أنواع الأشخاص الاعتبارية في القانون المدني

عددت المادة 54 من القانون المدني السوري أنواع الأشخاص الاعتبارية , فنصت على ما يلي :
" الأشخاص الاعتبارية هي:
1- الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية .
2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية .
3- الأوقاف .
4- الشركات التجارية والمدنية .
5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التي ستأتي فيما بعد .
6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون " .
ويتضح من هذا النص أن الأشخاص الاعتبارية تنقسم إلى أشخاص اعتبارية عامة و أشخاص اعتبارية خاصة تبعاً لتقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص .

 

أولاً : الأشخاص الاعتبارية العامة :

الأشخاص الاعتبارية العامة هي الدولة والمحافظات والبلديات , وتكتسب هذه الأشخاص الشخصية الاعتبارية عن طريق الاعتراف العام , أي أنها تكتسب الشخصية الاعتبارية منذ تكوينها بقوة القانون متى توافرت فيها الشروط القانونية , ودون حاجة إلى أن يصدر نص قانوني خاص يمنحها هذه الشخصية .
كذلك تعتبر من الأشخاص الاعتبارية العامة المؤسسات العامة , وغيرها من المنشآت التي تستعين بها الدولة في إدارة مصلحة من مصالحها أو مرفق من المرافق العامة , ويكون لها استقلال إداري ومالي في نطاق حدود معينة يرسمها القانون :
ولا تثبت الشخصية الاعتبارية لهذه الأشخاص بمجرد إحداثها , بل يجب أن يرد نص خاص في القانون على منحها الشخصية الاعتبارية , أي أنها تكتسب الشخصية الاعتبارية عن طريق الاعتراف الخاص .


ثانياً : الأشخاص الاعتبارية الخاصة:

تنقسـم الأشخاص الاعتبارية الخاصة إلى طائفتين : جماعات الأشخاص , ومجموعات الأموال .


1 ـ جماعات الأشخاص:

وهي تتكون من جملة أشخاص يجتمعون على تحقيق غرض معين , وتشمل الشركات والجمعيات .


أ ـ الشركات : 

الشركة جماعة من الأشخاص يساهمون في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة .
وغرض تحقيق الربح الذي توجد من أجله الشركة هو الذي يميزها من الجمعية .
وهناك نوعان من الشركات : 
A- شركات مدنية .
B- وشركات تجارية .
وتكون الشركة مدنية عندما تقوم بأعمال مدنية , أي بأعمال لا تعتبر تجارية , كالاستغلال الزراعي وتربية المواشي .
والشركات التجارية هي التي تقوم بأعمال يعتبرها القانون التجاري أعمالاً تجارية . وهذه الشركات على عدة أنواع : 
A- شركة تضامن .
B- و شركة توصية .
C- وشركة مساهمة مغفلة .
D- وشركة محدودة المسؤولية .
وتختلف الأحكام المتعلقة بالشركات بحسب نوع كل منها .


ب- الجمعيات :

كان القانون المدني السوري قد خصص المواد من 56 إلى 82 لتنظيم أحكام الجمعيات والمؤسسات , إلا أن هذه المواد ألغيت بالقرار بقانون رقم 93 تاريخ 8/7/1958 المتضمن قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
وقد عرف قانون الجمعيات الجمعية بأنها : 
جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة , تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية , لغرض غير الحصول على ربح مادي .
ويشترط لنشوء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع من المؤسسين , ويجب أن يشتمل هذا النظام على البيانات الآتية:
أ- اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها , على أن يكون هذا المركز في سورية .
ب- اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه .
ج- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها .
د- الهيئات التي تمثل الجمعية , واختصاصات كل منها , وتعيين الأعضاء الذين تتكون منهم وطرق عزلهم .
هـ- حقوق الأعضاء و واجباتهم .
و- طرق المراقبة المالية .
ز- كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها .
ح- قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها .

ولا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها , ويكون شهره بقيده في السجل المعد لذلك في الجهة الإدارية المختصة , وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل , وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية .
ويتولى إدارة شؤون الجمعية وتمثيلها نوعان من الهيئات , وهما : الهيئة العامة ومجلس الإدارة , كما يكون لها مدير يعينه مجلس الإدارة .


