- التعريف بمبدأ الشرعية :
لا يمكننا أن نتصور في عصرنا الحالي وجود دولة حديثة لا تتبنى مبدأ الشرعية , الذي يمكن أن نعبر عنه بـ :
Aـ سيادة حكم القانون .
Bـ وبتعبير آخر إخضاع الدولة للقانون في صور نشاطها جميعها ومختلف التصرفات والأعمال التي تصدر عنها .
وهذا يعني أن :
Aـ الأنشطة والفعاليات كافة التي تقوم بها سلطات الدولة , ومنها السلطة الإدارية , يجب أن تحترم الشرعية القانونية .
Bـ كما يجب وضع نظام قضائي كفيل برقابة أعمال الإدارة ومنعها من الخروج على الحدود المرسومة لها في القواعد القانونية .
فيفترض هذا المبدأ أن تلتزم الإدارة في تصرفاتها جميعاً الحدود المرسومة لها في مجموعة القواعد القانونية المقررة في الدولة ، وأن تمارس فاعليتها في نطاقها .
وتشمل القواعد القانونية في الدولة الحديثة مجموعة من القواعد المكتوبة (الدستور ، القانون الأساسي ، القانون العادي ، المرسوم التشريعي ، اللائحة ، القرار الإداري ) وغير المكتوبة ( العرف والمبادئ القانونية العامة ) .
ويترتب على مبدأ الشرعية سيادة حكم القانون وسيطرته , وخضوع الحكام والمحكومين له على السواء , فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتحلل الحكام في الدولة القانونية – التي تقوم على أساس وجود المبدأ السالف الذكر – من حكم القانون .
أما إذا كانت النظرة إلى القانون تعني أنه تعبير عن إرادة الحاكم الذي يعمل على حمل الفئة المحكومة على احترامه دون أن يلتزم هو به ، ففي مثل هذه النظرة ، تصبح إرادة الحاكم طليقة من كل قيد ، إن شاء طبق القانون ، وإن شاء عدل عنه دون أن يتقيد بأحكامه ....
ويستتبع ذلك حتماً القضاء على حقوق المواطنين وحرياتهم ، ولهذا يطلق على الحكومة التي تعتنق هذا المفهوم تعبير " الحكومة البوليسية " , نظراً لأنها لا تحترم سيادة القانون المعبر عن إرادة الشعب , بل تستخدم وسائل وأساليب تعسفية أثناء قيامها بالمهام الموكلة إليها .
ويكفل مبدأ الشرعية حماية حقوق المواطنين ومراكزهم وحرياتهم في مواجهة السلطة العامة . ويتمكن الأفراد بمقتضاه من مناقشة مدى الالتزام به , سواء أكانت الرقابة شعبية أم سياسية , إدارية أم قضائية , بالأساليب المقررة جميعها .
ويترتب على مخالفة مبدأ الشرعية الإدارية بطلان التصرفات الإدارية المخالفة واعتبارها باطلة ومعدومة وفقاً لمدى جسامة المخالفة .
o ويطلق بعض الفقهاء على هذا المبدأ " مبدأ الشرعية " .
o ويسميه آخرون مبدأ سيادة القانون .
o ويشير إليه البعض بأنه مبدأ سيطرة أحكام القانون , باعتبار أن ذلك في نظرهم أقرب في الدلالة على المعنى المقصود ويتفق والترجمة الصحيحة للمصطلح الفرنسي .
ذكرنا قضاء ولم نذكر قضاء إداري ذلك لأن هناك دول تتبنى نظام قضائي مزدوج ( سوريا - مصر وفرنسا ... الخ ) ودول أخرى تتبنى نظام قضائي موحد (أمريكا - بريطانيا ) .
حيث أن معيار التمييز بين دولة قانونية وأخرى غير قانونية هو مدى التزام كل منها بأحكام القانون .
المصدر : محاضرات كلية الحقوق - السنة الثالثة
اكتب تعليق