نفاذ نقل حق التأمين العقاري بصفة تبعية في حوالة الحق

نصت المادة 1094 من القانون المدني على أنه :
1- يتم التفرغ عن الحق إما بقيده في السجل العقاري أو في سجل التأمينات , وإما بتظهير شهادة القيد .
2- و يجب في حالة التظهير أن يصدق إمضاء المظهر رسمياً وفقاً لنصوص القانون المتعلق بالسجل العقاري. 
لقد جاءت هذه القيود في التفرغ عن حق التأمين العقاري خروجاً عن القاعدة العامة في حوالة الحق , التي تكتفي عادة بقبول المدين أو تبلغه الحوالة لنفاذها قبله أو في مواجهة الغير , وقبول المدين بها بتاريخ ثابت لنفاذها في مواجهة الغير ( م 305 ق م ). 


أ- قيد نقل حق التأمين العقاري في السجل العقاري :

ويتم عن طريق التأشير الهامشي , حيث أن النقل لا يفقد الدين المضمون رتبته الأولى , بل تظل له صحيحة . 
والتأشير الهامشي في السجل العقاري هو الإجراء الذي يمكن الغير من معرفة كل ما يطرأ على القيد . 
ويطبق على المركبات الآلية ذات الحكم المطبق على العقارات في هذا الصدد . 


ب- تظهير شهادة القيد : 

يتم تظهير شهادة القيد للمحال إليه , ويجب أن يصدق رسمياً على إمضاء المظهر حتى لا يلحق تظهير التامين العقاري ضرراً بالغير. 
# ويرى البعض أنه يشترط في صحة التظهير أن يسجل في السجل العقاري على اعتباره معاملة عقارية بشأن حق عيني لا ينتقل إلا بالتسجيل . 
# بينما نرى مع البعض الآخر أنه لا يلزم التسجيل في هذه الحالة , لأن نقل التأمين العقاري لا يمس برتبته ولا يضار الغير به , وعلى اعتبار أن شهر قيد التأمين العقاري ابتداءً يحيط الغير علماً بأن هذا التأمين قابل للنقل عن طريق التظهير مستقبلاً , كما لو كان التأمين العقاري للأمر . 

  • عدد المشاهدات : 9092



اكتب تعليق

جميع حقوق النشر محفوظة 2024
Created by: Turn Point