تنص المادة الخامسة من القانون المدني السوري على أن " من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر " .
وعددت المادة السادسة من القانون المدني السوري بعد ذلك الحالات التي يكون استعمال الحق فيها غير مشروع أو مشوباً بالتعسف , فنصت على ما يلي :
" يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال التالية :
أ ـ إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .
ب ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
ج ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة" .
وعلى هذا فان استعمال الحق لا يعتبر تعسفاً إلا إذا اتخذ صورة من الصور الثلاث التي عددها القانون وهي :
1- قصد الإضرار بالغير ,
2- و رجحان الضرر رجحاناً كبيراً ,
3- وعدم مشروعية المصلحة التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها .
يعتبر الشخص متعسفا في استعمال حقه إذا لم يستعمله إلا بقصد الإضرار بالغير , كأن يبني شخص حائطاً عالياً في ملكه لكي يحجب النور والهواء عن جاره .
ومادام الغرض الأساسي من استعمال الحق هو الإضرار بالغير فلا يؤثر في ذلك أن تتحقق منفعة عرضية لم تكن مقصودة .
ويتحمل المضرور عبء إثبات قصد الإضرار عند صاحب الحق , وله هذا الإثبات بجميع الطرق , ويمكن استخلاص هذا القصد من انعدام المصلحة أو تفاهتها .
ويعتبر الشخص متعسفاً في استعمال حقه إذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها من استعمال حقه قليلة الأهمية , بحيث لا تتناسب إطلاقاً مع ما يعود على الغير من ضرر .
وهذا المعيار موضعي بحت , وهو يختلف عن سابقه بأنه لا يستند إلى ناحية شخصية لدى الحق .
يعتبر الشخص متعسفاً في استعمال حقه إذا كان يرمي إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة .
والمعيار هنا موضوعي ,.
كأن يسرح رب العمل أحد عماله , لأنه التحق بنقابة من نقابات العمال .
ثانياً : جزاء التعسف في استعمال الحق :
يتمثل الجزاء على التعسف في استعمال الحق في التعويض عن الأضرار المترتبة عليه .
والتعويض قد يكون نقدياً , وقد يكون عينياً .
على أن تعويض الضرر الناتج عن التعسف ليس هو الصورة الوحيدة التي يتخذها الجزاء , فهناك جزاء وقائي يعتبر من خصوصيات نظرية التعسف , ويتمثل في منع صاحب الحق من أن يستعمل حقه على نحو تعسفي , فيحول ذلك بالتالي دون وقوع الضرر .
اكتب تعليق