2- مجموعات الأموال:

يقصد بمجموعات الأموال تلك الأشخاص الاعتبارية التي تتألف من أموال مرصودة على تحقيق غرض معين , وتشمل الأوقاف والمؤسسات الخاصة .


أ- الأوقاف:

الوقف نظام مستمد من الشريعة الإسلامية , وكان هو الطريقة الوحيدة المتبعة في بلادنا في رصد الأموال لأعمال البر والخير قبل أن تعرف المؤسسة الخاصة .
ويعرف فقهاء الشريعة الإسلامية الوقف بأنه : حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة .
ومعناه إخراج الأموال الموقوفة عن ملك الواقف إلى حكم ملك الله تعالى , فلا يجوز له بعد ذلك التصرف فيها أو الرجوع في الوقف , ولا تورث عنه لخروجها عن ملكه .
أما المستحقون من الوقف فيقتصر حقهم على الاستفادة من منافعه فقط .
ويقسم الوقف من حيث مستحقيه إلى ثلاثة أنواع : 
1- وقف خيري .
2- وقف ذري أو أهلي .
3- وقف مشترك .
فالوقف الخيري هو الوقف الذي يجري التصرف بريعه على جهة من جهات الخير أو البر , كالمساجد أو المستشفيات أو الفقراء .
أما الوقف الذري أو الأهلي فهو الوقف الذي تخصص منافعه لأشخاص معينين بأسمائهم أو بأوصافهم , ثم تؤول من بعدهم لجهة من جهات البر .
أما الوقف المشترك فهو ما كان بعضه لأناس معينين وبعضه الآخر لجهات بر وخير .
وفي عام 1949 صدر المرسوم التشريعي رقم 76 الذي منع إنشاء الوقف الذري والمشترك وقضى بحل وتصفية الأوقاف الذرية والمشتركة المشأة قبل صدوره , وعلى هذا لم يعد جائزاً 
في القانون السوري سوى الوقف الخيري .


ب- المؤسسات الخاصة : 

كانت الأحكام المتعلقة بالمؤسسات واردة في القانون المدني وقد ألغيت بصدور القرار بقانون رقم 93 تاريخ 8/7/1958 المتضمن قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
ولقد عرف هذا القانون المؤسسة بأنها :
شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مالي مدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية , أو لأي عمل آخر من أعمال البر والرعاية الاجتماعية أو النفع العام دون قصد إلى ربح مادي .
ومن هذا التعريف نتبين أركان ومقومات المؤسسة الخاصة :
فالمؤسسة تقوم أساساً على مال أو مجموعة من الأموال كالوقف , وليس على تجمع جماعة من الأشخاص كالشركة أو الجمعية .
وتستهدف المؤسسة تحقيق غرض من أغراض البر أو الرعاية الاجتماعية أو النفع العام دون أي قصد إلى تحقيق ربح مادي . وبذلك تختلف المؤسـسـة عن الشركة التي تستهدف الربح المادي , وتتفق مع الجمعية في استبعاد استهداف الربح المادي .
غير أنها تختلف عن الجمعية مع ذلك في أن غرضها هو دوماً القيام بعمل من أعمال البر والرعاية الاجتماعية والنفع العام ؛ في حين أن الجمعية يمكن أن يكون غرضها تحقيق مصلحة عامة أومصلحة خاصة بأعضائها .

وتنشأ المؤسسة بسند رسمي أو بوصية . ويعتبر هذا السند أو الوصية دستوراً لها , ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية :
أ- اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز في سورية .
ب- الغرض الذي أنشئت لتحقيقه .
ج- بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل . 
د- تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك اسم مديرها .
هـ- البيانات الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من الجهة المختصة .
ولا تكتسب المؤسسة الشخصية الاعتبارية إلا بعد أن يتم شهرها طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
ويتولى مدير المؤسسة إدارتها ويمثلها فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات .

  • عدد المشاهدات : 29907

المقالات المتعلقة

الاسم واسم الشخص والاسم التجاري حسب القانون المدني

الاسم واسم الشخص والاسم التجاري حسب القانون المدني

طبيعة الاسم القانونية حسب القانون المدني ..
الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين حسب القانون

الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين حسب القانون

حق المواطن في الانتخاب والترشح وتولي الوظائف العامة ..


اكتب تعليق

جميع حقوق النشر محفوظة 2024
Created by: Turn Point