حق المؤلف وحقوق التأليف المادية والمالية والمعنوية والأدبية

حق المؤلف ذو طبيعة ثنائية أو مزدوجة , بمعنى أن للمؤلف على مصنفه حقين: أحدهما أدبي , والآخر مالي . وسوف نعرض لهذين الحقين على التوالي.


أولا ـ الحق الأدبي للمؤلف :

يعبر الحق الأدبي للمؤلف عن الصلة الوثيقة بين المصنف وبين مؤلفه . 


أ- مضمون الحق الأدبي : 

مضمون الحق هو السلطة التي يخولها هذا الحق لصاحبه . والحق الأدبي للمؤلف يخول صاحبه ( أي المؤلف ) سلطات متعددة ترمي جميعها إلى تأكيد أبوة المؤلف على مصنفه وكفالة احترام هذا المصنف .
وعلى هذا تثبت للمؤلف السلطات التالية: 


1 ـ حق المؤلف في تقرير نشر المصنف واختيار طريقة هذا النشر :

للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه أو عدم نشره .
وبمقتضى هذه السلطة يكون للمؤلف الحق في الامتناع عن نشر مصنفه وعرضه على الجمهور إذا وجدت اعتبارات أدبية أو فنية أو علمية تدعوه إلى ذلك , ومن ثم لا يجوز لأحد أن يجبره على النشر .
فهو الذي يقدر مدى صلاحية إنتاجه الفكري للنشر وأثر هذا النشر على سمعته .
وللمؤلف وحده كذلك الحق في اختيار الطريقة التي يتم بها نشر المصنف . فهو الذي يقرر الكيفية والشكل الذي يتم فيه إخراج مصنفه وتقديمه إلى الجمهور .
وقد نصت المادة الخامسة من قانون حماية حقوق المؤلف على ذلك بقولها:
" لمؤلف المصنف المشمول بالحماية وحده الحق في تقرير نشر مصنفه , وفي اختيار طريقة هذا النشر...".


2 ـ حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه :

للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه . وهذا الحق يعطي للمؤلف الحرية في نشر مصنفه مقروناً باسمه أو تحت اسم مستعار أو حتى بدون اسم . وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يظل المؤلف محتفظاً بحقه في الكشف عن شخصيته في أي وقت يشاء.
ويترتب على هذا الحق ضرورة الإعلان عن اسم المؤلف كلما تعلق الأمر بمصنفه , ولاسيما في حالة الاقتباس من هذا المصنف.
و قد نصت المادة السابعة من قانون حماية حقوق المؤلف على هذا الحق و أوردت عليه استثناءاً بقولها:
" ينسب المصنف إلى مؤلفه بذكر اسمه عند تنفيذ أي من الأعمال الوارد ذكرها في المادتين /6,5/ من هذا القانون , ويستثنى من ذلك الحالات التي يرد فيها المصنف عرضاً في ثنايا بث إذاعي أو تلفزيوني لأحداث جارية ". 


3 ـ حق المؤلف في تعديل مصنفه : 

يعطي الحق الأدبي للمؤلف سلطة إدخال أية تعديلات أو تغييرات على مصنفه .
وقد اعترف قانون حماية حقوق المؤلف صراحة بهذا الحق , فنصت المادة السادسة منه على أنه :
 " للمؤلف إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه , وله الحق في ترجمته إلى لغة أخرى , ولا يجوز لغيره أن يمارس ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه " .


4 ـ حق المؤلف في سحب مصنفه من التداول :

يعطي الحق الأدبي للمؤلف السلطة في سحب مصنفه من التداول بعد أن تم نشره .
فقد يرى المؤلف أن في استمرار تداول مصنفه ما يسيء إلى سمعته أو مكانته العلمية أو الأدبية أو الفنية , أو أن الأفكار التي تضمنها المصنف لم تعد تتلاءم مع المستوى الفكري الذي وصل إليه أو مع ما أسفر عنه العلم من نتائج , فيسحب من التداول ما قد يكون باقياًَ من نسخ المصنف .
ولكن يشترط في هذه الحالة أن يقوم المؤلف بتعويض المتضرر من هذا السحب تعويضاً مناسباً . 
وقد نص قانون حماية حقوق المؤلف على هذا الحق في المادة 12 منه بقولها :
"لمؤلف المصنف العلمي أو الأدبي الحق في سحب مصنفه من التداول , أو حظر طرحه في التداول , بشرط أن يعوض من تضرر من جراء قراره بالسحب تعويضاً مناسباً ".


