أنواع الأهلية وأهلية الوجوب وأهلية الأداء

الأهلية نوعان : أهلية وجوب , وأهلية أداء :


أولاً - أهلية الوجوب :

يقصد بأهلية الوجوب صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات .
ولقد سميت بهذا الاسم لأنها تتعلق بما يجب للشخص من حقوق , وما يجب عليه من الالتزامات .
ويتبين من هذا التعريف أن لأهلية الوجوب عنصرين :
عنصر إيجابي : وهو صلاحية الشخص لكسب الحقوق , أي صلاحيته لأن يكون صاحب حق .
وعنصر سلبي : وهو صلاحية الشخص للالتزام بالواجبات , أي صلاحيته لأن يكون مكلفاً بالتزام 
وتعتبر أهلية الوجوب من أهم خصائص الشخصية , وهي تثبت للإنسان بمجرد ولادته وتلازمه طوال حياته .
فمناط أهلية الوجوب هو الحياة الإنسانية .
غير أن أهلية الوجوب تبدأ قبل الولادة , فللجنين أهلية وجوب , ولكنها لا تكون كاملة كأهلية الشخص الموجود فعلاً , بل هي تكون ناقصة .


ثانياً ـ أهلية الأداء :

يقصد بأهلية الأداء صلاحية الشخص للقيام بالتصرفات القانونية بنفسه , على وجه يعتد به قانوناً .
وصلاحية الشخص لمباشرة الأعمال أو التصرفات القانونية بنفسه تعتمد في وجودها وفي مداها على ما يتوفر عند الشخص من إدراك وتمييز , ولذلك يكون مناط أهلية الأداء هو العقل والتمييز , أي وجود الإرادة الواعية المدركة .
فأهلية الأداء قد تكون معدومة أو ناقصة أو كاملة تبعاً لانعدام أو نقص أو اكتمال العقل والإدراك عند الشخص .
ويترتب على ذلك إمكان تمتع الإنسان بأهلية الوجوب فقط دون أهلية الأداء , فيستطيع أن يكون صاحب حق أو مكلفاً بالتزام دون أن يكون صالحاً لأن يباشر التصرفات القانونية بنفسه .
وتنقسم التصرفات القانونية من حيث أهلية الأداء إلى ثلاثة أنواع :
أ ـ تصرفات نافعة نفعاً محضاً : وهي التصرفات التي يترتب عليها افتقار من يباشرها دون مقابل يعطيه , فهي إذاً تعود على من يقوم بها بنفع محض , كقبول الإنسان للهبة .
ب- تصرفات ضارة ضرراً محضاً : وهي التصرفات التي يترتب عليها افتقار من يباشرها دون مقابل يأخذه , فهي إذاً تعود على من يقوم بها بضرر محض , كهبة الشخص لماله أو إبرائه لمدينه .
ج- تصرفات دائرة بين النفع والضرر : وهي التصرفات التـي تحتمل بطبيعتها الربح والخسارة , فلا يترتب عليها افتقار محض ولا اغتناء محض , لأنها تقوم على أساس المعاوضة 
حيث يعطي الشخص فيها مقابل لما يأخذ .
وهذه التصرفات تشمل أعمال التصرف وأعمال الإدارة .


ويقصد بأعمال التصرف تلك التي ترمي إلى تقرير حق عيني للغير على الشيء , كالبيع .
أما أعمال الإدارة فهي التي ترمي في الأصل إلى استغلال الشيء كالإيجار .
ويلاحظ أن العبرة في كون التصرف دائراً بين النفع والضرر هو بأصل وضعه , أي بطبيعته وليس بنتيجته . 
فعقد البيع هو بأصل وضعه من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر , لأنه يحتمل بطبيعته الربح والخسارة حتى ولو كان ينطوي على نفع أو ضرر بمن يباشره .

  • عدد المشاهدات : 92359

المقالات المتعلقة

مدارس تفسير القانون

مدارس تفسير القانون

النظريات المعتمدة في تفسير نصوص القانون ..
معايير التعسف في استعمال الحق

معايير التعسف في استعمال الحق

المعايير الثلاثة في التعسف ..


اكتب تعليق

جميع حقوق النشر محفوظة 2024
Created by: Turn Point