نطاق حماية حق المؤلف في القانون

لبيان نطاق حماية حق المؤلف ينبغي تحديد المصنفات المشمولة بالحماية , وكذلك تحديد شخص المؤلف .


ــ المصنفات المشمولة بالحماية :


عرفت المادة الأولى من قانون حماية حقوق المؤلف رقم 12 لعام 2001 المصنف بأنه :
 " الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجاً أدبياً أو علمياً أو فنياً مبتكراً , مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه ".
وعلى هذا لا يقتصر معنى المصنف على الكتاب , بل ينصرف إلى كل نتاج ذهني أياً كانت طريقة التعبير عنه , أي سواء كان هذا التعبير بالكتابة أو الرسم أو التصوير أو الصوت أو الحركة .
ويعتبر عنصر الابتكار شرطاً أساسياً لتمتع المصنف بحماية قانونية.


ويقصد بالابتكار هنا أن يتميز الإنتاج الذهني بطابع أصيل يبرز شخصية صاحبه , سواء كان ذلك في جوهر الفكرة المعروضة , أو في مجرد طريقة العرض أو التعبير عن هذه الفكرة.
ومتى توافر عنصر الابتكار في المصنف , اعتبر صاحبه مؤلفاً يتمتع بالحماية القانونية مهما كان نوع هذا المصنف . 
وبالتالي فإن المصنف المشمول بالحماية يمكن أن يكون أدبياً أو علمياً أو فنياً, أياً كانت أهميته أو طريقة التعبير عنه وأياً كان الغرض من تصنيفه أو نشره .
والمصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية المشمولة بالحماية لا يمكن حصرها , ولذلك ذكرت المادة الثالثة من قانون حماية حقوق المؤلف أنواع المصنفات المحمية على سبيل المثال لا على سبيل الحصر, حيث نصت هذه المادة على أنه :
" تتمتع جميع المصنفات بالحماية وفق أحكام هذا القانون وتشمل الحماية بصفة خاصة ما يلي:


أ‌- المصنفات المكتوبة : الكتب والكتيبات والنشرات والمخطوطات والمحاضرات وما شابهها من المواد المكتوبة .
ب‌- المصنفات الفنية : المسرحية والموسيقية سواءً أكانت مرقمة( منوطة أم لا )مصحوبة بكلمات أم لا والسينمائية والإذاعية والتلفزيونية والغنائية والتوزيع الموسيقي وتصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي .
د- مصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية والتصوير الفوتوغرافي. 
ج- مصنفات المصورات والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات المتصلة بالطبوغرافيا أو بفن العمارة أو بالعلوم .
هـ - مصنفات البرمجيات الحاسوبية , بما في ذلك وثائق تصميمها ومجموعات البيانات.وتشمل الحماية عنوان المصنف إلا إذا كان العنوان لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف ".


ــ تحديد شخص المؤلف :

