الطبيعة القانونية للأسناد التجارية .
أفرد المشرع للأسناد التجارية الكتاب الثالث من قانون التجارة السوري وتحت عنون الأسناد التجارية وغيرها من الأسناد التجارية القابلة للتداول واعتبرها من الأعمال التجارية الشكلية أي أنها بمجرد أن تستوفي الشكل الذي حدده القانون يعتبر هذا العمل تجارياً بغض النظر عن الشخص الذي حرر السند سواء أكان تاجراً أم لم يكن وبغض النظر عن الغرض الذي حرر من أجله السند .
وظائف الأسناد التجارية :
الوظيفة التقليدية للأسناد التجارية أنها أداة لتنفيذ عقد الصرف المسحوب ( مبادلة نقد بنقد ) أي دفع العملة في مكان وقبضها في مكان آخر .
1- السند التجاري أداة وفاء :
الأسناد التجارية بأنواعها الثلاثة ( سند السحب والسند لأمر والشيك ) تقوم بوظيفة الوفاء بالمعاملات فإذا اشترى أحد الأشخاص سلعة ما من شخص آخر فإنه يستطيع بدلاً من دفع ثمن البضاعة نقداً أن يحرر أو يظهر سنداً تجارياً لمصلحة البائع مساوياً للثمن .
2- السند التجاري أداة ائتمان :
غالباً ما تتضمن الأسناد التجارية أجلاً للاستحقاق فيستفيد المدين من هذا الأجل إذ أنه لا يلزم بالوفاء إلا في ميعاد الاستحقاق , فإذا اشترى تاجر بضاعة وطلب المشتري مهلة للوفاء لتصريف بضاعته وسداد قيمتها فأنه يحرر بالثمن سنداً تجارياً لمصلحة البائع .
اكتب تعليق