تعريف وأنواع الحقوق العينية حسب القانون

ـ تعريف الحقوق العينية :

يعرّف الحق العيني بأنه سلطة مباشرة على شيء مادي معين بالذات يقرها القانون لشخص معين .
و يتبين من هذا التعريف أن الحق العيني ينصب على شيء مادي , أي محسوس , معين بذاته , بحيث توجد صلة مباشرة بين صاحب الحق والشيء , ويكون لصاحب الحق أن يباشر حقه دون حاجة إلى تدخل شخص آخر .
فسلطة صاحب الحق العيني على الشيء موضوع الحق هي سلطة مباشرة , بحيث لا يحتاج صاحب الحق العيني إلى وساطة شخص آخر من أجل استعمال حقه أو التمتع بسلطته على الشيء .
فالمالك مثلاً هو صاحب حق عيني , لأن له سلطة مباشرة على الشيء الذي يملكه , وهو يستطيع أن يباشر سلطته على هذا الشيء دون حاجة إلى تدخل من شخص آخر .


أنواع الحقوق العينية

تنقسم الحقوق العينية إلى قسمين رئيسيين : حقوق عينية أصلية , وحقوق عينية تبعية .


أولاً - الحقوق العينية الأصلية :

يقصد بالحقوق العينية الأصلية تلك الحقوق العينية التي تقوم بذاتها , ولا تستند في وجودها إلى حق آخر .
فهذه الحقوق مقصودة لذاتها بما تمنحه لأصحابها من سلطات على الشيء المادي , فتنشأ مستقلة وغير تابعة لحق آخر .
وتتنوع الحقوق العينية الأصلية تبعاً لاختلاف مضمونها , أي لما تمنحه لأصحابها من سلطات , وهذه الحقوق تشمل حق الملكية والحقوق المتفرعة عن هذا الحق .


أ- حق الملكية :

إن أول الحقوق العينية الأصلية هو حق الملكية .
وحق الملكية يعد أهم وأقوى الحقوق العينية الأصلية و أوسعها مضموناً وسلطات , لأنه يخول صاحبه سلطة استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه .
فهذه السلطات أو المكنات الثلاث , وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف , لا تجتمع إلا في حق الملكية , وبذلك يكون لصاحب حق الملكية ( أي المالك ) سلطة كاملة على الشيء المملوك . 
فلصاحب حق الملكية :
سلطة استعمال الشيء المملوك أي استخدامه بنفسه والحصول على كل منافعه , كأن يسكن منزله ويركب سيارته , أو يقرأ كتابه .
وله كذلك استغلال هذا الشيء أي الحصول على ما ينتج عنه من ثمار , سواء أكانت ثماراً مادية كنتاج المواشي والحاصلات الزراعية , أم ثماراً مدنية كأجرة المنزل والأراضي وأرباح الأسهم .
وللمالك أيضاً سلطة التصرف في الشيء , وهذا التصرف إما أن يكون تصرفاُ مادياً كاستهلاك الشيء أو إتلافه أو تغييره تغييراً جوهرياً , أو يكون تصرفاً قانونياً كالبيع أو الهبة أو تقرير حق عيني للغير على الشيء .


ب- الحقوق المتفرعة عن الملكية :

إن الحقوق العينية الأصلية إما أن ترد على شيء مملوك لصاحب الحق كما في حق الملكية , وإما أن ترد على شيء مملوك للغير , وتتيح لصاحب الحق سلطة محدودة على هذا الشيء , كما في الحقوق المتفرعة عن الملكية .
فالحقوق المتفرعة عن حق الملكية هي الحقوق العينية الأصلية التي تقتطع بعض سلطات الملكية لحساب شخص آخر غير المالك .
فالمالك يستطيع أن يتخلى لغيره عن بعض سلطاته على الشيء المملوك , فيتفرع عندئذٍ عن حق الملكية حقوق عينية أصلية أخرى .


فقد يتخلى المالك لغيره عن حقه في استعمال الشيء واستغلاله ويحتفظ لنفسه بحق التصرف , فيتجزأ بذلك حق الملكية وينشأ حق متفرع عنه يسمى حق الانتفاع , فحق الانتفاع يخول صاحبه ( ويسمى المنتفع ) سلطة استعمال الشيء المملوك للغير واستغلاله دون التصرف فيه .
وهكذا يجرد حق الانتفاع مالك الشيء من سلطتي الاستعمال والاستغلال لتكونا لشخص آخر هو صاحب حق الانتفاع , أما سلطة التصرف فيحتفظ بها المالك الذي يسمى في هذه الحالة بمالك الرقبة .


