حالة الشخص في القانون المدني - الجنسية والقرابة

تتمتع شخصية الإنسان بخصائص وميزات معينة تتيح تحديد معالم هذه الشخصية وتمييزها من غيرها . ومن بين هذه الخصائص أو الميزات حالة الشخص .
ويقصد بحالة الشخص مجموع الصفات التي يتصف بها الشخص , فتحدد مركزه القانوني و تؤثر فيما يكون له من حقوق وما عليه من واجبات . 
وهذه الصفات هي كون الشخص منتمياً :
إلى دولة معينة , وهذه هي الحالة السياسية أو الجنسية .
والى أسرة معينة , وهذه هي الحالة العائلية أو القرابة .


أولاً : الحالة السياسية أو الجنسية:

يقصد بالحالة السياسية للشخص مركزه من حيث انتسابه أو انتمائه إلى دولة معينة , وهذا ما يطلق عليه الجنسية . 
وتعرف الجنسية بأنها رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة يصبح الفرد بموجبها أحد السكان المكونين لها . 
وللجنسية أهمية بالغة من حيث تحديد حقوق الشخص و واجباته ونشاطه القانوني , إذ أن هناك حقوقاً و واجبات تقتصر على الوطنيين , فليـس للأجانب مثلاً حق التمتع بالحقوق السياسية , كحق الانتخاب وحق الترشيح وحق تولي الوظائف العامة .
كما يعفى الأجانب من واجب أداء الخدمة العسكرية , إذ يقتصر هذا الواجب على الوطنيين وحدهم .
والجنسية إما أن تكون جنسية أصلية أو جنسية مكتسبة ( طارئة) :
 #والجنسية الأصلية هي التي تثبت للفرد بمجرد ميلاده , إما استناداً إلى حق الدم أو حق الإقليم .
ومعنى ثبوت الجنسية على أساس حق الدم , منح الولد جنسية أبيه .
ومعنى ثبوتها على أساس حق الإقليم , منح جنسية الدولة لكل من يولد على إقليمها.
#أما الجنسية المكتسبة أو الطارئة فهي التي تثبت للفرد بعد ميلاده ولسبب آخر غير الميلاد كالتجنس أو الزواج .


ونصت المادة 35 من القانون المدني السوري على أن:
 " الجنسية السورية ينظمها قانون خاص".


وقد صدرت في بلادنا تشريعات متعددة لتنظيم أحكام الجنسية , وكان آخرها المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 المتضمن قانون جنسية الجمهورية العربية السورية والذي مازال مفعوله سارياً إلى يومنا هذا .
ويأخذ المشرع السوري كقاعدة عامة بحق الدم كأساس لتقرير الجنسية العربية السورية , بحيث يعتبر عربياً سورياً حكماً كل من ولد في القطر أو في خارجه من والد عربي سوري .
ولكنه يأخذ في حالات استثنائية بحق الإقليم وذلك بالنسبة لفئات معينة من الأشخاص , فيقرر منح الجنسيةالعربية السورية لمن ولد في القطر من والدين مجهولين , أو مجهولي الجنسية , أو لا جنسية لهما , أو لمن ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية . 


أما اكتسـاب الجنسية العربية السورية بسبب لاحق للميلاد فيكون عن طريق التجنس أو الزواج , فقد أجاز المشرع السوري منح الجنسيةالعربية السورية للأجانب أو أبناء البلاد العربية إذا توافرت فيهم شروط معينة .
كما منح الجنسية السورية للمرأة الأجنبية أو العربية التي تتزوج من مواطن سوري ضمن شروط معينة .
ـ ملاحظة : فرق قانون الجنسية السوري من حيث شروط التجنس بين الأجانب وبين أبناء البلاد العربية , فأعفى أبناء البلاد العربية من بعض شروط التجنس المطبقة على الأجانب وذلك بهدف تسهيل دخولهم في الجنسية السورية . 
وأعفى المشرع السوري المرأة العربية من بعض الشروط المطبقة على الزوجات الأجنبيات . 

