يحق للدائن المرتهن أن يتخلص من الالتزامات المترتبة عليه بترك حقه في الرهن ، و إعادة المرهون إلى الراهن.
وبهذا قضت الفقرة الثانية من المادة 1066 في الرهن العقاري .
وبالرغم من أن هذا الحكم قد ورد بصدد رهن العقار ، إلا أنه لا يوجد أي مانع من تطبيقه على رهن المنقول استناداً للقواعد العامة .
إلا أنه يجب على المرتهن أن لا يسـيء اسـتعمال هذا الحق ، فلا يصح له أن يتحلل من التزاماته في وقت غير مناسـب ، كما إذا أصاب المرهون خلل يستلزم منه التعجيل في إصلاحه , حيث أن للمدين الراهن عندئذ مساءلته وفقاً لنظرية التعسف في استعمال الحق .
و نشير أخيراً إلى أن المرتهن إذا تحلل من التزاماته غداً دائناً عادياً .
اكتب تعليق