نظم المشرع ثلاثة أسناد :
1- سند السحب :
صك محرر وفق صيغة محددة قانوناً يأمر بموجبها شخص يسمى الساحب شخصاً آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث يسمى المستفيد مبلغاً معيناً لدى الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين .
إذاً : سند السحب يتضمن ثلاثة أطراف:
الساحب ويكون دائماً دائناً للمسحوب عليه بمبلغ لا يقل عن مبلغ سند السحب ويسمى هذا المبلغ ( مقابل الوفاء )
المسحوب عليه ويكون دائماً مديناً للساحب بمبلغ لا يقل عن مبلغ سند السحب .
المستفيد ويكون دائناً للساحب بمبلغ مساو لقيمة السند والذي حرر لتسوية هذا الدين ويسمى هذا المبلغ ( القيمة الواصلة )
2- السند لأمر :
صك محرر وفق صيغة محددة قانوناً يتعهد بموجبها شخص يسمى المحرر أن يدفع لمصلحة شخص آخر يسمى المستفيد مبلغ معين من النقود لدى الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين .
إذاً: السند لأمر يتضمن طرفين :
المحرر ( منشأ السند ) وهو الذي يتعهد بالدفع ويكون مديناً للمستفيد.
المستفيد ويكون دائناً للمحرر .
3- الشيك :
صك يحرر وفق صيغة محددة قانوناً يطلب بموجبها شخص يسمى الساحب من شخص يسمى المسحوب عليه ( الذي يجب أن يكون مصرفاً ) أن يدفع لمصلحة شخص آخر ( ثالث ) أو لأمره أو للحامل مبلغ معين لدى الاطلاع .
إذاً الشيك يتضمن ثلاثة أطراف كما في سند السحب إلا أنه يفترق عن سند السحب من ثلاث نواحي :
الناحية الأولى : المسحوب عليه في الشيك هو حتماً مصرف , بينما في سند السحب فإن المسحوب عليه فد يكون مصرفاً وقد يكون شخصاً عادياً .
الناحية الثانية : المستفيد في الشيك قد يكون شخصاً مسمى ( ادفعوا لفلان ) أو غير مسمى ( أدفعوا لحامل هذا الشيك ) , أما في سند السحب فإن المستفيد هو شخص مسمى وجوباً .
الناحية الثالثة : الشيك أداة وفاء فقط بينما سند السحب هو عبارة عن أداء وفاء وائتمان , والشيك ليس أداة ائتمان لأنه ليس له تاريخ استحقاق فهو مستحق الدفع لدى الاطلاع وحتى إن وضع للشيك تاريخ استحقاق يعتبر هذا البيان باطل وكأنه لم يكن ويستحق الشيك لدى الاطلاع .
سؤال طرحه الدكتور وكان محل سؤال امتحاني للتعليم المفتوح : أحياناً يحرر الساحب شيك ويضع له تاريخ استحقاق لأن هذا الساحب ليس لديه مقابل وفاء ( دين في ذمة المسحوب عليه ) بعد فيقوم بوضع تاريخ الاستحقاق على أمل أن يوفر مقابل الوفاء حتى ذلك التاريخ والسؤال هو ما حكم هذا الشيك ؟
قبل الإجابة نوضح السؤال بمثال :
الساحب ينتظر أن يقبض ثمن بضاعة باعها لتاجر في مدة زمنية أقصاها 15 يوم تبدأ من تاريخ 10 / 10 / 2009 ثم سيقوم بإيداع هذا المبلغ ( ثمن البضاعة ) في البنك و بالمقابل فإن هذا الساحب عليه دين لتاجر آخر بقيمة هذا المبلغ فيحرر الساحب لدائنه التاجر شيك ويضع عليه تاريخ الاستحقاق 25/10/2009 أي حتى يقبض ثمن البضاعة التي باعها ويودع هذا الثمن في البنك ( يوجد مقابل الوفاء ) فهل هذا الشيك صحيح ؟
الجواب: الشيك صحيح ويعتبر تاريخ الاستحقاق كأن لم يكن ويستطيع التاجر ( دائن الساحب) أن يتوجه إلى البنك بتاريخ تحرير الشيك ( 10 / 10 / 2009) ويطلب دفع قيمته وطبعاً سيجد أن الساحب لم يوجد مقابل الوفاء ( يودع المبلغ في البنك) وبالتالي يستطيع أن يلاحق الساحب بدعوى جزائية هي دعوى إصدار شيك بدون رصيد , كل ذلك لأن إرادة المشرع جعلت من الشيك أداة وفاء فقط وهذا من النظام العام ولا يمكن للأطراف المتعاقدة جعل الشيك أداة ائتمان .
