ينتقل التأمين العقاري باعتباره حقاً مالياً إلى الورثة , وإلى كل من ينتقل إليه الحق المضمون بالتأمين العقاري .
وانتقال التأمين العقاري إلى الخلف العام يأتي تبعاً لانتقال الدين المضمون به .
ينتقل التأمين العقاري إلى الخلف الخاص بحوالة الدين المضمون به , أو إذا كان ثمة وفاء مع الحلول , أو عند رهن الدائن المرتهن دينه المضمون إلى شخص آخر .
ينتقل الحق المضمون بالتأمين العقاري ومعه هذا التأمين إلى الغير بحوالة الحق .
والأصل أن تتم حوالة الحق دون رضاء المدين . لكن المشرع السوري خرج عن هذا الأصل في التأمين العقاري , حيث استلزم موافقة المدين الراهن لتمام انتقال الحق بالتأمين , لما في ذلك من مصلحة له .
وقد قالت محكمة النقض بهذا الخصوص : " إن عدم نفاذ الحوالة في حق المدين إلا إذا قبلها أو تبلغها إنما هو مقرر لصالحه حتى لا يفي الدائن الأصلي , والمدين هو الذي يثيرها " .
لكن هذه القاعدة ليست من النظام العام , ويمكن بالتالي الاتفاق في عقد التأمين العقاري على خلافها , كما لو ذكر كشرط في عقد التأمين العقاري أن هذا التأمين لأمر .
ويمكن للدائن المرتهن إجراء نقل الحق سواء تم هذا النقل قبل حلول أجل الدين المضمون أو بعده .
كذلك يمكن أن تكون موافقة المدين الراهن على حوالة الحق قد تمت ابتداءً في عقد التأمين العقاري ذاته , ويمكن أن تصدر لاحقاً بصورة صريحة عند الحوالة .
- شروط التفرغ عن الحق أو الدين المضمون بالتأمين العقاري :
يشترط ليكون التفرغ عن الحق أو الدين المضمون بالتأمين العقاري صحيحاً ثلاثة شروط :
أ- قيد التفرغ في السجل العقاري .
ب- قيده في سجل التأمينات ( دفتر التمليك )
ج- تظهير شهادة القيدوالتصديق الرسمي لإمضاء المظهر .
ينتقل التأمين العقاري عند وفاء الدين المضمون وحلول الموفي محل الدائن المرتهن , سواء أكان هذا الحلول قانونياً أم اتفاقياً .
ولقد قضت محكمة بهذا .
وعليه يكون على المدين الراهن إيفاء المحال إليه كامل قيمة الدين المضمون , إلا إذا كان قد دفع للدائن المرتهن الأصلي جزءاً من هذه القيمة , وكان ذلك مثبتاً بالتأشير به على صحيفة العقار المرهون .
إذا رهن الدائن المرتهن دينه المضمون بالتأمين العقاري لدى شخص آخر , فإن المرتهن لهذا الدين يفيد من التأمين العقاري الذي يوثق الوفاء بالدين الأصلي باعتباره من توابعه .
ويعامل المشرع السوري رهن الدين معاملة تشبه معاملة حوالة الحق .
اكتب تعليق