 

ثانياً: الحالة العائلية أو القرابة:


يقصد بالحالة العائلية أو القرابة الصلة التي تربط الشخص بأسرة معينة .
وأسرة الشخص , كما تقول الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون المدني السوري , تتكون من ذوي قرباه .
 ـ ملاحظة : يميز المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية في مادته الأولى بين مفهوم الأسرة ومفهوم العائلة : فيعرف الأسرة بأنها المجموعة المؤلفة من الأب والأم والأولاد , بينما يعرف العائلة بأنها : مجموعة الأسر التي تنتسب إلى أصل واحد . 
ولذلك يطلق المرسوم التشريعي على البطاقة التي يستحصل عليها المواطن بعد زواجه اسم البطاقة الأسرية , وليس البطاقة العائلية.
والقرابة نوعان : قرابة نسب وقرابة مصاهرة .


1- قرابة النسب :

قرابة النسب هي القرابة الناشئة عن الدم , فهي تقوم بين أفراد مرتبطين بصلة الدم أو يجمعهم أصل مشترك . 
وقد نصت الفقرة الثانية من القانون المدني السوري على أنه : " يعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك ".
وقرابة النسب إما أن تكون قرابة مباشرة , أو غير مباشرة وهي التي يسميها القانون المدني بقرابة الحواشي.


أ- القرابة المباشرة:

القرابة المباشرة هي - بحسب الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون المدني السوري -الصلة مابين الأصول والفروع , أي الصلة بين أفراد ينحدر بعضهم من البعض الآخر .
والأصل هو من انحدر منه الشخص , فهو الأب وأبو الأب وإن علا , وأم الأب وإن علت , والأم وأبو الأم وإن علا , وأم الأم وإن علت .
أما الفرع فهو من انحدر من غيره , فهو الابن والبنت وأولادهما مهما نزلوا . 
فالقرابة المباشرة هي قرابة عمودية , لأننا إذا وصلنا بين الأقارب فيها بخط كان هذا الخط عمودياً . 
فقرابة الشخص بجده مثلاً هي قرابة مباشرة لأنه ينحدر منه ويجمعهما عمود نسب واحد , وهو العمود الذي يصل بين أبيه ثم جده , وكذلك قرابة الشخص بابن حفيده هي أيضاً قرابة مباشرة لأن ابن حفيده ينحدر منه على خط نسب عمودي يصل بين الشخص وابنه ثم حفيده ثم ابن حفيده .


ـ حساب درجة القرابة المباشرة :

للقرابة المباشرة درجات . وقد بينت المادة 38 من القانون المدني السوري كيفية حساب درجة القرابة المباشرة , حيث نصت على أنه : 
 " يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة , اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ". 
وبناء على ذلك , يصعد من الفرع إلى الأصل ويعطى كل فرع درجة عند الصعود دون أن يعطى الأصل أي درجة .
فقرابة الابن من أبيه أو أمه هي من الدرجة الأولى , لأننا إذا صعدنا من الفرع وهو الابن إلى الأصل وهو الأب أو الأم فإننا نعطي الفرع درجة ولا نعطي الأصل أية درجة , فيكون لدينا درجة واحدة فقط وهي درجة قرابة الابن بأبيه وأمه .
وقرابة ابن الابن بالجدأو الجدة هي من الدرجة الثانية لأننا إذا صعدنا من الفرع إلى الأصل وجدنا أولاً ابن الابن وهو فرع فيحسب درجة , ثم الابن وهو فرع فيحسب درجة أيضاً , ثم الجد والجدة وهو الأصل فلا يحسب , وبذلك يكون لدينا درجتان فقط . 


ب ـ قرابة الحواشي:

 عرفت الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون المدني السوري قرابة الحواشي بأنها : "الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك , دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر " .
وقد سميت هذه القرابة بالقرابة غير المباشرة أو قرابة الحواشي , لأن الأقارب فيها لا ينحدرون بعضهم عن بعض على خط نسب عمودي , وإنما هم يوزعون على عمودين مستقلين يلتقيان عند الأصل المشترك . 
فقرابة الأخ بأخيه هي قرابة حواشي لأن أحدهما لا ينحدر من الآخر وإنما يجمعهما أصل مشترك هو الأب . 