عرفت المادة الأولى من قانون حماية حقوق المؤلف رقم 12 لعام 2001 المؤلف بأنه:
 " من ينشر المصنف منسوباً إليه , سواء بذكر اسمه على المصنف أم بأية طريقة أخرى , بما في ذلك استعماله اسماً مستعاراً إلا إذا قام الدليل على غير ذلك " .
ولا يقصد بالمؤلف هنا ذلك المعنى الضيق الذي يراد به الكاتب , وإنما يقصد به كل من ينتج إنتاجاً فكرياً أياً كان نوعه .
فالعالم والكاتب والرسام والمصور والملحن والمحاضر , كل من هؤلاء يعتبر مؤلفاً ما دام إنتاجه الفكري ينطوي على قدر معين من الابتكار.
وقد جعل المشرع نشر المصنف منسوباً إلى شخص معين , سواء بذكر اسمه أو بأية طريقة أخرى , قرينة قانونية على اعتباره هو المؤلف.
لكن هذه القرينة القانونية ليست قاطعة بل قابلة لإثبات العكس , فيجوز إقامة الدليل على أن المؤلف الحقيقي هو شخص آخر غير الذي نسب إليه المصنف .
وقد يشترك في تأليف المصنف أكثر من شخص , فنكون أمام مصنف مشترك , ويكون من الطبيعي إسناد حقوق المؤلف إلى كل الأشخاص المشتركين في تأليف هذا المصنف.
فإذا كان اشتراكهم اشتراكاً مختلطاً بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك , اعتبروا جميعاً أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم , إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك كتابة.
أما إذا كان اشتراك كل من المؤلفين يرجع إلى نوع مختلف من موضوع المصنف , بحيث يمكن فصل نصيب كل منهم , فيكون لكل من المؤلفين الحق في استثمار الجزء الذي اشترك فيه على حدة , إلا إذا وجد اتفاق خطي على خلاف ذلك. 
غير أن استغلال هذا الجزء منفصلاً عن غيره يجب ألا يكون من شأنه الإضرار باستثمار المصنف المشترك .
والأصل في حالة المصنف المشترك أنه لا يجوز لأي من المؤلفين المشتركين أن ينفرد بمباشرة السلطات التي يخولها حق المؤلف على المصنف المشترك في مجموعة , بل يجب أن يكون ذلك باتفاق جميع المؤلفين المشتركين في تأليف هذا المصنف.
غير أن المشرع السوري خرج على هذا الأصل بالنسبة إلى بعض أنواع المصنفات المشتركة , مثل :
- مصنفات الموسيقى الغنائية .
- المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى .
- المصنفات السينمائية .


حيث جعل لمؤلف الشطر الأساسي فيها الحق في الانفراد بمباشرة سلطات حق المؤلف على مجموع المصنف المشترك دون حاجة إلى موافقة مؤلف الشطر الآخر .
وذلك مع عدم الإخلال بحق مؤلف هذا الشطر الآخر في الحصول على نصيبه في الربح , وفي نشر الشطر الخاص به واستغلاله بشكل مستقل , بشرط ألا يشكل هذا النشر أو الاستغلال وسيلة لمزاحمة المصنف المشترك .


ـ الاشتراك في وضع المصنف بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري :

قد يشترك في وضع المصنف أكثر من شخص بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري , ويندمج عمل المشتركين فيه في الفكرة العامة الموجهة من هذا الشخص الطبيعي أو الاعتباري , بحيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة .
ملاحظة : يطلق على هذا المصنف اسم المصنف الجماعي تميزاً له عن المصنف المشترك .
مثال ذلك : الكتب المدرسية التي تصدر بتوجيه وإشراف وزارة التربية والتي يقوم بوضعها عدد من المؤلفين.


والأصل أنه ينبغي الاعتراف بوصف المؤلف في هذه الحالة للأفراد الذين ساهموا في وضع المصنف , لا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجههم إلى وضعه دون أن يساهم ذهنياً في إنتاجه . 
غير أن المشرع السوري ولاعتبارات عملية خرج على هذا الأصل واعترف بوصف المؤلف للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه ابتكار المصنف ونظمه , بحيث يكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.
أما الأشخاص الذين ساهموا فعلاً في وضعه فلا يتصفون بصفة المؤلف ولا يتمتعون بحقوق المؤلف .

  • عدد المشاهدات : 13810

المقالات المتعلقة

معايير التعسف في استعمال الحق

معايير التعسف في استعمال الحق

المعايير الثلاثة في التعسف ..
الأثر المباشر للقانون

الأثر المباشر للقانون

حسب القانون المدني ..
بداية ونهاية شخصية الإنسان وأحكام الشخصية في القانون

بداية ونهاية شخصية الإنسان وأحكام الشخصية في ال...

أحكام المفقود وانتهاء شخصية الانسان حسب القانون المدني ..


اكتب تعليق

جميع حقوق النشر محفوظة 2024
Created by: Turn Point