يهدف الرهن إلى توفير الضمان للمرتهن في استيفاء حقه ، و من ثم يكون للمرتهن أن يمنع كل ما ينتقص من قيمة المرهون أو يهدد سلامته ، سواء وقع الاعتداء من الراهن أم من الغير .
كما لو أقدم الجار على إقامة بناء ، لو تم كان فيه اعتداء على حق المطل المقرر لصالح العقار المرهون ... ففي هذه الحالة يستطيع المرتهن أن يطلب من القضاء وقف هذا الاعتداء ، و اتخاذ الوسائل الكفيلة لمنع وقوع الضرر ، و يستند المرتهن في مطالبته هذه إلى حقه العيني المقرر على المال المرهون ، و لذا صح له أن يوقف الاعتداء باسمه لا باسم الراهن .
و كذا لو وضع الغير يده على المال المرهون دون حق ، فإنه يجوز للمرتهن أن يرفع دعوى الاستحقاق .
و يسري حكم هذه المادة على مرتهن العقار أيضاً ، لمسايرته القواعد العامة ، التي تجيز تتبع المرهون في أي يد يكون .
و للمرتهن أيضاً الرجوع بالضمان إذا ما هلك المرهون أو تلف لسبب أجنبي .
و له استثمار المرهون ، إذ في هذا الاستثمار يجد استيفاء تدريجياً لدينه .
و له أيضاً الحق في التنفيذ على المال المرهون .
الدائن المرتهن هو صاحب حق عيني تبعي بموجب الرهن الحيازي الذي عقده مع المدين الراهن . لكن يبقى له مع ذلك صفة الدائن العادي , و على هذا الأساس له أن ينفذ على أموال المدين الراهن الأخرى غير المرهونة إذا كانت الأموال المرهونة غير كافية لسداد دينه .
بمعنى أنه لا يجوز للدائن المرتهن استعمال حقه في الضمان العام إلا إذا لم يكن المال المرهون كافياً لاستيفاء حقه .
فالضمان العام يضمن ما يبقى من حق الدائن المرتهن عندما يتحول من دائن مرتهن إلى دائن عادي .
وإذا كان الراهن كفيلاً عينياً فلا يسأل , على العكس من الكفيل الشخصي , إلا في حدود المال المثقل بالرهن الحيازي , وليس له أن يدفع بتجريد المدين الأصلي من أمواله ما لم يتفق على غير ذلك في عقد الرهن الحيازي ذاته أو في اتفاق آخر .
وتبرأ ذمة الكفيل العيني بقدر ما أضاعه الدائن المرتهن بخطئه من الضمانات التي قد تكون مترتبة على أموال أخرى للمدين .
أما إذا التقى كفيل عيني وكفيل شخصي لنفس المدين , فيتعين على الدائن المرتهن أن يبدأ بالتنفيذ على المال المرهون الذي قدمه الكفيل العيني قبل أن ينفذ على أموال الكفيل الشخصي , إلا إذا كان هذا الأخير متضامناً مع المدين الأصلي .
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى الحكم الخاص بالمصرف العقاري الذي يعتبر الكفيل متضامناً حكماً مع المدين الأصلي .
إذا لم يستوفِ الدائن المرتهن دينه عند استحقاقه , يحق له التنفيذ على المال المرهون ليباشر عليه , أو على ثمنه , مزية التقدم أو الأولوية التي يمنحه إياها الرهن الحيازي .
فإذا كان المال المرهون عقاراً يجري التنفيذ حتماً ببيعه بالمزاد العلني , ويتم ذلك عن طريق نزع الملكية بواسطة دائرة التنفيذ , لأن الدائن المرتهن يملك بعد تسجيل الرهن الحيازي في السجل العقاري سنداً رسمياً له قوة التنفيذ دون حاجة إلى رفع دعوى .
أما إذا كان المال المرهون منقولاً فيجري التنفيذ في الأصل ببيعه بالمزاد العلني , ويحق للدائن المرتهن أن يطلب من القاضي الترخيص ببيعه بطريقة ودية , أي بسعر السوق أو البورصة إذا وجدا , ويتم ذلك بشكل خاص فيما إذا كان المنقول المرهون ورقة مالية أو سلعة ما .
لكن لا تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ على المال المرهون ببيعه بالمزاد العلني في حالتين :
1- إذا كان المال المرهون مبلغاً من النقود الوطنية , فيتملك الدائن المرتهن المبلغ في حدود دينه . ( أما إذا كان المبلغ بالنقد الأجنبي أو من الذهب فيعتبر سلعة و ينفذ عليه بالمزاد العلني ) .
2- إذا كان المال المرهون ديناً واستحق قبل وفاء الدين المضمون , فيستوفي الدائن المرتهن الدين المرهون ويجري المقاصة بين قيمته وقيمة دينه العائد له في حدود هذا الدين .
وللدائن المرتهن أيضاً تملك المنقول المرهون , عند عدم الوفاء , دون قبول المدين الراهن , بعد الحصول على ترخيص من القاضي بذلك , إذا لم يكن لديه سنداً تنفيذياً , لأن الترخيص في هذه الحالة يقوم مقام قبول المدين الراهن بذلك .
ويجب أن يتناول القاضي في قراره بالترخيص أمرين :
1- تحديد شروط بيع المنقول المرهون على نحو مفيد ومحقق للفرصة الملائمة .
2- إيداع ثمن بيع المنقول المرهون في أحد المصارف , أو في خزانة المحكمة , أو لدى الدائن المرتهن نفسه . و يتحول الرهن الحيازي عندئذ من المنقول المرهون إلى ثمنه الذي يحل محله حلولاً عينياً .
وللدائن المرتهن أيضاً طلب تملك المنقول بإذن من رئيس التنفيذ إذا كان لديه سند تنفيذي .
اكتب تعليق