تعريف القانون وفق المعنى العام العام والمعنى الخاص

للقانون مدلول خاص في الاستعمال العادي يقصد به كل مبدأ ثابت و منتظم يجري وفقاً لقاعدة كلية عامة مضطردة و مستقرة يترتب عليه نتائج معينة . 
و بهذا المعنى العام يستعمل لفظ ( قانون ) للدلالة على النظم التي تحكم الظواهر الطبيعية و الاقتصادية و الاجتماعية ... الخ . 
فيقال مثلاً : قانون الجاذبية ، قانون التفاعل الكيماوي ، قانون العرض و الطلب ، القانون الأخلاقي . 
 و إذا كان لفظ القانون يفيد معنى النظام و الثبات و الاستقرار فإن ما يعنينا ها هنا هو أن نبين المقصود به في نطاق دراستنا للنظرية العامة للقانون . 
في الاصطلاح القانوني يستعمل لفظ القانون في معنى عام و في معنى خاص . 

# فالقانون بالمعنى العام : هو مجموع القواعد التي تنظم و توجه سلوك الأفراد في المجتمع بشكل ملزم مقترن بالجزاء الذي توقعه الدولة على من يخالف هذه القواعد استناداً لما لها من سلطة القسر و الإكراه . 
يلاحظ في هذا التعريف أنه يتوافق أصلاً مع المدلول العام للفظ القانون , ذلك أنه يدخل في نطاقه كل ما قد يوجد في المجتمع الواحد من قواعد تحكم سلوك الأفراد حكماً ملزماً بقصد إقامة نظام ثابت و مستقر لهذا المجتمع . 
و هكذا ينصرف هذا التعريف إلى مفهوم القانون الوضعي الذي يعني القانون السائد و المطبق فعلاً في المجتمع , و الذي يشمل في نطاقه كل قاعدة واجبة الإتباع سواء أكان مصدر هذه القاعدة التشريع أو العرف أو الدين . 
و من هنا يتحدد مفهوم القانون الوضعي في المكان و الزمان على السواء , فهو يختلف باختلاف المجتمعات ، كما أنه قابل للتطور و التغير و التبدل من زمان إلى آخر في نطاق المجتمع الواحد في الوقت ذاته . 
و هكذا يقال على سبيل المثال القانون الوضعي السوري , أو القانون الوضعي الفرنسي .
كما يقال القانون الفرنسي القديم , و القانون المغربي المعاصر : و يقصد به الدلالة على الأحكام القانونية التي كانت تسود المجتمع الفرنسي قبل القانون الفرنسي الحديث و الأحكام القانونية السائدة و المطبقة فعلاً في المغرب . 
على أن هذا المفهوم العام أو المفهوم الوضعي للقانون إذا كان هو المفهوم الذي يعنينا في نطاق تحليلنا لنظرية القانون إلا أن ما يجب التنبيه إليه هو أن هذا المفهوم قد يختلط في الأذهان مع مفهوم آخر خاص للفظ القانون . 

# أما المعنى الخاص للقانون فيمكن أن يتخذ إحدى صورتين : 
الصورة الأولى : عندما يطلق لفظ القانون على مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية لتنظيم أمر معين . فيقال مثلاً : قانون العاملين الأساسـي في الدولة ، قانون تنظيم الجامعات ، قانون المحاماة ، قانون الجنسية ، قانون الشهر العقاري . 
وعليه فإن دراستنا للنظرية العامة للقانون لا تقتصر على هذا المفهوم الخاص للقانون باعتبار أن التشريع لا يعدو أن يكون أحد مصادر القانون الوضعي و ليس المصدر الوحيد كما سنرى لاحقاً . 
أما الصورة الثانية : فتتجلى بإطلاق لفظ القانـــون على مجموعة القواعد القانونية التي تنظم ناحية بأكملها من نواحي نشاط الفرد في المجتمع , و ذلك عندما يقال مثلاً : القانون الدسـتوري ، القانون الإداري ، القانون التجاري ، القانون المدني ، أو ما أشبه ذلك . 

 

  • عدد المشاهدات : 22588

المقالات المتعلقة

 امتياز صاحب الفندق حسب القانون المدني

امتياز صاحب الفندق حسب القانون المدني

حقوق وامتيازات الفنادق بالنسبة للنزيل ..


اكتب تعليق

جميع حقوق النشر محفوظة 2024
Created by: Turn Point