مطرح حق التقدم هو الكيان الاقتصادي والمالي للعقار المرهون , ويمتد إلى كل ترجمة نقدية لقيمته .
فيكون مطرح حق التقدم المبلغ النقدي الذي يوزع على الدائنين المرتهنين المسجلين كل بحسب رتبته .
ويتمثل هذا المبلغ بثمن العقار المرهون المباع بالمزاد العلني , وكذلك بالتعويض أو التأمين أو الثمن الذي يقرر مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة .
ويتقدم الدائن المرتهن بكل من أصل الدين وفوائده عن سنتين وبمصروفات القيد .
كذلك يمتد التأمين العقاري إلى العقارات التي تحل محل العقار المرهون , كما في التأمين العقاري الذي يعقد على البناء القائم في أرض الغير , ففي حالة هلاك البناء الأصلي المرهون وحلول بناء آخر مكانه فإن التأمين يحل بقوة القانون على البناء الجديد .
وفي حالة نزع ملكية العقار المرهون للمنفعة العامة يمكن للمدين الراهن أن يقدم عقاراً بديلاً عن العقار المرهون , ولا يجوز للدائن رفض هذا العرض .
أما إذا كان حق الانتفاع مرهوناً , فإن الدائن المرتهن يستوفي دينه من التعويض عن هذا الحق في حال انتهائه لسبب أو لآخر .
لم يعلل المشــرع السوري ســـبب امتداد مطرح التقدم إلى المقابل النقدي ولم ينص صراحة عليه , بل قصر ذلك على تعويض التأمين ضد الحريق , وكذلك التعويض الممنوح في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة .
ومع ذلك فإن العديد من النصوص القانونية تصلح سنداً كافياً لإقرار فكرة امتداد مطرح حق التقدم إلى أي مقابل نقدي يدفع في مقابل العقار المرهون .
- وقد ذهب البعض إلى أن الوسيلة الفنية التي تدلل على هذا الامتداد توجد في الحلول العيني .
- بينما ذهب آخرون إلى أن الدائن المرتهن يتقدم على المقابل النقدي بمقتضى تأمينه العيني ذاته , دون اللجوء إلى فكرة الحلول العيني .
- وذهب فريق ثالث , نعتقد بصحة رأيه , إلى حل وسط هو الأفضل :
- فحيث يكون حق الدائن المرتهن حال الأداء وقت استحقاق المقابل النقدي فالتقدم يقع , ليس باعتباره أثراً لفكرة الحلول العيني , بل باعتباره أثر للتأمين العقاري ذاته .
- أما إذا لم يكن الدين المضمون مستحق الأداء لتوجب إبقاء المقابل النقدي ضامناً لدين الدائن المرتهن , حتى يصبح حال الأداء , و عليه فإنه في الفترة التي تقع بين استحقاق المقابل النقدي واستحقاق استيفاء الدين المضمون , تكون مهمة المقابل النقدي هي ضمان هذا الدين كما كان يفعل العقار المرهون الذي تحمل ابتداء بالتأمين العقاري , و بهذا نكون قد عدنا ثانية إلى فكرة الحلول العيني .
اكتب تعليق