5 ـ حق المؤلف في دفع الاعتداء على مصنفه :

للمؤلف الحق في احترام سلامة مصنفه ومنع أي اعتداء من الغير على هذا المصنف .و لذلك نصت المادة الثامنة من قانون حماية حقوق المؤلف على أنه :
" للمؤلف أو لمن ينوب عنه قانوناً الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه , وفي منع أي تشويه أو تحريف أو تعدل أو أي مس به من شأنه الإساءة إلى المؤلف مادياً أو معنوياً , و له أن يطالب بتعويض عن ذلك , وينتقل هذا الحق إلى ورثته بعد وفاته " .

 

ب - خصائص الحق الأدبي :

يعتبر الحق الأدبي للمؤلف من الحقوق اللصيقة بالشخصية , فهو حق غير مالي يتصل أشد الاتصال بشخصية المؤلف , وإن كان يتميز عن غيره من الحقوق اللصيقة بالشخصية في أنه يعتبر عنصراً في حق المؤلف الذي يرد على المصنف ذاته .
ويترتب على هذا الاعتبار أن الحق الأدبي للمؤلف يتمتع بخصائص مميزة هي :


1- الحق الأدبي للمؤلف لا يجوز التصرف فيه و لا الحجز عليه :

يترتب على اعتبار الحق الأدبي للمؤلف من الحقوق اللصيقة بالشخصية , وبالتالي من الحقوق غير المالية , أن يكون غير قابل للتصرف فيه و الحجز عليه .
ولذلك نصت المادة العاشرة من قانون حماية حقوق المؤلف على أنه: 
"... ولا يجوز الحجز على حق المؤلف في نشر مصنفه أو نسبته إلى مؤلفه أو بدفع أي اعتداء يبقى على مصنفه أو بسحبه من التداول " .
ـ ملاحظة: أجازت هذه المادة للدائن الذي بيده سند مكتوب على المؤلف كالعقد أو سند الدين أن يلقى الحجز الاحتياطي على نسخ المصنف الذي تم نشره من قبل مؤلفه , باعتبار أن هذه النسخ تمثل أشياء مادية مستقلة عن الحق الأدبي للمؤلف .


2- الحق الأدبي للمؤلف حق دائم :

وهذا يعني أن هذا الحق يبقى طول حياة المؤلف ويظل قائماً بعد وفاته , فهو حق دائم وغير مؤقت بمدة معينة على عكس الحق المالي . 
كما يعني أن الحق الأدبي للمؤلف لا يسقط بالتقادم وبعدم الاستعمال مهما طال الزمن .
وقد رأينا تطبيقاً لذلك أنه في حالة نشر المصنف بدون اسم أو تحت اسم مستعار يظل المؤلف محتفظاً بحقه في الكشف عن شخصيته ونسبة مصنفه إليه في أي وقت يشاء مهما طالت المدة .
والأصل أن الحقوق اللصيقة بالشخصية لا تنقل إلى الورثة عند وفاة صاحبها . غير أن المشرع السوري خرج على هذا الأصل وقرر انتقال الحق الأدبي للمؤلف إلى ورثته بعد الوفاة .
والحكمة من ذلك هي ضمان الحماية للحق الأدبي للمؤلف حتى بعد وفاته .


وبهذا قضت المادة 19 من قانون حماية حقوق المؤلف بقولها:
 " تنتقل حقوق المؤلف كاملة إلى ورثته بعد وفاته , بما في ذلك اتخاذ قرار نشر المصنف إذا لم يكن منشوراً قبل الوفاة . وفي حال عدم وجودهم تنتقل هذه الحقوق إلى الوزارة ".
ـ ملاحظة : الوزارة المقصودة هنا هي وزارة الثقافة . ويلاحظ أنه على الرغم من شمول النص لحقوق المؤلف كاملة , فإن حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه لا ينتقل إلى الوراثة , فهو يظل للمؤلف على الدوام بعد وفاته .


ثانياًـ الحق المالي للمؤلف :

يعبر هذا الحق عن الجانب أو العنصر المادي لحق المؤلف , وهو يعني حق المؤلف في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال.


