لمعرفة ما إذا كان حق الامتياز يولي صاحبه مزية التتبع لا بد من التمييز بين حقوق الامتياز الخاصة العقارية , و حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول , وكذلك حقوق الامتياز العامة .
حقوق الامتياز الخاصة العقارية تولي صاحبها مزية التتبع , لأن حق الامتياز العقاري يعد في حقيقته بمثابة التأمين العقاري .
لكن لا يمنح حق الامتياز الخاص العقاري صاحبه مزية التتبع إلا إذا قام بتسجيله في السجل العقاري .
وحق التتبع يكون لصاحب حق الامتياز يمارسه إذا انتقل العقار من يد المدين إلى يد حائز آخر , كما هي الحال في شأن امتياز بائع العقار وامتياز المقاولين والمهندسين المعماريين .
ليس من السهل منح صاحب حق امتياز على منقول مزية التتبع , لأنه لا يحوز الشيء الذي يقع عليه امتيازه , وبالرغم من ذلك فالقانون يمنحه مزية التتبع , وتتبدى هذه المزية من خلال السماح له بالحصول على ضمانة من الأموال التي تخرج من ذمة مدينه بالرغم من حيازته لها .
لكن لابد من التفريق في هذا المجال بين ما إذا كان المنقول المثقل بحق الامتياز قد خرج إلى يد حائز حسن النية أو إلى يد حائز سيئ النية :
# فإذا كان حائز المنقول حسن النية فإن حق الامتياز لا يسري في مواجهته . ويدفع هذا الحائز بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز .
وتجدر الإشارة إلى أن حسن النية لا يكفي وحده لتطبيق قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز , وإنما لابد أن يكون لدى الحائز إضافة إلى حسن النية السند أو السبب الصحيح .
# أما إذا كان حائز المنقول سيئ النية , أو لم يكن يستند في حيازته إلى سبب صحيح , وبالتالي لا تتوفر لديه شروط الاستفادة من قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز , فإن حق الامتياز يسري في مواجهته , و يمكن لصاحب هذا الحق تتبع المنقول بين يديه . وقد قضت محكمة النقض بهذا .
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المشرع يحمي بعض الحائزين بسبب أوضاعهم الخاصة ويعتبرهم حائزين حكمياً ويستفيدون بالتالي من قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز , كما هي عليه الحال بالنسبة لمؤجر العقار أو صاحب الفندق .
لذلك فإن صاحب حق الامتياز على منقول , كبائع المنقول مثلاً , الذي نقله صاحبه إلى عقار مأجور أو إلى فندق , يتعرض حكماً لمعارضة مؤجر العقار وصاحب الفندق في تمكينه من استخدام مزية تتبع المنقول المبيع التي يوليه إياها امتيازه .
لكن يجوز تتبع المنقول محل الامتياز وإن وجد في يد حائز حسن النية إذا كان هذا المنقول مسروقاً أو ضائعاً . ويشترط لممارسة حق التتبع في هذه الحالة أن تتم المطالبة بالمنقول محل الامتياز خلال ثلاث سنوات من وقت سرقته أو ضياعه , وعندئذ يجوز لصاحب حق الامتياز استرداد المنقول , ولكن يلتزم برد الثمن الذي دفعه الحائز حسن النية لو كان قد اشترى هذا الحائز الحسن النيةالمنقول في سوق أو في مزاد علني أو ممن يتجر بمثله ( م 928 ق.م ) .
وأخيراً فقد حاول المشرع حماية صاحب حق الامتياز على منقول إذا ما شعر بأن مدينه يتهرب من التزامه ويحاول إخراج المنقول محل الامتياز من ملكيته , من خلال منحه الحق في طلب وضع المنقول تحت الحراسة .
يجب التفريق بين حقوق الامتياز الواجبة التسجيل وتلك المعفاة من التسجيل .
أ- حقوق الامتياز الواجبة التسجيل :
إذا كانت حقوق الامتياز واجبة التسجيل فلها نفس حكم حقوق الامتياز الخاصة الواردة على عقار , وهي بالتالي تولي صاحبها حق التتبع .
ب- حقوق الامتياز المعفاة من التسجيل :
إذا كانت حقوق الامتياز معفاة من التسجيل فلا بد من التمييز :
1- إذا كانت حقوق الامتياز المعفاة من التسجيل ضامنة للمبالغ المستحقة للخزانة العامة , فالقانون منح الخزانة العامة حق تتبع العقار الوارد عليه الامتياز لمصلحتها في أية يد يكون ولو لم يقيد حقها في السجل العقاري .
2- إذا كانت حقوق الامتياز المعفاة من التسجيل ضامنة لحقوق الأفراد , كالرسوم والنفقات القضائية الناشئة عن بيع العقار وتوزيع ثمنه , فلا أهمية عملية لمنح الدائن بها حق التتبع , حيث أن ثمن أموال المدين المنقولة وغير المنقولة - ومنها ثمن العقار - غالباً ما يكفي ويزيد لوفاء الدين الممتاز .
اكتب تعليق