وكذلك القرابة بين الشخص وعمه أو عمته أو أبناء عمه أو عمته , أو الشخص وخاله أو خالته أوأبناء أخواله أو خالاته , هي قرابة حواشي , لأنه ليس أحدهم فرعاً أو أصلاً للآخر وإنما يجمعهم أصل مشترك.
أما عن كيفية حساب درجة قرابة الحواشي فقد بينتها المادة 38 من القانون المدني السوري بقولها : 
 "وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع إلى الأصل المشترك , ثم نزولاً منه للفرع الآخر , وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة " . 
وعلى ذلك تكون قرابة الأخ بأخيه هي قرابة حواشي من الدرجة الثانية , لأننا إذا صعدنا من الأخ الأول إلى الأب تكون لدينا درجة واحدة هي الدرجة التي لهذا الأخ الأول , ثم إذا نزلنا من الأب إلى الأخ الثاني تكون لدينا درجة ثانية هي الدرجة التي نعطيها للأخ الثاني , أما الأب وهو الأصل المشترك , فلا يعطى أية درجة . 
وهكذا يعتبر العم من قريباً من الدرجة الثالثة , كما يعتبر ابن العم قريباً من الدرجة الرابعة . 


وتترب على قرابة النسب , سواء أكانت مباشرة أو قرابة حواشي , آثار قانونية هامة , فهي التي تحدد حقوق الشخص والتزاماته العائلية .
وعلى ذلكيترتب على قرابة النسب حقوق غير مالية كحق الأب في الولاية على أولاده , وحقوق مالية كالحق في النفقة والحق في الإرث .
كما تبدو أهمية قرابة النسب في موضوع الزواج عند تحديد المحرمات من النساء اللواتي لا يجوز للرجل أن يتزوجمنهن .


2 ـ قرابة المصاهرة : 

قرابة المصاهرة تنشأ بسبب الزواج , وهي تقوم بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر .
وقد نصت المادة 39 من القانون المدني السوري في هذا الصدد على أن : " أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر " .
ويتبين من هذا النص أن قرابة المصاهرة ترتبط بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر , فلا تمتد هذه القرابة لتربط بين أقارب أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر , فأبو الزوج و أمه قريبان بالمصاهرة للزوج الآخر , ولكن أخو الزوج ليس قريباً بالمصاهرة لأخي الزوجة .
وفي حساب درجة هذه القرابة تكون العبرة بدرجة قرابة النسب بين أحد الزوجين وأقاربه , فيعتبر الزوج الآخر في نفس درجة القرابة لهؤلاء الأقارب .


فإذا كانت قرابة الزوج بأبيه هي قرابة مباشرة من الدرجة الأولى , فإن قرابة الزوجة بوالد زوجها هي قرابة مصاهرة من الدرجة الأولى أيضاً , وإذا كانت قرابة الزوجة لابن عمها قرابة حواشي من الدرجة الرابعة , فان قرابة الزوج بابن عمها هي قرابة مصاهرة من الدرجة الرابعة أيضاً . 
وخلافاً لقرابة النسب , لا يترتب على قرابة المصاهرة الحق في الإرث أو الحق في النفقة , ولكن يترتب عليها تقييد الحق في الزواج , إذ يحرم على كل من الزوجين أن يتزوج ببعض أقارب الزوج الآخر , فيحرم على الرجل أم أو بنت زوجته ويحرم على المرأة أبو أو ابن زوجها .

  • عدد المشاهدات : 18519

المقالات المتعلقة

الأشياء المثلية والأشياء القيمية

الأشياء المثلية والأشياء القيمية

تقسيم الأشياء حسب القانون المدني ..
الاسم واسم الشخص والاسم التجاري حسب القانون المدني

الاسم واسم الشخص والاسم التجاري حسب القانون المدني

طبيعة الاسم القانونية حسب القانون المدني ..


اكتب تعليق

جميع حقوق النشر محفوظة 2024
Created by: Turn Point