إن المشرع السوري أغفل في تعريفه لحق الامتياز الوارد في المادة 1109 من القانون المدني الإشارة إلى أن حق الامتياز حق عيني , ولم يشر المشرع أيضاً إلى مزية التتبع التي يخولها حق الامتياز لصاحبه , وإنما اقتصر على ذكر حق التقدم أو الأولوية , ثم إن المشرع لم يذكر أيضاً ماهية وعاء حق الامتياز .
ويمكن تعريف حق الامتياز على أنه :
ســلطة مباشــرة يقررها القانون لأصحاب الديون الممتازة , مراعاة منه لصفات ديونهم , وهي تقع على جميع أموال المدين أو على منقول معين أو على عقار معين منها , وتخول الدائن أن يرجح على غيره من الدائنين في استيفاء حقه من ثمن الأموال في أية يد تكون .
تستند حقوق الامتياز في تقريرها إلى إحدى الاعتبارات الأربعة التالية :
1- العدالة :
كما هي عليه الحال بالنسبة لامتياز بائع المنقول أو بائع العقار , حيث تقتضي العدالة أن يتمكن البائع الذي أوجد المال في ذمة المشتري من استيفاء حقه من ثمن هذا المال المبيع قبل غيره من دائني المشتري .
وينطبق نفس الحكم بالنسبة لامتياز المقاولين والمهندسين المعماريين .
كذلك يأخذ نفس الحكم امتياز المصروفات القضائية , لأن من أنفق هذه المصروفات يكون قد
قدم خدمة لمصلحة جميع الدائنين .
2- الاعتبارات الإنسانية :
كما هي عليه الحال بالنسبة لامتياز المبالغ المستحقة للعمال والخدم في المنازل والكتبة , حيث تقتضي الرحمة أن يميز هؤلاء في استيفاء ديونهم اللازمة لمعيشتهم عن غيرهم من الدائنين , وهم غالباً من الطبقة الفقيرة .
3- المصلحة العامة :
كما هلي عليه الحال بالنسبة لامتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة , حيث أن واردات الدولة كالضرائب والرسوم وغير ذلك تعتمد بشكل أساسي على استيفاء هذه المبالغ , ولولا هذه الواردات لما أمكن للدولة أن تقوم بالأعباء الملقاة على عاتقها .
4- الرهن الضمني :
كما هي عليه الحال بالنسبة لامتياز دين مؤجر العقار , ودين صاحب الفندق على أمتعة المستأجر والنزيل . فالمؤجر و صاحب الفندق يعتمدون في ضمان حقوقهم على وجود منقولات المستأجر أو النزيل في حوزتهم .
يعترف بعض الفقهاء لحق الامتياز بالصفة العينية بصورة مطلقة .
ومن الفقهاء من ينكر عليه عليه هذه الصفة , بحجة أن حقوق الامتياز العامة ليست سوى أوصاف تلحق ببعض الديون .
وهناك اتجاه ثالث معتدل بين الطرفين يرمي إلى التفصيل , حيث يقول أصحابه بأن طبيعة حقوق الامتياز تتنوع وفقاً لتنوع وعاء هذه الحقوق . وحسب رأيهم فإن حقوق الامتياز العامة تعتبر أوصافاً تلحق بعض الديون , فتكفل لها أفضلية في الاستيفاء على غيرها من الديون , بينما حقوق الامتياز الخاصة هي حقوق عينية كونها ترد على شيء معين بالذات .
أما في التشريع السوري فقد أوضح القرار رقم 3339 لعام 1930 طبيعة حقوق الامتياز الواقعة على عقار فوصفها بأنها من قبيل الحقوق العينية , بينما لم يوضح طبيعة حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول , ولا حقوق الامتياز العامة .
وفي ظل القانون المدني الجديد فقد اعتبر المشرع السوري حقوق الامتياز جميعها من قبيل الحقوق العينية وأدرجها في الباب الرابع من القانون المدني المتعلق بالحقوق العينية التبعية , وإن كان بالأساس قد تجاهل في تعريف حق الامتياز وصفه بالحق العيني , وهو ذات التجاهل في تعريف كل من حق الارتفاق والرهن الحيازي .
أولاً ـ أوجه الشبه :
هناك عدة وجوه تشابه بين كل من حق الامتياز والتأمين العقاري وهي :
أ- حق الامتياز كما التأمين العقاري عبارة عن حق عيني يولي صاحبه مزيتي التتبع والتقدم .
ب- حق الامتياز كما التأمين العقاري عبارة عن حق تابع لالتزام أصلي يدور معه وجوداً وعدما ً .
ج- حق الامتياز كما التأمين العقاري عبارة عن حق لا يقبل التجزئة , حيث يبقى بكامله طالماً بقي جزء من الدين لم يتم إيفاؤه . لكن نذكر بأن مبدأ عدم تجزئة حق الامتياز كما في التأمين العقاري أيضاً ليس من النظام العام , وبالتالي يمكن الاتفاق على مخالفته , ويمكن للدائن الممتاز أيضاً أن يتنازل عن الاستفادة منه صراحة أو ضمناً .
