يشترط لانعقاد البيع أن يصدر إيجاب من البائع أو المشتري و قبول من الآخر ، وفقاً للقواعد العامة في انعقاد العقد , و يجب أن يتطابق الإيجاب و القبول على عناصر البيع .
ــ تطبيق القواعد العامة :
يخضع التعبير عن البيع أو الشراء للقواعد العامة المقررة في نظرية العقد , فيجوز التعبير عن الإيجاب باللفظ و بالكتابة و بالإشارة المتداولة عرفاً ، و يجوز التعبير عنه أيضاً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود .
و يلتزم الموجب ، إذا عين ميعاداً للقبول ، بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد ، و قد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة .
و إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد دون أن يعين ميعاداً للقبول ، فيتحلل الموجب من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً ، و يكون الحال نفسه إذا صدر الإيجاب من شخص آخر بطريق التلفون أو بأي طريق مماثل .
و مع ذلك يتم العقد ، و لو لم يصدر القبول فوراً ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب و القبول ، و كان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .
و يُعد التعاقد ما بين غائبين قد تم في المكان و في الزمان اللذين صدر فيهما القبول ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص يقضي بغير ذلك .
و إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول فإن العقد يُعد قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب .
و يعد السكوت عن الرد قبولاً إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين و اتصل الإيجاب بهذا التعامل .
و قد يكون البيع بالمزايدة العلنية ، فلا يتم إلا بالإحالة القطعية , و يسقط العطاء بعطاء يزيد عليه و لو كان باطلاً .
ــ تطابق الإيجاب والقبول :
يشترط لانعقاد البيع أن يتطابق الإيجاب و القبول .
و يجب أن يتم تطابق الإيجاب و القبول على العناصر الأساسية لعقد البيع .
و لا يشترط أي شكل خاص لانعقاد عقد البيع , و بالتالي فإنه يثبت وفقاً للقواعد العامة في إثبات التصرفات القانونية .
اكتب تعليق