون , أو دفع تعويضاً عن هذا الضرر , فيمكنه أن يعود بهذا التعويض على المدين الراهن . كما لو كان المال المرهون حيواناً مصاباً بمرض معدٍ , وانتقل إلى حيوانات الدائن المرتهن , أو حيوانات الغير .
لكن تجدر الإشارة إلى أن الحكم بالتعويض عن الضرر الحاصل من المال المرهون يستوجب إثبات الضرر الحاصل للدائن المرتهن وإلا لما استحق التعويض . وبهذا قضت محكمة النقض .
يضمن المدين الراهن للدائن المرتهن هلاك المال المرهون , شريطة أن يكون الهلاك قد حصل بفعله أو بفعل قوة قاهرة .
أما إذا حصل الهلاك بخطأ الدائن المرتهن نفسه فلا ضمان على المدين الراهن .
ويتعلق هذا الحكم بالرهن الحيازي العقاري , و لا مانع من تطبيقه ذاته بالنسبة للرهن الحيازي في المنقول .
فالمشرع السوري أخذ بمبدأ اعتبار المال المرهون أمانة في يد الدائن المرتهن , فإذا هلك بيده , دون تعد و لا تقصير منه , فلا ضمان عليه , و لا يسقط من دينه أي شيء .
ويقع عبء إثبات هلاك أو تعيب المال المرهون بحسب ما إذا كان هذا المال في يد المدين الراهن أو في يد الدائن المرتهن :
- فإذا كان المال المرهون في يد المدين الراهن ولم يسلمه للدائن المرتهن أو العدل بعد , فالمدين الراهن يكون مسؤولاً عن الهلاك أو التلف , ما لم يثبت حصوله بفعل الدائن المرتهن , و هنا يقع عبء الإثبات على المدين الراهن .
- أما إذا كان المال المرهون في يد الدائن المرتهن أو العدل , فيتحمل الدائن المرتهن مسؤولية الهلاك أو التعيب , ما لم يثبت حصول ذلك بفعل المدين الراهن أو لسبب أجنبي , فيكون عبء الإثبات عندئذ على عاتق الدائن المرتهن نفسه .
اكتب تعليق