ملاحظة 1 : مقابل الوفاء هو دين الساحب في ذمة السمحوب عليه .
ملاحظة 2 : الأسناد التجارية الثلاثة ( الشيك وسند الحسب والسند لأمر ) التي نص عليها المشرع لم ترد على سبيل الحصر ومن ثم يمكن أن نضيف إليها أسناداً أخرى إذا توفرت فيها خصائص السند التجاري كالسند لحامله .
مثال عملي ذكره الدكتور على الأسناد التجارية :
لنفترض أن تاجر الجملة قام ببيع بضاعة لتاجر المفرق وتاجر الجملة يريد أن يسدد ثمن هذه البضاعة للمصنع ... السؤال هو : ماذا يفعل تاجر الجملة في هذه الحالة ؟
الجواب – يطلب تاجر الجملة ( الساحب ) من مدينه تاجر المفرق ( المسحوب عليه ) أمر بالدفع لمصلحة المصنع ( المستفيد ) وعندما يقوم المسحوب عليه بوفاء قيمة السند للمستفيد تبرأ ذمة المسحوب عليه في مواجهة الساحب كما تبرأ ذمة الساحب في مواجهة المستفيد .
إن حامل السند ( المصنع أ ي المستفيد ) أمامه ثلاثة خيارات :
الخيار الأول : أن ينتظر إلى تاريخ الاستحقاق ويستوفي قيمة السند من المسحوب عليه .
الخيار الثاني : قد يكون مديناً للغير ويريد أن يسدد الدين المترتب في ذمته عن طريق هذا السند , فيقوم بتظهيره ( نقل ملكيته ) ويتحول المستفيد من دائن إلى ضامن للوفاء أي إلى مدين فرعي بينما نجد أن المحيل لا يضمن الحق في حوالة الحق وفق للإجراءات المقررة في القانون المدني أما في الأسناد التجارية فإن من يقوم بالتظهير يبقى ضامناً للوفاء وكلما انتقل هذا السند من يد إلى أخرى يضاف ضامن حتى يكون أمام الحامل الأخير للسند التجاري مجموعة من الضامنين .
الخيار الثالث : قد يريد المصنع أن يسدد أجور العمال أو يدفع ضرائب أو كهرباء وبالتالي يحتاج إلى سيولة نقدية وليس بمقدوره أن ينتظر إلى تاريخ الاستحقاق فيلجاً إلى البنك ويخصم السند والبنك بدوره قد يكون بحاجة سيولة فيقوم بعملية إعادة الخصم .
مثال على السند لأمر :
تاجر المفرق يشتري من تاجر الجملة بضاعة ويريد تاجر المفرق أن يسدد الدين المترتب في ذمته عن طريق تحرير سند فيلجأ لتحرير سند لأمر .
منشئ السند هو تاجر المفرق أما المستفيد هو تاجر الجملة .
صيغة السند هنا : أتعهد بدفع مبلغ مائة ألف ليرة سورية لفلان من الناس بتاريخ كذا .
هنا أيضاً يتمتع تاجر الجملة بذات الخيارات التي يتمتع بها المستفيد ( المصنع ) في سند السحب.
المصدر : محاضرات كلية الحقوق - القانون التجاري
اكتب تعليق