د- تسري على حق الامتياز كما التأمين العقاري ذات الأحكام المتعلقة بهلاك الشيء أو تلفه .
ثانياً ـ أوجه الاختلاف :
هناك العديد من الاختلافات بين حق الامتياز والتأمين العقاري وهي :
أ- من حيث نشوء الحق :
لا ينشأ حق الامتياز إلا بنص قانوني , سواء في القانون المدني أو غيره .
بينما التأمين العقاري قد ينشأ بالاتفاق , إضافة إلى إمكانية نشوئه بنص القانون كما في التأمين الجبري .
ب- من حيث أساس الحق :
حق الامتياز قرره القانون مراعاة منه لصفة الدين الممتاز وليس مراعاة لشخص الدائن .
بينما في التأمين العقاري الجبري فالقانون يراعي من خلال إقراره صفة الدائن , كالزوجة والقاصر .
ج- من حيث وعاء الحق :
حق الامتياز قد يرد على عقار معين أو على منقول معين أو على كامل أموال المدين المنقولة والعقارية .
بينما التأمين العقاري فلا يرد سوى على العقارات , وإن كانت بعض المنقولات تعامل بشكل استثنائي كالعقارات ويمكن أن تكون محلاً للتأمين العقاري , كما هي الحال بالنسبة للطائرات والسفن و السيارات .
د- من حيث ضرورة قيد الحق :
هناك حقوق امتياز معفاة من القيد في السجل العقاري , كما هي الحال بالنسبة للامتيازات التي تقع على المنقولات , والامتيازات العامة المعفاة من التسجيل .
بينما التأمين العقاري يخضع للتسجيل بشكل دائم ولا تكون له أية قيمة بدون تسجيله .
هـ - من حيث ترتيب الدائنين :
تراعى في حساب و ترتيب الأولوية في حقوق الامتياز صفة الديون الممتازة , وليس تاريخ نشــــوئها , باســــتثناء الحقوق الممتازة الخاضعة للتسجيل فالأولوية عندئذ للحقوق الأسبق في التسجيل .
بينما الأولوية بين الدائنين المسجلين أصحاب التأمينات العقارية فتكون للأسبق في التسجيل دائماً .
و – من حيث أثر الحق :
في حقوق الامتياز الواقعة على منقول يقتصر أثر الامتياز على منح الدائن مزية الأولوية أو التقدم , ولا يمكن منحه مزية التتبع على اعتبار أن ذلك يصطدم بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز .
بينما التأمين العقاري يمنح صاحبه مزيتي التقدم والتتبع .
1- حق الامتياز مصدره إرادة المشرع :
لا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون , سواء أكان القانون المدني أو قانون الأحوال الشخصية أو أي قانون آخر .
وقد أيدت محكمة النقض مبدأ اعتبار القانون وحده مصدراً لحق .
ويترتب على ذلك نتيجتان :
أ- لا يجوز للأفراد ولا للقاضي اعتبار حق ما ممتازاً إلا إذا قضى القانون باعتباره ممتازاً .
ب- إقرار الامتياز لبعض الديون يعد استثناءً من الأصل القاضي بالمساواة بين الدائنين , فيجب تفسير النصوص المقررة لحقوق الامتياز تفسيراً ضيقاً , فالاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره .
2- حق الامتياز حق عيني تابع :
كما في الرهن الحيازي والتأمين العقاري فإن حق الامتياز يوجد دائماً لضمان الوفاء بالتزام معين أو بدين معين .
والامتياز يلازم الدين المضمون نشوءاً وانتقالاً وانقضاء , ويمنح صاحبه مزيتي التتبع والتقدم , بشكل خاص عندما يكون محله عقاراً .
3- حق الامتياز غير قابل للتجزئة :
كما في الرهن والتأمين العقاري يبقى حق الامتياز على كامل المال المثقل به , إلى أن ينقضي الدين بشكل كامل .
فانقضاء جزء من الدين الذي يضمنه الامتياز لا يؤدي إلى تحرير جزء مقابل من المال المثقل بالامتياز منه .
لكن هذه القاعدة ليست من النظام العام , فيجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها , ويمكن للدائن الممتاز أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن الاستفادة من أحكامها , كما هو شــأن الدائن المرتهن رهناً حيازياً أو صاحب التأمين العقاري تماماً .
4- حق الامتياز يرد على جميع أنواع الأموال :
سواء أكانت هذه الأموال أمولاً منقولة أو غير منقولة , وسواء أكانت مادية أو معنوية . ويستثنى بطبيعة الحال الأشياء التي تخرج عن دائرة التعامل المالي , والأشياء التي لا يمكن بيعها بالمزاد العلني بشكل مستقل .
5- الامتياز حق قرره المشرع مراعاة منه لصفة الدين :
الأولوية التي يمنحها الامتياز تقدر بجدارة الدين و ليس بمكانة الدائن .
