في الأصل يستخدم الجاني وسائل مادية لإزهاق روح المجني عليه لكن ثارت مشكلة فقهية حول إمكانية قيام جريمة القتل بوسائل معنوية ( بوسائل ذات أثر نفسي )
مثال : تخويف أو تهديد المجني عليه أو إخباره بأخبار سيئة تؤدي إلى وفاته .
… يرى بعض الفقه بأن القتل بالوسائل المعنوية تقع من الناحية النظرية ، حيث أن القصد الجرمي مفترض ( قصد القتل ) ولأن القانون لم يشترط وسيلة معينة في القتل .
كما أن هذه الوسائل تمس بجسم المجني عليه عن طريق إحداث اضطراب في الأعصاب تؤدي لوفاته .
إلا أنهم يرون بأن القتل لا يقع من الناحية العملية بالوسائل ذات الأثر النفسي لأن يستحيل إثبات العلاقة السببية بين هذه الوسائل والوفاة وكما نعلم فالعلاقة السببية عنصر من عناصر الركن المادي ، واستحالته يؤدي لاستحالة الركن المادي وبالتالي تنعدم الجريمة .
فهذا الرأي – يقول بأن القتل لا يقع إلا بوسائل مادي لا معنوية .
… لكن فقهاء آخرين ويجاريهم المحاضر ( الرأي الراجح )
يرون بأن الوسائل المعنوية تصلح لقيام الركن المادي لجريمة القتل ، فالقانون لم يشترط أن تكون وسيلة الاعتداء مادية .
ويردون على أنصاره الرأي الأول .
بأنه صحيح أنه هناك صعوبة في إثبات العلاقة السببية ، إلا انه يوجد فرق بين وجود العلاقة السببية وصعوبة إثباتها .
ويجب ألاّ يعني عدم إمكانية إثبات هذه العلاقة عدم إمكانية وجودها فظهور جريمة القتل فقط من خلال الوسائل المعنوية يؤدي بنا إلى الاعتراف بوجود العلاقة السببية بين هذه الوسائل والوفاة .
اكتب تعليق