انتقال التأمين العقاري بصفة أصلية

ينتقل حق التأمين العقاري بصفة أصلية أو مستقلة عن انتقال الدين المضمون به , ودون أن يكون انتقاله تبعاً لانتقال هذا الدين . 
كما هي الحال فيما لو نقل الدائن المرتهن التأمين العقاري المقرر له على مدينه الراهن إلى دائنه الخاص , و بالتالي يصبح دين الدائن الخاص للدائن المرتهن الأول هو المضمون بالتأمين العقاري على عقار المدين الراهن الأول . 
إذاً الدائن المرتهن الناقل يبقى دائناً , ولكنه يفقد التأمين العقاري الذي يضمن حقه ليتحول إلى دائن عادي . 
لكن انتقال التأمين العقاري بصورة مستقلة عن الدين المضمون به يعد خروجاً عن قاعدة تبعية التأمين العقاري لهذا الدين , ولذلك فقد أجاز المشرع السوري هذا الخروج في صورتين فقط :
­ تتم الصورة الأولى رغم انقضاء الالتزام الأصلي ( المطلب الأول ) .
­ في حين أن الصورة الثانية تتم رغم بقاء الالتزام الأصلي ( المطلب الثاني ) . 


المطلب الأول
انتقال التأمين العقاري بصفة أصلية بالرغم من انقضاء الالتزام الأصلي

في الواقع تمثل هذه الصورة من الانتقال صورة ناقصة لنقل التأمين العقاري بصفة مستقلة , حيث أن الأصل انقضاء التأمين العقاري التابع مع انقضاء الالتزام المضمون حكماً وبقوة القانون . 
لكن المشرع السوري أقر انتقال التأمين العقاري مع ذلك في حالة التجديد , حيث يمكن أن ينتقل التأمين العقاري إلى الالتزام الجديد , سواء تم ذلك بنص في القانون , أو إذا تبين من الظروف أو من الاتفاق أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك .
والتأمين العقاري المنتقل في حالة التجديد ينتقل بنفس رتبته إلى الدين الجديد . 
وقد قضت محكمة النقض بهذا .
لكن الكفالة العينية لا تنتقل إلى الالتزام الجديد إلا إذا رضي بذلك الكفيل العيني . 
وانتقال التأمين العقاري إلى الالتزام الجديد بنص القانون وحكماً يتم في حالة تجديد الالتزام المقيد في حساب جار . 
ولا يعتبر الحساب الجاري مجدداً إلا إذا تم بقطع رصيده والبدء فيه من جديد , فيبقى في هذه الحالة التأمين العقاري الأصلي الضامن للحساب , ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك . 
وهناك تفصيل في حالات انتقال التأمين العقاري إلى الالتزام الجديد بالتراضي , حيث نصت المادة 355/1 من القانون المدني على أنه :
" إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلي , فإن الاتفاق على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعى فيه الأحكام التالية :
أ- إذا كان التجديد بتغيير الدين , جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد , في الحدود التي لا تلحق ضرراً بالغير . 
ب- إذا كان التجديد بتغيير المدين , جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات العينية , دون حاجة إلى رضاء المدين القديم .
ج- إذا كان التجديد بتغيير الدائن , جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات " . 
وفي كل الأحوال , لا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذاً في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في وقت واحد . 


المطلب الثاني
انتقال التأمين العقاري بصفة أصلية بالرغم من بقاء الالتزام الأًصلي

# يرى البعض أن التأمين العقاري , باعتباره من الحقوق المالية التي يمكن التعامل بها , هو قابل للحوالة والانتقال , وأنه يمكن القياس على ما أقره المشرع من نقل التأمين العقاري في حالة التجديد , على انتقال التأمين العقاري بدون تجديد . 
# بينما نرى مع العديد من الفقهاء بأن العلاقة بين التأمين العقاري والدين المضمون به علاقة وثيقـة لا تنفصم , وأنه بالتالي متى انفصل التأمين العقاري عـن الديـن المضمـون به ينقضي التأمين . 
والراجح أنه لا يكمن نقل التأمين العقاري بشكل مستقل عن الدين المضمون به بغير الأحوال التي نص عليها القانون صراحة , كما في حالة التجديد , والتي تعتبر اســـتثناءً لا يجوز التوسـع فيه . 
مع ذلك يمكن تصور نقل التأمين العقاري مستقلاً عن الدين المضمون به في حالتين : 
1- رضاء المدين الراهن بنقل التأمين العقاري : لكن لا يعتبر هذا انتقالاً للتأمين العقاري , بقدر ما هو إنشاء لتأمين عقاري جديد متضمناً معنى الكفالة العينية . و لم يرد نص خاص بهذا الشأن في القانون المدني , لكن يمكن إيجاد التبرير المذكور في أحكام الفقه الإسلامي . 
2- عدم رضاء المدين الراهن بنقل التأمين العقاري : فيكون عندئذ النقل هنا بمثابة تأمين للتأمين العقاري ذاته , وهو تأمين غير جائز في التشريع السوري . 

  • عدد المشاهدات : 11515

المقالات المتعلقة

ميزة التقدم ورتبة حق الامتياز

ميزة التقدم ورتبة حق الامتياز

مزية التقدم في الحقوق العينية التبعية ..
امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة

امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة

حقوق عينية تبعية - قانون مدني ..


اكتب تعليق

جميع حقوق النشر محفوظة 2024
Created by: Turn Point