وبهذا يختلف الحق الممتاز عن الرهن التأمين الجبري من حيث أن الحماية تقرر للدين في حقوق الامتياز , بينما الحماية تقرر للدائن في التأمين الجبري . لذلك يتوجب القول , في سياق الحديث عن حق الامتياز , الدين الممتاز وليس الدائن الممتاز .
ويترتب على مراعاة صفة الدين في حق الامتياز أن الامتياز يبقى ولو تغير شخص الدائن , فإن حول الدائن حقه الممتاز لشخص آخر كان للدائن الجديد أن يفيد من الامتياز .
أولاًـ من حيث وعاؤها :
إن حقوق الامتياز تنقسم من حيث وعاؤها إلى ثلاثة أقسام :
- حقوق امتياز عامة .
- حقوق امتياز خاصة على المنقولات .
- حقوق امتياز خاصة على العقارات .
وهي التي تقع على جميع أموال المدين ، منقولات كانت أم عقارات . و قد نص عليها القانون
المدني في المادتين 1120 و 1113 ، و هي تتضمن :
- المبالغ المستحقة للخدم و الكتبة و العمال و كل أجير آخر .
- المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين و لمن يعوله ، من مأكل و ملبس ، في الستة أشهر الأخيرة .
- النفقة المستحقة في ذمة المدين لأفراد أسرته و أقاربه .
- الرسوم و النفقات القضائية الناشئة عن بيع العقار و توزيع ثمنه .
- الرسوم المذكورة في المادة 44 من قانون تحديد و تحرير العقارات .
- رسوم و نفقات نقل الملكية و الغرامات التي تفرض على البيانات الكاذبة المتعلقة بثمن المبيع .
- ديون المصرف الزراعي .
- الديون الزراعية الممنوحة من المصارف .
- ديون التأمينات الاجتماعية .
- ديون المصرف العقاري .
- مهر المرأة .
- ديون الجمارك .
و هي التي ترد على منقول معين أو عدة منقولات معينة ، و تشمل قسمين :
أولهما :ما نص عليه القانون في المواد 1117 ـ 1119 على الترتيب التالي :
أ ـ امتياز المصروفات القضائية .
ب ـ امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة .
ج ـ امتياز مصروفات الحفظ و الترميم .
و ثانيهما :ما نص عليه القانون في المواد 1121 ـ 1125 على الترتيب الآتي :
أـامتياز مصروفات الزراعة .
ب ـامتياز أجرة المباني و الأراضي الزراعية .
جـامتياز صاحب الفندق .
د ـامتياز بائع المنقول .
هـ ـامتياز متقاسم المنقول .
و يراعى أن القسم الأول يتقدم في ترتيب الأولوية على حقوق الامتياز العامة ، أما القسم الثاني فيليها مرتبة ( أي يلي حقوق الامتياز العامة مرتبة ) .
و هي التي تقع على عقار معين ، أو عقارات معينة :
ـ كامتياز بائع العقار .
ـ وامتياز المقاولين و المهندسين المعماريين .
ـ وامتياز اتحاد الملاك في ملكية الطبقات .
ثانياً ـ من حيث وجوب قيد حق الامتياز (أي من حيث شهرها ) :
تنقسم حقوق الامتياز من حيث وجوب شهرها إلى قسمين :
و هي حقوق الامتياز الخاصة على المنقولات ، و بعض حقوق الامتياز العامة التي أعفاها المشرع من التسجيل ، و هي :
أ ـ الرسوم المذكورة في المادة 44 من قانون تحديد و تحرير العقارات .
ب ـ الرسوم و النفقات القضائية الناشئة عن بيع العقار و توزيع ثمنه .
ج ـرسوم و نفقات نقل الملكية ، و الغرامات التي تفرض على البيانات الكاذبة المتعلقة بثمن المبيع .
د ـضريبة ريع العقارات و العَرَصَات .
هـ ـ الضريبة المفروضة على نصيب الوارث فيما يتعلق بالعقارات .
و ـضريبة تكاليف مشروعات الري .
وهي حقوق الامتياز الخاصة على العقارات ، و حقوق الامتياز العامة غير المعفاة من التسجيل :
أ ـ و يشمل القسم الأول :
1 ـ امتياز بائع العقار .
2 ـ امتياز المقاولين و المهندسين المعماريين .
3 ـ امتياز اتحاد الملاك في ملكية الطبقات .
ب ـ و يشمل القسم الثاني :
1 ـ ديون الدولة ( فيما عدا الاستثناءات المذكورة منذ قليل ) .
2 ـ ديون الخدم و العمال و الأجراء .
3 ـ دين النفقة .
4 ـ المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ، و لمن يعوله ، من مأكل و ملبس ، في الستة أشهر الأخيرة .
و ظاهر أن هذه الامتيازات واجبة التسجيل في حق العقار فقط .
اكتب تعليق