أ- مضمون الحق المالي :

إن الحق المالي للمؤلف يعطي المؤلف سلطة استغلال مصنفه بما يعود عليه من منفعة أو ربح مالي .
واستغلال المؤلف لمصنفه استغلالاً مالياً يتم عن طريق نقل المصنف إلى الجمهور , سواء أكان ذاك بطريق مباشر أم بطريق غير مباشر.
ونقل المصنف إلى الجمهور بطريق مباشر يكون بالتلاوة العلنية أو العزف أو التمثيل , أو غير ذلك من صور النقل المباشر . 
أما نقل المصنف إلى الجمهور بطريق غير مباشر فيكون بنسخ صور منه عن طريق الطباعة أو الرسم أو التصوير أو التسجيل أو بأية طريقة مشابهة . 
وهذا ما قضت به المادة الأولى من قانون حماية حقوق المؤلف حيث عرفت النشر بأنه :
" نقل المصنف أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور , أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداءها " .


ب- خصائص الحق المالي : 

يعتبر الحق المالي للمؤلف من الحقوق المالية , وهو يتميز بعدة خصائص نجملها فيما يلي : 


1ً- الحق المالي للمؤلف قابل للتعامل والتصرف فيه:
إن حق المؤلف في استغلال مصنفه استغلالاً مالياً يجوز التصرف فيه بنقله إلى شخص آخر , شأنه في ذلك شأن جميع الحقوق المالية . ويشترط المشرع لتمام التصرف أن يكون مكتوباً ومحدداً بشكل واضح . 
وتنازل المؤلف عن حقه المالي في استغلال مصنفه للغير لا يؤثر في حقه الأدبي , إذ يبقى محتفظاً بالسلطات التي يخولها له هذا الحق الأدبي .


2ً- الحق المالي للمؤلف حق مؤقت بطبيعته:
يثبت الحق للمؤلف في استغلال مصنفه مالياً طوال حياته , وينتقل بعد وفاته إلى ورثته , شأنه في ذلك شأن سائر الأموال الأخرى .
غير أن هذا الحق , على خلاف الحق الأدبي , هو حق مؤقت بمدة معينة يحددها القانون .
و بعد انتهاء هذه المدة يصبح المصنف جزءاً من الثروة الفكرية العامة , و ينتهي حق الورثة في احتكار استغلال المصنف مالياً , فيكون لمن يشاء أن يقوم بهذا الاستغلال دون حاجة إلى إذن الورثة أو دفع تعويض له .
والقاعدة العامة في هذا الصدد أنه : ينقضي حق الاستغلال المالي للمصنف بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف . 
وإذا اشترك في تأليف المصنف أكثر من شخص , فإن هذه المدة تحسب من تاريخ وفاة آخر المشاركين في تأليف هذا المصنف .


وإذا كان المصنف منشوراً بدون اسم مؤلف أو باسم مستعار , فإن حق الاستغلال المالي للمصنف ينقضي بمضي خمسين سنة من تاريخ أول نشر لهذا المصنف .
أما إذا عرفت شخصية المؤلف أو زال أي شك بشأن تحديدها قبل انقضاء تلك المدة فإن القاعدة العامة هي التي تنطبق حينئذ , حيث تحسب المدة من تاريخ وفاة المؤلف.
أما فيما يتعلق بالمصنفات السمعية والبصرية والإذاعية والسينمائية , فإن مدة الحماية فيها تمتد طوال خمسين سنة بدءاً من تاريخ إنتاج المصنف , وإذا وضع المصنف بتناول الجمهور بموافقة المؤلف خلال تلك المدة , فإن الحماية تمتد طوال خمسين سنة بدءاً من تاريخ إنتاج هذا الوضع .
وتنقص مدة الحماية إلى عشر سنوات من تاريخ إنتاج المصنف في شأن المصنفات الفوتوغرافية أو مصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية .


ويترتب على انقضاء مدة الحماية المقررة للحق المالي للمؤلف أيلولة المصنفات المحمية إلى ما يسمى بالملك العام , بحيث يستطيع أي شخص نشر هذه المصنفات أو استخدامها دون موافقة المؤلف أو ورثته ودون أي مقابل .

  • عدد المشاهدات : 42928

المقالات المتعلقة

العرف كمصدر من مصادر القانون

العرف كمصدر من مصادر القانون

دور ومركز العرف كأحد مصادر القانون بين المصادر التشر... ..
الشريعة الإسلامية في القانون المدني

الشريعة الإسلامية في القانون المدني

أحكام مستمدة من الشريعة الإسلامية في القانون المدني ... ..
العقارات والمنقولات حسب القانون المدني

العقارات والمنقولات حسب القانون المدني

أهمية التمييز بين العقارات والمنقولات ..


اكتب تعليق

جميع حقوق النشر محفوظة 2024
Created by: Turn Point