وقد يحتفظ المالك بجميع سلطاته على الشيء المملوك , إلا أنه رغم ذلك يشترك مع غيره في الاستفادة من بعض منافع هذا الشيء تحقيقاً لمصلحة عقار مجاور يملكه شخص آخر , فينشأ في هذه الحالة ما يسمى بحق الارتفاق .
فحق الارتفاق هو حق عيني يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار آخر , ومن شأنه أن يجعل أحد العقارين في خدمة الآخر , وبذلك يكون هناك تكليف يتقرر على عقار لمنفعة عقار آخر , ويكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين .
ومن أمثلة حقوق الارتفاق : 
حق المرور في أرض الغير المجاورة المقرر لمصلحة أرض محبوسة عن الطريق العام .
 وحق مسيل المياه الطبيعية من الأراضي العالية إلى الأراضي الواطئة .


ثانياً - الحقوق العينية التبعية :

الحقوق العينية التبعية هي الحقوق التي لا توجد مستقلة بذاتها , وإنما تستند في وجودها إلى حق آخر , و يقصد بها ضمان الوفاء بهذا الحق .
فالحقوق العينة التبعية توجد لضمان الوفاء بحق شخصي , وتكون تابعة لهذا الحق , وهذا هو السبب في تسميتها بالحقوق العينية التبعية .
والأصل أن جميع أموال المدين تعتبر ضامنة للوفاء بديونه , وهذا ما يسمى بالضمان العام , وهذا يعني أن مسؤولية المدين عن الوفاء بديونه غير محددة بمال معين , وإنما ترد على كافة الأموال التي يملكها , كما أن هذا الضمان العام ليس قاصراً على دائن معين , وإنما هو مقرر لصالح جميع الدائنين على قدم المساواة , أي دون أفضلية لبعضهم على بعض .
ولكن هذا الضمان العام لا يخلو من بعض المخاطر , فقد يتصرف المدين في أمواله أو في جزء منها , فتخرج هذه الأموال من الضمان العام , وقد يؤدي ذلك إلى عدم تمكين الدائن من استيفاء حقه كله أو بعضه إذا لم يبق لدى المدين من أموال تكفي للوفاء .


كذلك قد يعقد المدين ديوناً جديدة فيتعدد الدائنون ويتزاحمون فيما بينهم في استيفاء حقوقهم من أموال المدين , فإذا كانت أموال مدينهم غير كافية للوفاء بجميع ديونهم , تقاسم الدائنون هذه الأموال فيما بينهم قسمة غرماء , أي بنسبة دين كل واحد منهم , فلا يحصل كل منهم إلا على جزء من دينه يتناسب مع مقدار هذا الدين .
لذلك فإن الدائن يستطيع أن يضيف إلى هذا الضمان العام ضماناً خاصاَ يرتبه على شيء أو مال معين من أموال المدين , بحيث يكون له على هذا الشيء حق عيني تبعي يخوله سلطة تتبع هذا الشيء ولو خرج من تحت يد المدين والتقدم على غيره من الدائنين العاديين في استيفاء حقه من ثمن الشيء .


ومن أهم الحقوق العينية التبعية حق الرهن :
فحق الرهن هو حق عيني لأنه يرد على شيء معين ويعطي لصاحبه سلطة مباشرة على هذا المال المرهون , وبموجب هذه السلطة المباشرة يستطيع صاحب حق الرهن تتبع الشيء المرهون إذا تصرف فيه المدين في أي يد يكون , واقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء بالأولوية والأفضلية على غيره من الدائنين العاديين اللذين لا يتمتعون بمثل هذا الضمان الخاص .
وحق الرهن هو حق تبعي لأنه لا يوجد لذاته بصورة مستقلة , وإنما يوجد لضمان الوفاء بحق شخصي , فهو يتبع الدين أو الحق الشخصي , فإذا انقضى الدين , ينقضي الرهن تبعاً لذلك .
وهكذا نجد أن الحقوق العينية التبعية تقع دائماً على شيء مملوك للغير , ولا يقصد بها تمكين أصحابها من الانتفاع بذلك الشيء , وإنما يقصد بها ضمان استيفاء حقوقهم .

  • عدد المشاهدات : 85526

المقالات المتعلقة

عوارض الأهلية وما يطرأ على الأهلية من تغييرات

عوارض الأهلية وما يطرأ على الأهلية من تغييرات

السفه والغفلة والعته من عوارض الأهلية ..
أنواع واختصاصات المحاكم ونطاق تطبيق القانون

أنواع واختصاصات المحاكم ونطاق تطبيق القانون

اختصاص المحاكم في تطبيق القانون حسب القانون المدني ..
الذمة المالية حسب القانون المدني

الذمة المالية حسب القانون المدني

نظريات قانونية في الذمة المالية ..


اكتب تعليق

جميع حقوق النشر محفوظة 2024
Created by: Turn Point